حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 5706
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: جنايات وأقضية
حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

 ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟

 فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟


ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟


ما حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها؟ فنحن نمتلك كتبًا عن والدنا المتوفى، ونخشى من ضياع حق الملكية الفكرية.


ما حكم الشرع في أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات؟  


سائل يسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث، وهل يأثم الطبيب الذي يقوم به؟


سائل يطلب توضيحًا شرعيًّا من دار الإفتاء المصرية عن حكم تناول المخدرات وتعاطيها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27