حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 1964 م
رقم الفتوى: 5470
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الذكر
حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة

ما حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية؟

إن القرآن كلام الله تعالى ويجب تعظيمه، ولذلك نص الفقهاء على أنه يحرم على المحدث -غير المتوضئ- والجنب والحائض والنفساء مس المصحف أو ما كتب من القرآن على لوح أو جدار أو نقد، واستثنوا من ذلك مس الصبي للمصحف واللوح للضرورة وهي؛ أن الحفظ في الصغر أكثر ثباتًا وبقاء، وأن تأخيره إلى البلوغ فيه تقليل حفظ القرآن، كما نص فقهاء الحنفية على جواز محو اسم الله تعالى أو ما كتب من القرآن في ورقة على أن يكون المحو بغير اللعاب، وعلى جواز محو لوح كتب فيه القرآن واستعماله في أمر الدنيا.
وعلى ذلك: فيجوز شرعًا محو الآية الكريمة من على السبورة الرئيسية لمدرج المحاضرات لاستعمال تلك السبورة في التدريس على أن يكون المحو بغير اللعاب للضرورة وصيانة لما كتب على السبورة من أن يمسه المحدث والجنب فيرتكب الإثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ»؟


ما كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؟ فنحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم بدرس سيرة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم العطرة، ثم مدح ونشيد وابتهال بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقف لوقت يسير ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونُشعِل البخور ذا الرائحة الجميلة، ثم الدعاء وقراءة الفاتحة، ثم نُحضر الطعام لجميع الموجودين، فما حكم هذا الاحتفال شرعًا؟


ما الذي يجب على من أفطر يومًا في نهار رمضان متعمدًا بلا عذر؛ حتى يتوب من هذا الذنب؟


ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيع والشراء؟ وهل ذلك يُعدُّ من البدعة؟


ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟ فقد حدثت مشاكل وجدالات شديدة بين معظم المصلين المسلمين فريق يؤيد وفريق يعارض، كل ذلك في العديد من المساجد، وسبب ذلك الخلاف حول المسألة التالية: هل التسبيح على أصابع اليد اليمنى جائز فقط دون اليد اليسرى؟ وما هو نص الشرع والأحاديث المؤيدة لذلك؟


سائل يسأل عن فضل الإكثار من الدعاء والاستغفار للوالدين بعد موتهما، وهل هذا يُعدُّ من البر المأمور به شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44