ما حكم تَخَفِّي مريض فيروس كورونا تهرُّبًا من الحجر الصحي؟
يجب شرعًا على المرضى بهذا الفيروس امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، كما يجب الالتزامُ بتعليمات الجهات المسؤولة التي أوجبت الحجر الصحي على المريض بهذا الفيروس، ولا يجوز التخفي تهربًا من الحجر الصحي خلال الإصابة بالمرض.
المحتويات
الحجر الصحي: وسيلة نبيلة اتخذها الشرع الشريف لحفظ الأنفس وصيانة الأرواح،
فأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية حالةَ تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض؛ حتى لا تصبح وباءً يضرُّ بالناس ويهدد المجتمعات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ» متفقٌ عليه.
أمَّا تخفي مريض كورونا وهروبه من الحجر الصحي، ورميه وراء ظهره خطرَ هذا الوباء: هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق؛ وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ» رواه الحاكم في "المستدرك" وصححه على شرط مسلم، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والدِّينَوَرِي في "المجالسة".
بل إن مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جُرمه وعواقب فعله؛ فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أَمَرَنَا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
قد خوَّل الشرع الشريف لولاة الأمر في سبيل ذلك اتخاذَ الوسائل والإجراءات اللازمة لذلك؛ إذ السلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، وتصرف الحاكم على رعيته منوط بالمصلحة التي يسعى فيها لتطبيق المقاصد الكلية والمصالح المرعية.
وقد نصت المادة (19) من القانون المصري رقــم (137) لسنة 1958م بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المُعدية على: أن للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض، وذلك خلال المدة التي تقررها، ولها أن تعزل مخالطي المصابين في الأماكن التي تخصصها لذلك، ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي تحدده.
كما نصت المواد (12)، و(13)، و(14) من نفس القانون على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
وأن المسؤولين عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:
1- كل طبيب شَاهَدَ الحالة.
2- رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
3- القائم بإدارة العمل أو المؤسسة، أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
4- العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يُمكِّن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
وأن للسلطات الصحية المختصة عند تلقِّي بلاغ عن المريض، أو المشتبه في إصابته، أو الكشف عن وجود المرض، أو احتمال ذلك: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
وبناءً على ذلك: فإنه يجب الالتزامُ بتعليمات الجهات المسؤولة التي أوجبت الحجر الصحي على مريض فيروس كورونا للحد من انتشار وبائه الذي تم إعلانُه وباءً عالميًّا؛ حيث إنه مرض مُعدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الشخصية؛ ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، حفظًا للنفوس وصيانة للأرواح؛ فإن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية في كل الشرائع، ويجب على المرضى بهذا الفيروس امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟
يشيع في الدراسات الفقهية الاستدلال بقاعدة: "للإمام تقييد المباح"، فما معنى هذه القاعدة؟ وهل هي على إطلاقها؟
هل يجوز الدعاء بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا المستجد من غير المسلمين من أبناء وطننا؟ أو من بلدان العالم؟
كيف يعرف بداية الشهر العربي في التقويم الهجري؟
هل يجوز لأصحاب الأعذار وكبار السن والأمراض المزمنة الإقامة بمكة المكرمة أيام المبيت بمنى (أيام التشريق)؟ ولكم خالص الشكر والتحية.
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟