ما حكم زواج الرجل بابنة مطلقته ؟ فالرجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني.
وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟
قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
والمراد بالربائب: بنات الزوجات من غير الزوج، ويشمل بنات البنات وبناتهن وإن نزلن، فتحرم بنت الزوجة بذلك، وقد وردت السنة النبوية بأن من المحرمات بسبب المصاهرة أصول الزوجة التي عُقد عليها وإن لم يدخل بها وفروع الزوجة المدخول بها، فتحرم على الرجل بنت زوجته التي دخل بها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم زواج الرجل من زوجة الأب المتوفى بعد العقد وقبل الدخول؛ فقد توفي رجل وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.
ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟
ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟