حكم قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل الوتر

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1989 م
رقم الفتوى: 6392
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذكر
حكم قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل الوتر

هل قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع فرض أو سنة؟ وهل تكون القراءة جهرًا، أو سرًّا؟

يجوز للمصلي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت. بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين.

بخصوص قراءة سورة: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع؛ فقد ورد أنَّه يُندَبُ لمصلي التراويح أن يجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة، اقتداء بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وللمُصَلّي في هذا الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت. ولمَّا كانت صلاة الشفع والوتر تعقب صلاة التراويح فإنَّه يندب أيضًا للمُصَلّي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت.

وبهذا يعلم للسائل أنَّه يجوز للمُصَلّي أثناء جلوسه للاستراحة بعد صلاة التراويح أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو ما يشاء من الأذكار أو التهليل بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المُصَلّين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟


ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟


هل ورد أن ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء؟


أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن شرعية الصيغة الواردة بتكبير العيدين وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا؛ حيث إن البعض يدعي أنها بدعة وحرام.


ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟


ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، وبين الخطبتين أثناء جلسة الإمام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32