مذاهب الفقهاء في زواج المسلمة من غير المسلم

تاريخ الفتوى: 18 نوفمبر 2020 م
رقم الفتوى: 5146
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
مذاهب الفقهاء في زواج المسلمة من غير المسلم

هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟

يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان كتابيًّا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن، وسواء كانت له ديانةٌ أو تكن، وذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأمصار والأعصار؛ بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة، وجزءًا من هوية الإسلام ومسَلَّماتِ أحكامه. وإذا حصل ذلك فالعقد باطل، والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم زنًا محرم شرعًا.

المحتويات

حكم زواج المرأة المسلمة بغير المسلم

أجمعت الأمة الإسلامية بعلمائها وفقهائها، على أنه: لا يجوز شرعًا للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ كتابيًّا كان -من أتباع الكتب السماوية- أم غير كتابيٍّ، وسواءٌ كان متديِّنًا بدينٍ أم غير متديِّنٍ أصلًا، وهذا حكم شرعي قطعي؛ ثابت بالكتاب الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة.
أما الكتاب:
فقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221].
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (5/ 169، ط. دار المعرفة): [لا يحل لمن لزمه اسمُ كفرٍ نكاحُ مسلمةٍ حرةٍ ولا أمةٍ بحال أبدًا، ولا يختلف في هذا أهلُ الكتاب وغيرُهم من المشركين؛ لأن الآيتين عامّتان] اهـ.
وقال رضي الله عنه في "أحكام القرآن" (1/ 189، ط. مكتبة الخانجي): [وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين –من مشركي أهل الأوثان- فالمسلمات محرمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل حال، وعلى مشركي أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه، علمته] اهـ.
وقال الإمام الطبري في "جامع البيان في تأويل القرآن" (4/ 370، ط. مؤسسة الرسالة) في تفسيره لهذه الآية قال: [يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائنًا من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم؛ فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ولو شرُف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 72، ط. دار الكتب المصرية): [أي: لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام] اهـ.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].
قال الإمام أبو الليث السمرقندي في تفسيره "بحر العلوم" (3/ 354، ط. دار الكتب العلمية): [يعني: لا تحل مؤمنة لكافر، ولا نكاح كافر لمسلمة] اهـ.
وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 271-272، ط. دار الكتب العلمية): [والنص وإن ورد في المشركين لكن العلّة، وهي الدعاء إلى النار، يعم الكفرة أجمع، فيتعمم الحكم بعموم العلة، فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي، كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي] اهـ.
وقال الإمام ابن جزي الغرناطي المالكي في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 367، ط. دار الأرقم): [هذا تعليل للمنع من ردّ المرأة إلى الكفار، وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات] اهـ.
أما السنة:
فقد وردت السنّة الفعلية بتفريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل مسلمة أسلمت مع بقاء زوجها على غير الإسلام، وإبائه الإسلام، فإن أبى فرّق بينهما، أما من أسلم منهم فقد أبقاه على النكاح؛ حتى فرَّق صلى الله عليه وآله وسلم بين ابنته السيدة زينب رضي الله عنها وبين زوجها أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، فلما أُسِرَ في يوم بدر أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يبعث ابنته السيدة زينب رضي الله عنها إليه، فلما أسلم أبو العاص رضي الله عنه بعد ذلك ردَّها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه.
وقال الزهري: "لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها" أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".
وأما الإجماع:
فقد نقله كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، من كل فقهاء المذاهب المتبوعة، وعدوه من قطعيات الدين:
فمن السادة الحنفية:
قال الحافظ العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 83، ط. دار إحياء التراث العربي): [(بابُ الأكْفاءِ فِي الدِّينِ) أي: هذا بابٌ في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر] اهـ.
ومن السادة المالكية:
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 72، ط. دار الكتب المصرية): [وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه] اهـ.
وقال الإمام ابن جزي الغرناطي المالكي في "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" (1/ 131، ط. تونس): [إن نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع] اهـ.
وعند السادة الشافعية:
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (5/ 159، ط. دار المعرفة): [ولم يختلف الناس فيما علمنا في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك؛ وثني ولا كتابي] اهـ.
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر الشافعي في "الإشراف على مذاهب العلماء" (5/ 253، ط. مكتبة مكة): [أجمعوا على أن عقد الكافر على نكاح المسلمة باطل] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (9/ 101، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر شروط الكفاءة المعتبرة في النكاح: [أما الشرط الأول: وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطًا معتبرًا بالإجماع] اهـ.
وقال أيضًا في "الحاوي الكبير" (9/ 255): [المسلمة لا تحل لكافر بحال] اهـ.
وقال الحافظ ابن الصلاح الشافعي في "الفتاوى" (2/ 660، ط. العلوم والحكم): [والكافر ليس بأهل لنكاح المسلمة بحال] اهـ.
وعند السادة الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (10/ 32، ط. دار عالم الكتب): [لا يجوز لكافر نكاح مسلمة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم] اهـ.
وقال في "المغني" (10/ 10) أيضًا: [الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (32/ 36، ط. مجمع الملك فهد): [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (6/ 139، ط. دار الكتب العلمية): [لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لا نعلم فيه خلافًا] اهـ.
وعند الظاهرية: قال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (9/ 19، ط. دار الفكر): [لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلًا] اهـ.
ويقول الشيخ العلامة محمد أبو زهرة في "زهرة التفاسير" (2/ 722، ط. دار الفكر العربي): [الحقيقة العرفية الإسلامية، والتي أجمع المسلمون عليها تحريم زواج المسلمة بالكتابي؛ وسند هذا الإجماع قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، فهذه الآية صريحة في أن زواج المسلمة بالكافر لا يحل، وإن كانت زوجته وأسلمت دونه انتهت وصارت لا تحل له، ولا يحل لها] اهـ.

الحكمة من تحريم زواج المرأة المسلة يغير المسلم

من حكمة هذا التحريم: أن المرأة غالبًا ما تتبع زوجها، فكان النهي صيانةً لها من التهديد المباشر لدينها، فإن زواج المسلمة من غير المسلم مدعاة لضياع أولادها وخروجها من دينها، والإسلام وإن تسامح فيما يساعد على المحبة وتجدد الروابط بين أفراد المجتمع الواحد محافظةً على وحدة الصف، غير أن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب التهديد في الدين وضياع الأبناء.
وهذا بعينه هو العلة في إباحة زواج المسلم من الكتابية؛ فإن الإسلام نهى الزوج المسلم عن إكراه زوجته الكتابية على الخروج من دينها؛ وهو في ذات الوقت يؤمن برسولها، فكان ذلك ضمانًا لها. أما المرأة المسلمة فليس لها هذا الضمان؛ إذ لا يؤمن الكتابي برسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما جُبِلَت عليه المرأة من ضعف طبيعتها.
يقول العلامة عبد الرحمن الجزيري في "الفقه على المذاهب الأربعة" (4/ 73، ط. دار الكتب العلمية): [لم يبح للمرأة أن تتزوج الكتابي، لأن المرأة مهما قيل في شأنها لا يمكنها أن تقف في سبيل زوجها غالبًا، فتكون مهددة بتغيير دينها، وأولادها لا محالة أن يتبعوا أباهم، وهي لا تستطيع ردهم، والإسلام وإن تسامح فيما يجدد الروابط فإنه لا يمكنه التسامح فيما يخرج المسلم من دينه، أو يجعل ذريته من غير مسلمين، فهو قد أباح الكتابية للمسلم ونهاه عن إكراهها على الخروج من دينها، أما الأديان الأخرى فليس فيها هذا الضمان، ولما كان الرجل قويًّا في الغالب جعل أمر ضمانه هو وأولاده موكولًا لقوة إرادته، وحال بين المرأة ضعيفة الإرادة وبين تزوجها من الرجل الكتابي] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان كتابيًّا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن، وسواء كانت له ديانةٌ أو تكن، وذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأمصار والأعصار؛ بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة، وجزءًا من هوية الإسلام ومسَلَّماتِ أحكامه. وإذا حصل ذلك فالعقد باطل، والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم زنًا محرم شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


ما حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول؟ حيث يوجد بنتٍ بكرٍ تزوجت وطلقت وهي بكر دون الدخول بها، وإن مطلقها يريد زواج أمها، فهل يجوز شرعًا أم لا؟ أفتونا ولكم الشكر.


ما أقوال العلماء والمفسرين في حق الزوج؟


هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.


أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تلك المشكلة، وجزاكم الله كل الخير:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد ذلك تركت أطفالها الثلاثة لي لتعيش عند أمها، ورفضت كل محاولات الصلح وقالت: سوف أعيش حياتي. وبعد ستة أشهر قررت خلع الخمار ولبس إيشارب يغطي نصف شعرها وكذلك وضع المكياج ولبس البنطلون، كما قررت طلب الطلاق وأصرت على ذلك، وبعد تدخلات من ابن عمها قالت: طلقني، وعهد الله بيني وبينك سوف أعود لبيتي وأولادي خلال أسبوعين بعد أن تهدأ أعصابي. ورغم أن هذا الكلام غريب وغير طبيعي إلا أنني كنت أريد حماية أولادي مهما كان الثمن، ولذلك وافقت وتم الطلاق بوثيقة رسمية كما طلبت -طلقة رجعية-. وبعد ذلك بثلاثة أيام طلبت مني بالتليفون أن نخرج معًا بالأطفال لتناول الإفطار بالخارج حيث كنا في شهر رمضان، ووافقت على أمل الإصلاح، وكنا على اتصال دائم بالتليفون بعد أن خرجنا، وقررت بعدها بأسبوع إصلاح العلاقة مع والدتها -للأسف خالتي- وقمت بزيارتهم ومعي أطفالي، وتناولنا الإفطار وبعد ذلك انفردت بها في بيت أمها وتصافينا وسلمت لي نفسها بدون جماع مباشر، كل هذا في حجرة مغلقة وأمها بالخارج مع الأطفال، وطلبت منها العودة للبيت وكانت تقول: اتركني حتى تهدأ أعصابي. وكنت لا أملك إلا الموافقة، وتكررت تلك المقابلات كثيرًا وفي وجود أخواتها بداخل بيت أمها وخارجه، وفي كل مقابلة تطلب تأجيل الرجوع حتى تهدأ أعصابها، ورغم إحساسي بتلاعبها كنت أصبر حتى لا يدفع أولادي ثمن تدمير البيت، وقبل انتهاء العدة بيوم واحد قررت ردها بوثيقة رسمية، وكان معي ابن عمها وأحد الأقارب وذهبنا للمأذون، وتم إبلاغها وكذلك أختها بقراري بالتليفون، ولكنها قالت: إن تم ردي بوثيقة لن أعود أبدًا، وسوف أبعث لك بتنازل عن كل شيء حتى أولادي كي أثبت لك أنني أريد العودة، لكن انتظر حتى تهدأ النفوس. وكنا في مكتب المأذون، وبعد مشاورات قررنا تنفيذ طلبها على أمل الإصلاح، وأبلغناها أن ما حدث بيننا يعتبر رجعة، وقالت: سوف أعود لأولادي. وظلت الأمور على حالها طوال أربع سنوات، تلاعب واستهتار بالأولاد وبي؛ مرة تقول: أريد العودة، ومرة أخرى: لن أعود لأني مطلقة ومعي وثيقة وتنكر ما حدث بيني وبينها أثناء العدة، بل تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات. ورغم هذا وبعد العدة وطوال تلك المدة كنت أنفرد بها أحيانًا، بل لظروف خاصة عادت لتقيم مع الأولاد 45 يومًا، وبعد عودتي استمرت معي 15 يومًا ولكن دون جماع مباشر، وكل الأهل يعلمون ذلك، ولكنها تركت المنزل مرة أخرى، وبعد أربع سنوات من التلاعب أبلغتنا أنها سوف تتزوج لأنها مطلقة ومعها وثيقة، وتزوجت فعلًا وشهد على ذلك خالها وأمها وأخواتها وبعض الأهل، وقالوا إن معنا وثيقة، ولقد قابلت كثيرًا من أهل العلم وعلى سبيل المثال فضيلة الشيخ/ عطية صقر، وكذلك أحد شيوخ الحرم المكي حيث ذهبت للعمرة ومعي أولادي، وأفادوا جميعًا أن زواجها باطل؛ لأنها ردت أثناء العدة، ولكني بعض الأحيان يوسوس لي الشيطان أن ما فعلته معها أثناء العدة حرام، ولذلك أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي حتى يطمئن قلبي:
- هل ما تم معها أثناء العدة حرام حتى أستغفر الله عليه؟
- ما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
- إذا كان الزواج غير شرعي فما هو الحل؟
- ما هو حكم الله فيمن تزوجته وفيها بعد أن أنكرت ما حدث بيننا؟
- ما الحكم الشرعي فيمن شهدوا على العقد؟ وما الواجب عليهم الآن؟
- ما الحكم الشرعي في أمها وأخواتها وبعض أهلها؟ وما الواجب عليهم الآن؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ملحوظة: تلك المشكلة حدثت من مدة حيث كانت ابنتي آية الله في السنة الرابعة الابتدائية وأصبحت في الثانوية العامة، وفاطمة الزهراء من الثانية الابتدائية أصبحت في الثالث الإعدادي، وأحمد من سن أربع سنوات أصبح في الصف الأول الإعدادي، ولا أرجو من الفتوى إلا ابتغاء وجه الله وحتى لا يتلاعب بي الشيطان، وأنا وأولادي لا نرى تلك الأم ولا نعرف عنها شيئًا.


ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :44
الظهر
12 : 47
العصر
4:14
المغرب
6 : 50
العشاء
8 :8