ما حكم المشاركة في الاحتفال بيوم ميلاد نبي الله عيسى ابن مريم عليهما السلام؟ حيث يدعي بعض الناس أن الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام يستلزم الإقرار بما لا يوافق الإسلام من عقائد. فما قولكم في ذلك؟
ليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ فالإسلام نَسَقٌ مفتوح يُؤْمِنُ أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم، ويحسنون معاملة أتباعهم، والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرَّخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء، بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالى والفرح بها.
المحتويات
الادّعاء بأن الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام يستلزم الإقرار بما لا يوافق الإسلام من عقائد أهل الكتاب فهو غير صحيح؛ فإن الله تعالى أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن يكون في ذلك إقرار بما لا يوافق العقائد الإسلامية؛ فقال سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: 64]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46].
وفي رحلة الإسراء صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في بيت لحم حيث ولد السيد المسيح عيسى عليه السلام؛ تبركًا به وبمولده المعجز، وقد رَوَى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثةٌ من الصحابة رضي الله عنهم:
فرواه الإمام النسائي في "المجتبى"، والطبري في "تهذيب الآثار"، والطبراني في "مسند الشاميين": من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بإسناد لا بأس به؛ كما قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" والحافظ ابن حجر في "الإصابة"، وصححه الكمال بن أبي شريف في "إتحاف الأخصا بفضائل الأقصى".
ورواه الإمام الترمذي في "السنن" -وعنه البيهقي في "دلائل النبوة" وصححه-، والبزار في "مسنده"، والطبري في "تهذيب الآثار"، والطبراني في "المعجم الكبير" و"مسند الشاميين": من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. ورواه ابن حبان في "المجروحين"، وابن الجوزي والضياء المقدسي في "فضائل القدس": من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الإمام السندي في "حاشيته على النسائي" (1/ 222، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية): [وهذا أصلٌ كبيرٌ في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها] اهـ.
وإذا صحت مشروعية التبرك بالمكان صحت كذلك في الاحتفال بالزمان؛ فإن زمان الحدَث ألصق به من مكانه والملازمة فيه أشد؛ لأن المكان عرَضٌ قارٌّ، بخلاف الزمان؛ فإنه غيرُ قارٍّ.
وكما تبرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان فقد احتفل بالزمان؛ فشارك اليهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام؛ ففي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئِلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيمًا له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فأمر بصومه. ولم ير في مشاركتهم الصيام موافقةً لهم على عقائدهم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤْمَر فيه بشيء؛ كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
لذلك فليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم الميلاد المجيد لسيدنا المسيح على نبينا وعليه السلام؛ فالإسلام نسق مفتوح يؤمن أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم، ويحسنون معاملة أتباعهم، والسيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وكل مسلم يؤمن به على أنه نبيٌ من البشر وله المعجزات العظيمة والخوارق الجسيمة؛ كإحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله تعالى، فالفرح بيوم مولده من الإيمان، والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرَّخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء، بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالى والفرح بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء؟ حيث إن البعض يدَّعي أنها هذه التوسعة لا أصل لها ولا تصح، وأنها ليست سنَّةً بحال، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها لا تصح؟
سائل يقول: سمعت أحد الخطباء يقول: إن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في شهر ربيع الأول؟ فهل هذا صحيح؟ وإن صح ذلك فلماذا تم اعتبار أول شهر المحرم بداية السنة الهجرية؟
ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ فنحن في قرية ريفية من صعيد مصر، عندما يُتَوفَّى مُتَوَفًّى ذكرًا أو أنثى نقيم له العزاء ثلاثة أيام، ونستقبل المعزِّين من القرية ومن القرى المجاورة ونحضر قارئًا للقرآن الكريم يقرأ في العزاء، ولكننا فوجئنا في هذه الأيام ببعض الناس يفتي بأن هذا العمل بدعةُ ضلالة ولا يجوز؛ بحجة أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأن القارئ الذي يقرأ القرآن في العزاء آثم وأجره حرام، فحدثت بسبب هذه الفتوى مشادات كثيرة وخلافات ما بين مؤيد ومعارض؛ لذا لم نجد أمامنا إلا أن نرسل إلى سيادتكم لإفادتنا بالرد على هذا الموضوع لحسم الخلاف بين أهل القرية، وهل ما أفتى به بعض الناس صحيح؟
ما حكم التهنئة بقول: (كل عام وأنتم بخير) بمناسبة الهجرة المشرفة؟
سائل يقول: انتشرت بين العامة والخاصة أبيات كثيرة من قصيدة "البردة" للإمام البوصيري التي مدح فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما السر وراء هذا الانتشار الواسع؟
ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟