حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان

تاريخ الفتوى: 01 مارس 1958 م
رقم الفتوى: 5423
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: التعويضات
حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان

ما حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان؟ فقد كان للسائل حمار مربوط بالحقل، فمر أحد المارة وهو يركب حمارًا آخر، فصاح عند مروره بحمار السائل، وإن حمار السائل حينئذ قطع الحبل المقيد به وانفلت وجرى وراء الحمار الآخر واشتبك معه، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمار السائل رفسه في ساقه فكسرها، وقد طالب المصاب السائل بتعويض عن إصابته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الواقعة.

إن المنصوص عليه شرعًا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميًّا أو مالًا، نهارًا أو ليلًا، لا يضمن صاحبها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» أي فعل العجماء هدر؛ قال الإمام محمد: هي المنفلتة؛ لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها؛ لعدم ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما؛ لأن فعلها إنما يضاف إليه إذا كان راكبًا أو سائقًا لها استحسانًا؛ صيانة للأنفس والأموال، فإذا لم يوجد منه السوق لها بقي فعلها على الأصل منسوبًا إليها، ولا يجوز إضافته إليه؛ لعدم الفعل منه مباشرة أو تسببًا. يراجع "البحر" و"مجمع الأنهر" وغيرها.
وعلى ذلك يكون ما ترتب على انفلات حمار السائل من عقاله واشتباكه مع الحمار المار به وكسر ساق راكبه غير مضمون على السائل؛ لأن حماره كان مربوطًا بقيده، ولم يكن السائل سائقًا له ولم يرسله خلف الحمار المارِّ به حتى يُنْسَبَ فعل حماره إليه ويضمن ما ترتب عليه من أضرار بذلك الحمار؛ عملًا بهذه النصوص التي توجب إهدار فعل حمار السائل في هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.


استأجر والدي شقةً إيجار قديم، ثم توفي وبقيت والدتي في السكن، وبعد فترة تم تغيير عقد الإيجار باسم شقيقتي المقيمة مع أمي بموافقة أمي وصاحب العقار، وبيع العقار بعد ذلك، وتراضى صاحب العقار والمشتري مع السكان على إعطائهم شقة سكنية بدلًا من شقتهم حتى تُزال العمارة، على أن تكون ملكًا لهم.
فهذه الشقة التمليك مِن حق مَن على وجه التحديد؟


هل يجوز أخذ المال مقابل الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك؟


يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟


ما هي كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة؛ حيث اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا.

فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في الشركة خلال هذه المدة؟ّ


ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات؟ وهل هذا تبرعٌ أو يُعَدّ من الربا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19