ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.
يجوز قصر الصلاة لجنود القوات المسلحة حال الحرب مع العدو خارج البلاد أو مع المعتدين من أهل البغي داخل البلاد، ولكن في غير ذلك يُتِمُّون صلاتهم ولا يقصرونها ما داموا غير مسافرين على الدوام.
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 163، ط. دار إحياء التراث العربي) ما يأتي: [وكذا يقصر عسكرٌ نواها بأرض الحرب، أو حاصروا مصرًا فيها، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره] اهـ، أي: غير مصر برًّا أو بحرًا للتردّد بين القرار والفرار.
ومعنى هذا: أن المقاتلين من ضباطٍ وجنودٍ لا يقصرُون الصلاة إلا إذا كانوا في حربٍ فعليّة أو في أرض الحرب، أو محاصِرِين لمصرٍ -أي: مكانٍ- في دار الحرب، أو كانوا يحاربون أهل البغي في دارنا، ففي هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين ويقصرون الصلاة.
أما إذا كان المقاتلون مجنَّدين ومتطوّعين يقيمون في أرضِ وطنهم وفي وحداتٍ ثابتة مددًا طويلة، وليسوا مُعرَّضِين للسفر الدائم، فإنهم في هذه الحالة لا ينطبق عليهم حكمُ المسافرين، ويتمّون الصلاة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة؟
ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟
ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟
ما حكم رد الإمام أو الفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ وما شرط ذلك؟ وما هو العلاج الصحيح لما قد يسببه ذلك في معظم الأحيان من ضوضاء وهرج وخلاف بين المصلين أثناء الصلاة وبعدها في المسجد وخارجه؟
ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس؟ وحكم صلاة المأموم الذي يصلي خلفه عاري الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس؟ وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟
ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ فقد كنت أُرسل يدي في الصلاة أثناء القيام، وبعد أن انتهيت من صلاتي جاءني أحد المصلين وقال لي: لماذا لا تضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة؟ فقلت له: أنا أُصلِّي على هذه الهيئة منذ أن بدأت أُصلِّي، فقال: إنَّ فعلك هذا مخالف للسُّنَّة، فما صحة هذا الكلام؟ وهل صلاتي صحيحة؟