حكم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها من الأب

تاريخ الفتوى: 19 ديسمبر 1953 م
رقم الفتوى: 5294
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: النكاح
حكم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها من الأب

توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنه: لا يحل للسائل أن يجمع بين زوجته وعمتها من الأب؛ لأن أيتهما لو فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.


هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟


هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :30
الشروق
6 :56
الظهر
12 : 41
العصر
3:57
المغرب
6 : 25
العشاء
7 :42