ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟
نعم، يجوز لهذا الرجل كبير السن شرعًا توكيلُ غيره بالحج عنه حالة عدم الاستطاعة البدنية بأداء مناسك الحج، بشرط أن يكون الشخص المُوكَّلُ قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.
من شروط الحجّ الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة: هي القدرة المالية على نفقات الحج، والقدرة البدنية على ركوب الراحلة، والتنقل بين الأماكن المختلفة لأداء الشعائر.
والشخص كبيرُ السِّنِّ إذا كان قادرًا ماليًّا على نفقات الحجّ وغير قادرٍ بدنيًّا على أداء الشعائر: فلا مانع من أَنْ يَحُجَّ عنه أحد أبنائه مثلًا، لكن بشرط أن يكون الابنُ الموكَّل بالحجّ قد حَجَّ عن نفسه أَوَّلًا، ويجوز أن يُوَكِّل الشخصُ كبيرُ السِّنِّ غير أبنائه ممن يثقُ بهم للحجّ عنه، ويقوم هو بتكلفة الحج المالية.
والدليل على جواز توكيل الغير بالحجّ -حالة عدم الاستطاعة-:
1- ما روى الشيخان أَنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرِيضَةُ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
2- ما روى الترمذي وابن ماجه أنَّه قد أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
وبناء على ذلك: يجوز لك التوكيل بالحج عنك حالة عدم الاستطاعة بأداء مناسك الحج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المبيت في المزدلفة أيام التشريق؟
ما كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك؟ حيث حجَّ رجلٌ، وأثناء طواف القدوم شَكَّ في عدد ما أدَّاه مِن أشواط الطواف، هل طاف ثلاثًا أو أربعًا، ولا يَغلب على ظَنِّهِ أحدُهما، فماذا عليه أن يفعل لتكملة أشواط الطواف سبعًا؟ علمًا بأنه غير دائم الشك.
ما حكم الاستراحة في الطواف؟ فأنا رجلٌ تقدَّمَ بي العمر، ولا أقدرُ على إتمامِ الطوافِ دفعةً واحدة، فأجلسُ لالتقاطِ أنفاسي لأقدرَ على إكمالِ الطواف.
أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟ فالسائل قد بلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا وقام بأداء فريضة الحج مرتين، ومن بعدها كل عام يقوم بأداء العمرة مع زوجته ويجد في هذه الرحلة راحة نفسية.
ويقول: إنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوي هذا العام أن يؤدي العمرة كسابق عهده، ولكن بمناقشة مع عالم جليل إمام وخطيب مسجد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس له أي معنى، وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء.
وأرسل إلينا بعد أن ختم سؤاله بقوله: إنني بهذه الرحلة استعيد نشاطي من عناء العمل طول العام، حيث إنه يعمل بالتجارة فضلًا عن العبادة في الأماكن المقدسة، فما حكم الشرع؟ هل يذهب لأداء العمرة فضلًا وتطوعًا كل عام، أم ينفق تكاليفها على الفقراء؟
ما حكم إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك؟ حيث أبلغ من العمر 67 عامًا، وقد سبق له السفر لأداء فريضة الحجّ، ولكنه لم يستكمل مناسك الحجّ لمرضه المفاجئ، وصحته حتى الآن متعبة، ولا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء الحج، ويسأل هل يصح له أن يُنِيبَ غيره ليحجّ عنه، وهل يجوز أن يكون النائب من المقيمين بالسعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟
ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟