ما هو حكم الشرع في إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أي وجه كان؟
كل الطُّرق والوسائل التي تؤدي إلى ترويج المخدرات محرمةٌ شرعًا، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، والتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم، فإن الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت فعلَ الوسائل المؤدية إليه.
الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت عليه فعلَ الوسائل المُفْضِية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ ففي القرآن تحريمُ الميتة والدم والخمر والخنزير، وفي بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود.
وحين حرَّم الله الزنا حرَّم دواعيَه؛ من النظرِ واللمسِ والخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان خاص؛ لأنّ كل هذا وسيلة إلى الوقوع في المُحَرَّم، وهو المخالطة غير المشروعة، وفي آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والأمر للرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم، وإخفاء زينة النساء، وستر أجسادهن، كل ذلك بعد بالمسلمين عن الوقوع فيما لا يَحِلُّ، وحماية لحرمة المنازل والمساكن.
ومن هنا تكون تلك النصوص دليلًا صحيحًا مستقيمًا على أن تحريم الإسلام لأمرٍ تحريمٌ لجميع وسائله، ومع هذا فقد أفصحَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما رواه غيره- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ».
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن أربعة من أصحابه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» -رواه أحمد-. صريحٌ كذلك في تحريم كل وسيلةٍ مفضيةٍ إلى شرب الخمر.
ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمةٌ، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، فالتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم. بل إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصَّان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس؛ باعتبار أن اسمَ الخمر -وهو ما خامر العقلَ كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه- شاملٌ للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].
وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانةٌ على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصيةٌ محرمةٌ شرعًا قطعًا، سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، فهي حرامٌ حرمةُ ذاتِ المخدرات؛ لأن الأمور بمقاصدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟
أحد التنظيمات الدينية المتطرفة يعلن عن تقديمه لمكافآت مالية مقابل قتل دبلوماسيين وعسكريين، فنودُّ معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:
أولًا: فكرة القتل في مقابل مال.
ثانيًا: قتل الأشخاص الذين يدخلون تحت مظلة عقد الأمان والحماية؛ مثل: الدبلوماسيين، أو السائحين، أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها.
ما حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن؟ فقد سرق من منزل أحد الأشخاص مصوغات ذهبية، وأبلغ الشرطة عنها، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا ضبطت المباحث شخصا يبلغ من العمر 23 سنة قيل إنه الجاني، وقام بالإرشاد عن بعض الصائغين الذين قال بأنه باع لهم المسروقات، وتحت ضغط رجال المباحث أحضر الصائغون المذكورون مصوغات شبيهة بالمسروقة، وليست هي، ويحاول البعض إقناع المجني عليه بأن يقول إن ما أحضره الصائغون هو نفسه المسروق باعتبار أن ذلك يعتبر تعويضا له عما سرق منه ويسأل:
1- هل يجوز للمجني عليه -وسيحلف يمينا أمام النيابة والمحكمة- أن يتعرف على المضبوطات ويقرر بأن ما أحضره الصائغون هو بذاته الذي سرق منه، رغم أنه ليس هو المسروق ولكنه شبيه له؟
2- هل يجوز شرعًا إلزام والد من قيل بأنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه الحقيقة بأن ما أحضره الصائغون ليس هو المسروق بعينه؟
ويطلب السائل الإفادة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ما حكم اقتراح تغيير نظام السجون إلى مصانع إنتاج؟ حيث سأل أحد الأدباء الروائيين قال: إن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه "التعادلية" بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملًا موازيًا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها إلا في تخريج طراز خطر ماهر مدرب من المجرمين المحترفين، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار في المجتمع بين أشرار وأخيار، فتخلق طبقتين بين الناس تحقد إحداهما على الأخرى، بينما الشر والخير ليس أصيلًا في الإنسان، وإنما يتعاقب عليه تعاقب الصحة والمرض، وطلب السائل إبداء الرأي فيما ذكر، وهل يجوز إلغاء السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج كما رأى الكاتب أو لا؟
ما حكم ختان الإناث؛ فقد ورد للجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة استفسارات عديدة عن حكم ختان الإناث، ولما كان هناك تضارب وتمويل من جهات مانحة عديدة عملت في الفترة السابقة على الترويج لتحريم ختان الإناث، وهناك بعض السادة المشايخ يقرون بعكس ذلك؛ مما يجعلنا غير قادرين على إبداء الرأي الشرعي، لذلك نأمل التفضل من فضيلتكم إفادتنا بالفتوى تجاه هذا الموضوع.
للسائل ابن عم تُوفّي إثر حادث في إحدى الدول، وعند تغسيله وُجِد به بترُ القدم اليسرى، لكن تمّ تغسيله ودفنه، ولم يذكر التقرير المُرْفَق وجود هذه الحالة.
ويسأل: هل يجوز إخراج الجثة بعد دفنها لإثبات هذه الحالة شرعًا؟