الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج

تاريخ الفتوى: 25 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5529
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج

ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟

نعم، يجوز لهذا الرجل كبير السن شرعًا توكيلُ غيره بالحج عنه حالة عدم الاستطاعة البدنية بأداء مناسك الحج، بشرط أن يكون الشخص المُوكَّلُ قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.

من شروط الحجّ الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة: هي القدرة المالية على نفقات الحج، والقدرة البدنية على ركوب الراحلة، والتنقل بين الأماكن المختلفة لأداء الشعائر.
والشخص كبيرُ السِّنِّ إذا كان قادرًا ماليًّا على نفقات الحجّ وغير قادرٍ بدنيًّا على أداء الشعائر: فلا مانع من أَنْ يَحُجَّ عنه أحد أبنائه مثلًا، لكن بشرط أن يكون الابنُ الموكَّل بالحجّ قد حَجَّ عن نفسه أَوَّلًا، ويجوز أن يُوَكِّل الشخصُ كبيرُ السِّنِّ غير أبنائه ممن يثقُ بهم للحجّ عنه، ويقوم هو بتكلفة الحج المالية.
والدليل على جواز توكيل الغير بالحجّ -حالة عدم الاستطاعة-:
1- ما روى الشيخان أَنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرِيضَةُ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
2- ما روى الترمذي وابن ماجه أنَّه قد أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
وبناء على ذلك: يجوز لك التوكيل بالحج عنك حالة عدم الاستطاعة بأداء مناسك الحج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من ذهب لأداء العمرة وترك الحلق أو التقصير وحلَّ من إحرامه، هل عليه شيء؟


ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟ فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟


أرجو من فضيلتكم بيان فضيلة الطواف بالبيت، وهل تلك الفضيلة مختصة بطواف القدوم أو الإفاضة أو بطوافٍ معين؟ أو بمطلق الطواف بالبيت سواء أكان فرضًا أو مندوبًا؟


هل يجوز تقديم السعي للحاج المتمتع؟


ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟


هل تتعدد الكفارات في الحج إذا ارتكب المحرم عددًا من محظورات الإحرام؟ فهناك رجلٌ ارتَكَب عدة محظوراتٍ في الحج وهو مُحرِم، وكَفَّرَ عن أحدها بَعد فِعله ثم كَرَّرَه، وكَرَّرَ محظورًا دون أن يُكَفِّر عن فِعله أوَّل مرة، ويسأل عما يلزمه فِعلُه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :26