حكم لبس البرنيطة والطربوش والبنطلون والمعطف

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 1950 م
رقم الفتوى: 5260
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس البرنيطة والطربوش والبنطلون والمعطف

طلب السائلُ -وهو من بيروت- الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية في لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها.

إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها؛ فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه أو يقترن به محرم شرعًا، فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة. وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.

وعلى ذلك: فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة في قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه -كاتقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصد المحمودة- لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنًا.

أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش فقد أصبحت ملابس قومية، وليس في لبسها على الرجال أو النساء من حرج، ما لم يقارنها ما يحرم شرعًا على الأساس السابق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.


هل يجوز استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما ضوابط الثياب التي يجب على المرأة ارتداؤُها؟ وما الذي يُمكن للمرأة أن تكشفه من جسدها؟


سائلة تقول: نرجو منكم ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فرضية الحجاب على المرأة المسلمة.


ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :53
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 31
العشاء
7 :48