حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 22 سبتمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5947
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟

الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرةً فيه، وليس لديه عذرٌ يبيح له تقديم غيره للصلاة؛ فإن قدَّم غيرَه للصلاة لعذر منعه من الإمامة، فإنه جائز والصلاة صحيحة شرعًا.

قال الحنفية: لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب.

وقال المالكية: يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب، فلو صلَّى بهم غير الخطيب بلا عذرٍ يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة.

وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب.

وخروجًا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون إمامُ الجمعة هو الخطيب ما دامت شروطُ الإمامة متوفرةً فيه، وخاصة إذا كان داعية واعيًا فقيهًا ممتازًا عالمًا بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا وحسَنَ الخلق يُجيد القراءةَ، وليس لديه عذرٌ يبيح له الاستخلافَ.

أما إذا قدَّم الخطيبُ غيرَهُ للصلاةِ لعذرٍ منعه من الإمامة، فإنه جائزٌ والصلاةُ صحيحةٌ.

ونسأل الله الهدايةَ والتوفيقَ والقبولَ والإخلاصَ والرشادَ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم في مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوي، ويصلي باقي المصلين بالطابق السفلي سماعًا من مكبرات الصوت.
فهل صلاة المصلين بالطابق السفلي صحيحة؟
وهل وجود الإمام بالطابق العلوي من باب ارتفاع الإمام عن المأموم؟
وهل هناك شرعًا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوي دون السفلي الذي به باقي المصلين؟


ما حكم جهر الإمام -ناسيًا- بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟


ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟


أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.


ما حكم من يترك صلاة الجمع والجماعات لكونه من أصحاب الأعذار؟


ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27