طلب السائلُ -وهو من بيروت- الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية في لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها.
إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها؛ فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه أو يقترن به محرم شرعًا، فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة. وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.
وعلى ذلك: فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة في قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه -كاتقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصد المحمودة- لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنًا.
أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش فقد أصبحت ملابس قومية، وليس في لبسها على الرجال أو النساء من حرج، ما لم يقارنها ما يحرم شرعًا على الأساس السابق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم خلع النقاب للمرأة التي تضررت من لبسه؛ فأنا أرتدي النقاب، وأعاني من ضيق في التنفس، وألم في الفك والوجه بسبب النقاب، وأفاد الأطباء بأن النقاب هو السبب ويجب خلعه، وقد قمتُ بخلعه. فهل عليّ إثم؟
ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟
سائلة تقول: نرجو منكم ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فرضية الحجاب على المرأة المسلمة.
ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟
نرى بعض المتدينين يقولون: إِنَّ علينا التَّأَسِّي باللِّبَاس الَّذِي ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسه، وأَنَّ هذا مِنَ السُّنة، وأنَّ من لم يفعل فقد خالف السنة، فهل هذا الكلام صحيح؟
سائل يسأل عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟