ما حكم التسعير ومراقبة الأسواق؟ حيث ورد في الأحاديث حرمة التسعير، وأن الله تعالى هو المُسعِّر.
إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا شططَ، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه، فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل. كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةُ للبائع والمبتاع، ولا يسوغ له منه ما يضرُّ بالناس أو يُلغِي ربح التُّجَّار بالكلية.
المحتويات
التسعير: تقدير السعر ووضع قيمة شرائية للسلعة، فهو القَدْر الذي تُقوَّم به السلعة، ويتحكم في السعر غالبًا عاملَا العرضِ والطلب، والتسعير يكون بتدخُّلٍ من صاحب الولاية الخاصة بذلك؛ من أجل ضبط أسعار السلع، بثمن أو أجر معيَّن عادل بمشورة أهل الخبرة؛ لإبعاد الضرر عن الناس وتحقيق ما فيه مصلحة لهم.
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار": [هو أن يأمر السلطان أو نُوَّابه أهلَ السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة] اهـ.
أمَّا ما ورد في كتب السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر؛ فسَعِّر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ؛ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ» رواه أبو داود، ومن ثَمَّ الاحتجاج على منع التسعير فهو غلط؛ إذ غاية ما يدُلُّ عليه هو لفت نظر الصحابة إلى ضرورة نسبة الأفعال حقيقةً إلى الله تعالى؛ فإنهم لَمَّا اشتكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاءَ السعر، نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعائه؛ كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن عند أبي داود في "سننه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا، فقال: «بَلْ أَدْعُو».
وبذلك يُعلَم أن هذا الحديث لا يدل على تحريم التسعير؛ فإنه تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات، مع اتخاذ الأسباب الممكنة، والسبل المتاحة، والوسائل المقدورة. وحتى لو فُهِم من الحديث امتناعُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التسعير فإن هذه واقعةُ عينٍ جاءت على حال معينة لها ظروفُها وملابساتُها، وقد تقرر في قواعد الأصول: أن وقائع الأعيان لا عموم لها.
دليل جواز التسعير: هو مراعاة رفع الضرر عن الناس؛ فإن من قواعد الشرع الشريف الكبرى أنه: "لا ضرر ولا ضرار".
والْمُتأمل في أحوال الصحابة الكرام والخلفاء والأمراء وتصرفاتهم تجاه هذه المسألة عبر التاريخ يجد أنها ترجع إلى مراعاة المصلحة، وأنها من قبيل السياسة الشرعية التي تُقَدَّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن الحرمة في التسعير إنما هي في حالة انعدام المصلحة.
وقد نص الفقهاء على بعض الحالات من باب التمثيل لِمَا يكون للحاكم فيه حقُّ التسعير، بل يجب عليه التدخل إذا اقتضت ذلك مصلحة الناس، وذكروا من هذه الحالات: حاجة الناس إلى السلعة، وفي هذا المعنى يقول فقهاء الحنفية: لا ينبغي للسلطان أن يُسعِّر على الناس إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة. انظر: "العناية شرح الهداية" (10/ 59، ط. دار الفكر).
وذكروا أيضًا من هذه الحالات: ما إذا حدث احتكار للسلع من المنتِجين أو التجار، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات، وقد نص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم: أن من حق ولي الأمر أن يبيع السلع المحتكرة جبرًا على صاحبها بالثمن المتعارف عليه مع تعزيره ومعاقبته إن اقتضت المصلحة ذلك.
وخلاصة القول: أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا شططَ، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل.
كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةُ للبائع والمبتاع، ولا يسوغ له منه ما يضرُّ بالناس أو يُلغِي ربح التُّجَّار بالكلية، وقد صرَّح الحنفية والمالكية والشافعية بأن الإمام له أن يعزِّر من خالف التسعير الذي قرره بإيقاع العقوبة المناسبة عليه؛ لِمَا فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة.
قد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن في عهد فضيلة مفتى الديار المصرية الأسبق فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1362هـ - 19 من يونيه 1943م؛ عندما سُئِل من وزارة التموين عن رأي الشريعة في تحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين، لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة، أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوي الأطماع ومنتهزي الفرص؛ لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبًا عليهم شرعًا؟ فكان الجواب: بوجوب التزام التجار بالبيع بالأسعار التي حددتها الدولة لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام وغيره، ووجوب التبليغ عن ذلك إنكارًا للمنكر ومنعًا للظلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟
سائل يقول: لدي أرض وأقوم بزراعتها. فهل قيامي بغرس النخل وزراعة الأرض ونحو ذلك له فضل في الشرع وأنال عليه أجراً عند الله تعالى؟
ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
ما حكم قصر الحج على الموجودين في السعودية بسبب الوباء؟ ففي ظل انتشار وباء كورونا في هذه الآونة، قررت وزارة الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، فهل يتماشى هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو تقييده بشكل جزئي لا يجوز، وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك.
ما حكم غسل الرجل لزوجته المتوفاة بفيروس كورونا؟ حيث إنه بسبب تزايد أعداد المتوفين بهذا الوباء اضطر كثير من الرجال لتغسيل زوجاتهم؛ لعدم سهولة توفير من يُغسِّلهن من النساء؛ نظرًا للخوف من العدوى؟
ما حكم الكسب من عمل مشكوك في حرمته؟ فأنا أعمل مهندسًا بشركة مقاولات أ، وأُشرِف على تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية، ونظام الشركة التي أعمل بها هو أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة مقاولين من الباطن، وتم التعاقد مع شركة من القاهرة "ب"، وهذه الشركة أعطت بعض الأعمال إلى مقاول آخر من الباطن "ج". وعند مرحلة معينة من العمل طلب مني الاستشاري الذي يشرف علينا أن يستبعد هذا المقاول الآخر ج من دون أسباب، وتم استبعاده. وكان يوجد مهندس بالشركة "ب" التي تم التعاقد معها صديق للاستشاري، تم استبعاده هو الآخر ولا أعرف السبب. وبعد مرحلة معينة طلب مني الاستشاري أن نستكمل أنا وهو باقي الأعمال التي استُبعد فيها المقاول الآخر "ج"، على أن نتقاسم الربح معًا، مع العلم أن تَسلُّم هذه الأعمال جميعًا يتم من قِبَل الاستشاري الذي يدرجها في المستخلصات بعد أن يتم تنفيذها طبقًا للمواصفات المطلوبة، مع العلم بأن الاستشاري الذي يتسلَّم هذه الأعمال هو الذي يشاركني في هذا الأمر. فهل هذا الأمر جائز؟