يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟
قد اطلعنا على استفتائكم عن القارئ الذي يجهر بقراءة القرآن، ثم يسر ببعض الآيات، ثم يواصل القراءة جهرًا فيما تلا ذلك من السورة، وعما يحدث أحيانًا أن القارئ يتلو بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم، وهل ذلك جائز في الشريعة وحكم الدين أو لا؟ والجواب: أن الجهر بكل آيات السورة الواحدة في القراءة ليس واجبًا شرعًا، بل يجوز للقارئ أن يجهر أحيانًا ويسِر أحيانًا، فقد تكون هناك مقتضيات لاتِّباع هذه الطريقة؛ كما إذا كانت الآية التي يقرؤها سرًّا فيها سجدة تلاوة مثلًا، أو لأي اعتبار آخر يستحسن من أجله أن تكون القراءة سرًّا، أما القراءة أحيانًا بالترنيم وأحيانًا بدونه؛ فهي كذلك جائزة، ولا حرج في شيء من ذلك شرعًا. والله يهدينا إلى طريق الرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.
ما معنى "راعنا"، في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: 104]؟ ولماذا نهى المولى سبحانه وتعالى عن قول المؤمنين هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما حكم تصدر غير الإمام والخطيب الراتب للخطابة والإمامة؟ لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟
نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.
ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟
ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ وهل لها علاماتها تُعرف بها؟