ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟
تحديد نوع الجنين على مستوى المجتمع ممنوع شرعًا؛ لأنه سوف يُؤدي للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين.
أما على مستوى الأفراد؛ فهو جائزٌ ومباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين.
تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد جائزٌ مباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، واعتضاد ذلك بالبراءة الأصلية.
ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين؛ كأن يكون لديهما إناثٌ ويشتاقان إلى ذكر، أو العكس، أو لم يكن الإنجاب متاحًا بسهولة للزوجين، وهما -أو أحدهما- في اشتياق إلى ذكر، أو نحو ذلك من الاعتبارات.
أما على مستوى الجماعة فهو ممنوع؛ لأنه سيئول حينئذ للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين، واضطراب تعادلهما العددي الذي هو من عوامل استمرار التناسل البشري.
وعليه: فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وتحديده على المستوى الجماعي؛ من حيث الحكم الشرعي لكل منهما، واختلاف الفتوى باختلاف الاعتبارات متقرِّر معهود عند أئمة الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز شرعًا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة الأولى؟
ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟
ما حكم التبرع بالدم؟
ما حكم صيام المريض النفسي؟
يقول السائل: ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟
امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها. وهي تسأل عن رأي الشرع في ذلك.