هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟
صلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحٌ شرعًا؛ لأن الجماعة ليست شرطًا في صحَّة صلاة الجنازة؛ بل تتحقَّق صحتها بصلاة واحدٍ فقط، وأن الجماعة فيها مسنونة أو مستحبة؛ نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.
المحتويات
حثَّ الشرع الشريف على حضور صلاة الجنازة، ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَينِ» متفق عليه.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، وذكر اتباع الجنازة" متفقٌ عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» رواه البخاري في "صحيحه".
قد أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يَقُمْ بها أحد أثِمَ الجميع.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [الإجماع منعقد على فرضيتها أيضًا، إلا أنها فرض كفاية؛ إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؛ لأن ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض، ولا يمكن إيجابها على كل واحدٍ من آحاد الناس، فصار بمنزلة الجهاد، لكن لا يسع الاجتماع على تركها] اهـ.
وقال القاضي عياض المالكي في "إكمال المُعلم" (7/ 46، ط. دار الوفاء): [فلا خلاف أن القيام بذلك على الجملة فرض، لكنه في الجنازة على الكفاية، حتى إذا لم يكن بالحضرة عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 212، ط. الفكر): [نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت] اهـ.
الجماعة في صلاة الجنازة أمرٌ مسنون، وليست شرطًا في صحتها؛ بل تتحقق بصلاة واحدٍ فقط، وعلى ذلك جماهير العلماء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 126، ط. دار المعرفة): [أما الصلاة على الجنازة فتتأدَّى بأداء الإمام وحده؛ لأنَّ الجماعة ليست بشرط للصلاة على الجنازة] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 320، ط. دار الفكر): [(قوله: وشمل قوله بفرض الجنازة) أي: فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي، فإن صلوا عليها وحدانًا استحب إعادتها جماعة، (قوله: وقيل بندبها فيها) أي: وهو المشهور] اهـ.
وقال العلامة الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 344، ط. دار الفكرة): [(ويشترط) في صلاة الجنازة (شروط) غيرها من (الصلاة): كسترٍ، وطهارةٍ، واستقبالٍ؛ لتسميتها صلاة، فهي كغيرها من الصلوات.. (لا الجماعة) فلا تشترط فيها كالمكتوبة، بل تسن.. (ويسقط فرضها بواحدٍ)؛ لحصول الفرض بصلاته، ولو صبيًّا مميزًا على الصحيح] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 357، ط. عالم الكتب): [(وتسقط) الصلاة على الميت؛ أي وجوبها (بـ) صلاة (مكلفٍ) ذكرًا أو خنثى أو أنثى، حرًّا أو عبدًا أو مُبَعَّضًا؛ كغسله وتكفينه ودفنه.. (وتسن) الصلاة عليه جماعة] اهـ.
ما ورد من أحاديثَ يفيد ظاهرُها الكثرةَ، فإن ذلك على سبيل الأفضلية، لا على سبيل الشرطية، فلا ينفي صحَّة الصلاة بما هو دونها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"، والإمام أحمد في "مسنده".
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت):
[قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك، فأجاب كلُّ واحدٍ منهم عن سؤاله؛ هذا كلام القاضي.
ويحتملُ أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به.
ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتجُّ به جماهير الأصوليين؛ فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منْعُ قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذٍ كل الأحاديث معمولٌ بها، ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين] اهـ.
وقال الإمام الصنعاني في "سُبل السلام" (1/ 483، ط. دار الحديث): [جميع الأحاديث التي وردت في فضل كثرة عدد المصلين على الميت معمولٌ بها، وتقبل الشفاعة بأدناها] اهـ بتصرف.
بناءً على ذلك: فصلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحٌ شرعًا؛ لأن الجماعة ليست شرطًا في صحَّة صلاة الجنازة؛ بل تتحقَّق صحتها بصلاة واحدٍ فقط، وأن الجماعة فيها مسنونة أو مستحبة؛ نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟
هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟
ما حكم من يطالب بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية؟
هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟
توجد دورة مياه وسط المدافن بالقرية، وأصبحت الآن تلك الدورة محاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في الحائط.
والسؤال: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علمًا بأنَّه من الممكن أن تصلَ مياهها للمدافن المجاورة، ومع العلم أيضًا بأنّه يوجد دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالجبانة.
وهل يجوز شرعًا أن يُنَظَّف مكان دورة المياه التي توجد وسط الجبانة وتُردَم ويتم إنشاء مقبرة مكانها؟