ما حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية؟
إن القرآن كلام الله تعالى ويجب تعظيمه، ولذلك نص الفقهاء على أنه يحرم على المحدث -غير المتوضئ- والجنب والحائض والنفساء مس المصحف أو ما كتب من القرآن على لوح أو جدار أو نقد، واستثنوا من ذلك مس الصبي للمصحف واللوح للضرورة وهي؛ أن الحفظ في الصغر أكثر ثباتًا وبقاء، وأن تأخيره إلى البلوغ فيه تقليل حفظ القرآن، كما نص فقهاء الحنفية على جواز محو اسم الله تعالى أو ما كتب من القرآن في ورقة على أن يكون المحو بغير اللعاب، وعلى جواز محو لوح كتب فيه القرآن واستعماله في أمر الدنيا.
وعلى ذلك: فيجوز شرعًا محو الآية الكريمة من على السبورة الرئيسية لمدرج المحاضرات لاستعمال تلك السبورة في التدريس على أن يكون المحو بغير اللعاب للضرورة وصيانة لما كتب على السبورة من أن يمسه المحدث والجنب فيرتكب الإثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة حديث: «من قال: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، فقالها يطلب بها ما عند الله؛ كتب الله له بها ألف حسنة، ورفع له بها ألف درجة، ووكل بها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة»؟ وما حكم العمل به؟
متى بدأ التهليل: الله أكبر الله أكبر كبيرًا.. إلى آخره في الإسلام؟ ولماذا أصبحت إحدى مميزات صلاة العيد؟ ومن الذي وضع رتم أو لحن الأداء؟ وهل هو عفويّ؟
وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية التكبير بالصيغة المشهورة في مصر؟ ثم لماذا ترفض بعض المساجد الأهلية ترديد هذه الصيغة؟ فهل هو بدعة؟
سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟
يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟ وهل كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟ وخاصة عند سؤال الله رفعَ البلاء.
ما معنى الظلم في دعاء سيدنا ذي النون يونس عليه السلام حينما قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾؟ وهل هذا الدعاء له فضل؟