حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 5706
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: جنايات وأقضية
حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

 ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟

 فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟


سائل يطلب توضيحًا شرعيًّا من دار الإفتاء المصرية عن حكم تناول المخدرات وتعاطيها.


ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ؟ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟


سائل يسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث، وهل يأثم الطبيب الذي يقوم به؟


ما تعريف شهادة الزور؟ وما محل وقوعها وثبوتها؟ وهل يشترط شرعًا أن تكون الشهادة أمام القاضي وبحلف يمين؛ حتى تعد شهادة زور؟


ما حكم الشرع في الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11