ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك.
المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الحكم الملفق باطل، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا، وأنه يجوز للإنسان أن يقلد مذهبًا في حادثة، ثم يقلد غيره في حادثة أخرى مماثلة لها، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد مذهب آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
وعلى ذلك: فيجوز للشخص أن يتوضأ مقلدًا لمذهب معين مستوفيًا شروط ذلك المذهب في الوضوء، ويصلي به ما شاء من الصلوات، ثم يتوضأ وضوءًا آخر مقلدًا مذهبًا غير الذي قلَّده أولًا مستوفيًا شروطه، ولكن لا يجوز له أن يتوضأ من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا مذهب الإمام مالك تاركاً الدلك مقلدًا مذهب الإمام الشافعي وتاركًا النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن وضوءه -والحالة هذه- ملفق، والتلفيق باطل وصحته منتفية.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: توضأت للصلاة، ثم سقط على ثوبي وبدني نجاسة ولا أدري مكانها. فماذا أفعل؟
السائل يعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما يعاني من نزول مذي أو وَدي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة.
ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟
هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟
هل يجب الوضوء بعد أكل لحم الجمل لو كان أكله على وضوء؟
يقول السائل: إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء وأرادت النوم أو الأكل والشرب قبل الاغتسال؛ فهل يُشرع لها الوضوء في هذه الحالة لأجل حصول البركة والحفظ؟