يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟
قد اطلعنا على استفتائكم عن القارئ الذي يجهر بقراءة القرآن، ثم يسر ببعض الآيات، ثم يواصل القراءة جهرًا فيما تلا ذلك من السورة، وعما يحدث أحيانًا أن القارئ يتلو بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم، وهل ذلك جائز في الشريعة وحكم الدين أو لا؟ والجواب: أن الجهر بكل آيات السورة الواحدة في القراءة ليس واجبًا شرعًا، بل يجوز للقارئ أن يجهر أحيانًا ويسِر أحيانًا، فقد تكون هناك مقتضيات لاتِّباع هذه الطريقة؛ كما إذا كانت الآية التي يقرؤها سرًّا فيها سجدة تلاوة مثلًا، أو لأي اعتبار آخر يستحسن من أجله أن تكون القراءة سرًّا، أما القراءة أحيانًا بالترنيم وأحيانًا بدونه؛ فهي كذلك جائزة، ولا حرج في شيء من ذلك شرعًا. والله يهدينا إلى طريق الرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تخصيص بعض الأيام أو الليالي ببعض الأذكار أو غيرها من الطاعات؟
ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟
ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة؟ فهناك مَن يقول إنها بدعة، ويزعم أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحدٌ من الأئمة.
سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح؟ فأنا أريد ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ولكني لا أحفظ القرآن الكريم كاملًا، فهل يجوز لي القراءة من المصحف الشريف في الصلاة؟
ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟