هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

تاريخ الفتوى: 14 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 5289
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: فقه المرأة
هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة ‏الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري ‏بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، ‏وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها ‏الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول ‏دون التصريح من زوجها؟

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ‏ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد ‏عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف ‏فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج ‏أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن ‏والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ‏ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه ‏التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل ‏كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ‏ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة ‏الغراء في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.


مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟


ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟



مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.


حكم صيام المرأة الحامل؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28