حكم استعمال جهاز القلم القارئ في قراءة القرآن الكريم

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 2011 م
رقم الفتوى: 5727
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
حكم استعمال جهاز القلم القارئ في قراءة القرآن الكريم

 ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟

 لا مانع شرعًا -من حيث المبدأ- من استخدام وتداول الجهاز الصوتي الملحق بنسخة المصحف الشريف والذي يضم تسجيلًا للقرآن الكريم بأصوات مجموعة من القُرَّاء وتفسيرًا قرآنيًّا بلغات متعددة، بشرط المراجعة الكاملة لذلك كله مِن قِبَل مجمع البحوث الإسلامية طباعةً وتسجيلًا، والحصول على الموافقة الكتابية منه بالتصنيع والنشر والتداول، ولا يُسمَح بتداوله حتى يحصل على الموافقة المذكورة؛ حيث إن المجمع هو الجهة المنوط بها مراجعة نسخ المصحف الشريف وما يتصل بها من آلات وأدوات خدمية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف يكون التقرب إلى الله تعالى في الدعاء وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة؟ وهل يكون الأفضل الاقتصار على الدعاء بخير الآخرة فقط؟


ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟


هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


هل يصحّ تفسير القرآن الكريم بالرأي الشخصي الخالص مع عدم التعويل على النصوص القطعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتابعين وأئمة اللغة والتفسير؟


ما حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام؟ والدعاء أيضًا بالإعانة مع بداية كل عام جديد؟


لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6