ما حكم إذاعة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، ونصها: "وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". بصوت منخفض مغاير لأداء الأذان وبصوت المؤذن نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة لا تزيد على ثلاثين ثانية؟
روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».
وقد اختلف الفقهاء في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان الوارد في هذا الحديث، هل يشمل نفس المؤذن فيكون مأمورًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان أو هو قاصر على من يسمع المؤذن فقط فلا يشمل المؤذن، وبالتالي لا يكون مأمورًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟ بالأول قال الشافعية وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وهو بعمومه يشمل كل أذان، ونسب البعض إلى الحنابلة مثل هذا الرأي؛ أخذًا من قول الإمام أحمد: "أستحب للمؤذن أن يقول مثل ما يقول خفية". ولم نجد في كتب الحنابلة التصريح بالرأي.
وفي ابن عابدين من كتب الحنفية أن التسليم بعد الأذان حدث سنة 781 هجرية في العشاء، ثم في الجمعة، ثم في باقي الأوقات إلا المغرب، وهي بدعة حسنة، ونقل السيوطي في "حسن المحاضرة" عن السخاوي أنه حدث سنة 791هـ في عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه.
ويظهر مما ذكر أن الفقهاء مختلفون في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وأن الشافعية يرون ذلك سنة، ويقول ابن عابدين من الحنفية: إنه بدعة حسنة. والذين لا يرون زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان يرون الاقتصار على ما وردت به السنة وأثبته الدليل، وقد يستمر الأمر على هذه الزيادة على وضع أو على آخر، فيقع في النفوس أنها من الأذان.
والذي نراه أنه إذا كان هناك ما يقتضي زيادة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان بعد الفصل بينهما بسكتة وبصوت منخفض مغاير للصوت الذي أُدِّي به الأذانُ فلا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يصحّ تفسير القرآن الكريم بالرأي الشخصي الخالص مع عدم التعويل على النصوص القطعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتابعين وأئمة اللغة والتفسير؟
ما حكم تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم؟ فهناك البعض عند الاستماع لبعض القُرَّاء أصحاب الصوت الحسن نجد الناس يُنكر عليهم تحسين أصواتهم؛ فما حكم تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم؟
السؤال عن ثبوت دعاء النصف من شعبان؛ حيث قد ظهر رجل منسوب إلى الأزهر على شاشة التلفاز وأنكر ورود هذا الدعاء في أي حديث من الأحاديث إنكارًا شديدًا، وتحدى أن يستطيع أحد إثبات وجوده.
هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟
ما حكم إجراء العبادات وقراءة القرآن بالقلب من دون تحريك الشفتين بالنسبة للمريض؟ فهناك رجل مريض لا يستطيع أن يعبد الله جهرًا ولا سرًّا بلسانه، وإذا تعبد بذلك تعب قلبه تعبًا شديدًا، وتُنْهَك قواه، ويُصَاب بدوران شديد في رأسه؛ ولذلك فهو يعبد الله بقلبه، ويقرأ القرآن كثيرًا بقلبه؛ فما حكم قراءته للقرآن بالقلب سرًّا دون تحريك اللسان والشفتين؟
ما حكم الشرع الشريف فيما يأتي؟
أولًا: إقامة الحضرة التي تشتمل على قراءة القرآن والذكر، وتكون مساء يَوْمَيِ الأحد والخميس مِن كلِّ أسبوع بعد صلاة العشاء، وذلك على النحو الآتي:
البداية: قراءة سورة الفاتحة.
ثم نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (عدة مرات).
ثم نقول: الله دايم باقي حي (عدة مرات).
ثم نقول: صلِّ وسلِّمْ يا ألله، على النبي ومَن وَالَاه (عدة مرات).
ثم نقول: يا لطيف الطف بنا (عدة مرات).
ثم الدعاء.
ثانيًا: الحضرة الصمدية، وذلك على النحو الآتي:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
الاستغفار (5 مرات).
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٥ مرات).
ثم الدعاء.
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي (٣ مرات).
ثم قراءة سورة الفاتحة.