سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟
وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟
وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟
إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.
وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، ولا حاجة لموافقة الزوجة ما دامت في العدة، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى.
ولا تملك الزوجة المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها؛ لأن الزوجَ قد ملَّكَها ما يملك إيقاعه، وهو لا يملكُ إلا الطلاق الرجعي إذا كان بعد الدخول غير أنَّه إذا كان هذا التفويض قد تمّ بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره كما لو أوقعه الزوج ذاته، وإذا وقع الطلاقُ من الزوجة بمقتضى التفويض المشار إليه وكانت الزوجة مدخولًا بها وكان الأول أو الثاني فإنه يكون رجعيًّا.
وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فإنها لا تملكُ بمقتضى عبارته المذكورة بالطلب أن تطلّق نفسها مرة أخرى؛ لأن تلك العبارة لا تقتضي التكرار، والرجعةُ ليست من مقتضيات التفويض؛ فلا حقّ لغير الزوج، ويستبدّ بها بدون موافقة الزوجة ما دامت في العدة.
ولا تملك المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
هذا، ويجب أن يلاحظ ليكون اشتراط الزوجة لنفسها حق الطلاق وقت العقد صحيحًا أن تبدأ هي بالإيجابِ مقرونًا بهذا الشرط ليرد عليها القبول من الزوج ويتم انعقاده به، وذلك بأن تقول الزوجة أو وكيلها للزوج: "زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت"، فيقول الزوج: "قبلت".
أما إذا بدأ الزوج بالإيجاب واشترطت هي هذا لنفسها مع القبول فلا يكون الشرط صحيحًا ولا يكون لها حق الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟ حيث ورد أن ابن السائل تزوج بامرأة وبعد دخوله بها فوجئ بأنها مصابة بمرض الصرع وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائمًا، وأنها لو فرض أن تحمل مستقبلًا فستضع جنينًا مشوهًا. وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسؤولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟
رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟
زوجان تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، فإذا انتهى الرأي بالطلاق. فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا؟ مع العلم أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق.
ما حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها للحقوق السياسية؟
هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟
مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟