الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

تاريخ الفتوى: 13 أغسطس 2006 م
رقم الفتوى: 2330
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟

هذه الجلسة هي المسماة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه، فهي مجرَّد هيئةٍ من هيئات الصلاة، وحديثها صحيحُ -كما ورد بالسؤال-؛ فإنه من رواية الشيخين البخاري ومسلم.

وقد اختلف الفقهاء في فقه هذا الحديث:
هل هي سنةٌ ثابتةٌ في كلِّ الأحوال لكل مستطيع؛ وإلى هذا ذهب الشافعية، ويقولون إنها للفصل بين الركعات.
أم هي سنـَّة يفعلها المحتاج إليها لمرضٍ أو تعبٍ أو ما شابه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور، ودليل الشافعية الحديثُ الصحيحُ المشارُ إليه، ودليل الجمهور أن الرُّواة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع تعددهم لم ينقلوا هذه الصفة إلا من رواية الصحابي راوي الحديث المتقدم، مما يدل -عندهم- أنه كان في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله علَيه وآله وسلم: «إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ؛ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالسُّجُودِ» رواه ابن أبي شيبة، فَدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فَلا تُشرَع إِلا في حقِّ مَن اتَّفَقَ لَه نَحو ذلك، ولذلك لم يروِ هذه السنة الناقلون لصفة صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وعليه: فهذه الهيئة مما اختلف السادة الفقهاء في مشروعيتها، مع اتفاقهم على صحة الصلاة بفعلها وبتركها، والشأن في المسائل المختلف فيها بينهم أن للمقلد –أي: عامة الناس من غير العلماء- تقليدَ أيٍّ منهم، ولا يُثَرِّب بعضهم على بعض؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المتفق عليه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟


كنت أتناقش مع أحد زملائي فأخبرني بأن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ فهل هذا الأمر صحيح؟ أرجو الإفادة


ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟


ما حكم الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة فنحن في قرانا بإدارة أوقاف إسنا التابعة لمديرية أوقاف الأقصر بعض المساجد تتفاوت في توقيت الأذان، فبعضها إلى الآن ما زال على التوقيت القديم بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص؛ بمعنى أنهم يأخذون معرفة الأذان من توقيت النتيجة، ثم لهم ورق بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص، ثم يكون الأذان.
وبعضها يأخذ توقيت الأذان من موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، ونحن فى حيرة من أمرنا، ولكن يا معالي مفتي الديار المصرية أليس هناك موقع للهيئة العامة المصرية للمساحة وهي التي تحدد التوقيت بالدقيقة مع هؤلاء الذين يأخذون بالتوقيت القديم فينظرون أولًا في النتيجة ثم يأخذون بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص، وتوقيت النتيجة هو نفسه مأخوذ من موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة؟ ولكن المشكلة في حساب فرق التوقيت بالزائد والناقص أنه يفرق عن توقيت المساحة بدقيقتين أو ثلاث دقائق. فيا معالي مفتي الديار المصرية لا ندري أيُّ التوقيتين أصحُّ؟


ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟


ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18