تكرار الجمعة في المسجد الواحد لعذر

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2013 م
رقم الفتوى: 5758
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
تكرار الجمعة في المسجد الواحد لعذر

 هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟

نعم، يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد للجمعة بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، وذلك ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك الأماكن، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها. 

مِن المعلوم شرعًا أنَّ المقصود مِن إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعةٌ أخرى في بلدتها إلَّا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكانٍ واحدٍ فيجوز التعدُّد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد-: أنه يجوز التعدّد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدّد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يُستَحَبُّ لِمَن صلَّى الجمعة مع التعدّد بحسب الحاجة ولَم يعلم أنَّ جمعته سبقت غيرَها أن يعيدَها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا مِن الخلاف.
على أنَّ الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحدٍ بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر العلَّامة السرخسي أنَّ هذا هو الصحيح مِن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرَّر مِن ذلك ما يأتي:
- أنَّ مِن شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعةٍ أخرى في نفس البلدة إلَّا لحاجة.
- أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيقِ مكانٍ أو عسر اجتماع.
- أنَّ هناك مِن العلماء مَن يجيز تعدّد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وقياسًا على ما ذُكِر: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر مِن مرةٍ في مسجدٍ واحدٍ بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف؛ نظرًا للحاجة إلى ذلك، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة مِن غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقَدَّر بقدرها.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد للجمعة بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، وذلك في الوقت المحدد للجمعة ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك الأماكن، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

سائل يقول: أنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل خبازًا، وأبدأ العمل قبل صلاة الظهر ولا أنتهي منه إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟


ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟


ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وبعد خروج وقتها؟ هل يعيد صلاته أم لا؟


ما الحكم الشرعي في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟


ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟


ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25