ما حكم عمل وديعة من أموال التبرعات؟ فقد تشرفت مؤسسة خيرية لخدمة وتنمية المجتمع بإنشاء مركز نموذجي لتحفيظ القرآن الكريم بالجهود الذاتية على نفقتها الخاصة، بهدف تعليم أطفالنا تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحفيظهم القرآن، وتجويده، إلى جانب اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، واللغات وكل ذلك مجانًا، وتفتح المؤسسة باب التبرع لأهل الخير، وإيداع تبرعاتهم في حساب المؤسسة في صورة وديعة، يتم استخدام عائدها في الإنفاق على تشغيل المركز للرعاية العلمية لأكثر من (300) طفل بالطاقم الإداري والتعليمي وكل متطلبات تشغيل المركز. برجاء التكرم من فضيلتكم بإبداء رأي الدين في هذا الإجراء؟
فتح الودائع من أموال التبرعات بقصد وقف أرباحها وعوائدها لاستخدمها في الإنفاق على تشغيل المركز النموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، وللرعاية العلمية للأطفال، وكذلك للطاقم الإداري، هو أمر مستحب شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين والمتعلمين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للمحتاج.
المحتويات
سعى الشرع الشريف إلى أن يعيش الإنسان حياة طيبة كريمة، فشرع لأجل ذلك عبادة الإنفاق في سبيل الله، وجعلها سببًا للوصول إلى البر، فقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، ونوَّع مجالات الإنفاق في سبيل الله تعالى حتى يتسارع الناس في ميادين البر والإحسان؛ سَدًّا لحاجة كل ذي حاجة، فشرع الزكاة، والصدقات، والأوقاف، والكفارات؛ ما بين إطعام وكسوة، وأباح الوصايا والنذور.
وعمل وديعة من أموال الصدقات، والإنفاق من ريعها، أو عائدها هو: بمثابة وقف لهذا المال، والوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفعها، فهو من الصدقات جارية الأثر للمتصدق والمُتَصدق عليه؛ فبه يستزيد المنفق من الأجر، والفقير من النفع؛ لذا فإن له دَوْرًا فعالًا وبارزًا في نهضة البلاد بإنفاقه على العديد من المجالات التي تحتاج لها المجتمعات؛ من صحة، وتعليم، وتدريب، وتزويج للشباب، وسد لديون الغارمين وغير ذلك، كما أنه من الصدقات التي لها دور حقيقي في إغناء الفقراء وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي.
والوقف هو حبس العين والتصدق بمنفعتها في أوجه الخير إلى أن تفنى أو ينتهي نفعها.
قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي): [الوقف لغة: هو الحبس، تقول: وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى. وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية] اهـ.
قد جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يوقف المسلم مالًا يجري ريعه وثمرته في أوجه الخير.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه، أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وتبرع أهل الخير، وإيداع هذه التبرعات في الحساب الخاص بالمؤسسة، واستخدام عائدها في الإنفاق لرعاية الأطفال، هو صورة من صور الوقف المندوب إليها شرعًا.
قد نص الفقهاء على جواز الوقف في الأموال، وذلك بالمضاربة به والتصدق به في أوجه الخير.
قال العلامة برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 119، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "وقف الأنصاري" وكان من أصحاب زفر إذا وقف الدراهم، أو الطعام، أو ما يكال، أو يوزن أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة ويتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (4/ 364، ط. دار الفكر): [وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم، أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه] اهـ.
وقال أيضًا: [(قوله: ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة)، وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف، وهذا هو المراد في قول "الفتح" عن "الخلاصة": ثم يتصدق بها؛ فهو على تقدير مضاف، أي: بربحها] اهـ.
وقال العلامة بهرام الدميري المالكي في "الشامل في فقه الإمام مالك" (2/ 810، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات): [وأما في السبيل، أو ما له غلة تُصْرَفُ في إصلاحٍ لمسجدٍ وطريقٍ فلا خلاف في جوازه. وفيها: جواز وقف الدنانير والدراهم، وَحُمِلَ عليه الطعام. وقيل: يكره] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (7/ 80، ط. دار الفكر): [ثم إن المذهب جواز وقف ما لا يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدراهم كما يفيده كلام "الشامل"، فإنه بعد ما حكى القول بالجواز حكى القول بالكراهة بقيل، والقول بالمنع أضعف الأقوال، ويدل للصحة قول المؤلف في باب الزكاة وزكيت عين وقفت للسلف] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير، فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 34، ط. مكتبة القاهرة): [وقيل في الدراهم والدنانير: يصح وقفها، على قول من أجاز إجارتهما] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ففتح الودائع من أموال التبرعات بقصد وقف أرباحها وعوائدها لاستخدمها في الإنفاق على تشغيل المركز النموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، وللرعاية العلمية للأطفال، وكذلك للطاقم الإداري، هو أمر مستحب شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين والمتعلمين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للمحتاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بناء شقة لإمام المسجد مكان دورة المياه؛ فقد تبرعت شركة من شركات القطن لمجلس المدينة بأرض كبيرة، فقام بتقسيمها إلى عمارات سكنية ومحلات، وخصص مساحة لتكون مسجدًا، وهذا المسجد قائم بالفعل وتمارس فيه الشعائر، وهناك مساحة من الدور الأرضي بها دورات مياه ومصلى للنساء، وقد تم بناء طوابق متكررة جُعِل منها طابق للنساء، والمسجد في حاجة إلى أن يُوَفِّر سكنًا دائمًا لإمامه الراتب؛ نظرًا لكونه من غير أهل البلد، ويصعب استئجار سكن له قريب من المسجد؛ لارتفاع الأسعار بالمنطقة. فهل يمكن بناء شقة له مكان دورات المياه الحالية بحيث تنقل دورات المياه للمكان القديم المخصص للنساء؛ نظرًا للاستغناء عنه بالطابق الذي تم تخصيصه للنساء بالكامل؟
برجاء التكرم بإفادتنا عن البنود المختلفة الشرعية لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.
يوجد مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها، ودفن فيها فعلًا.
هل تعتبر هذه المقبرة ملكًا لصاحبها وتورث عنه أو لا؟
ما حكم استبدال مسجد جديد بمسجد قديم؟ فإشارة إلى خطاب معالي وزير الأوقاف الوارد إلينا، بخصوص ما ورد إليه من كتاب معالي وزير التربية والتعليم، والذي يلتمس فيه تسلم وزارة الأوقاف المسجد الجديد الذي بناه والده على مساحة 450 مترًا مربعًا، على أن تعيد له الوزارة أرض المسجد القديم التابع لوزارة الأوقاف وهو على مساحة 300 متر مربع؛ حيث تمت معاينة المسجدين، ووجد أن المسجد القديم يفصله عن المسجد الجديد شارع بعرض 6 أمتار، والمسجد القديم مغلق من قِبَل مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لعدم صلاحيته لإقامة الشعائر، ولم تقم الأوقاف بإحلاله وتجديده حتى الآن، ويرغب سيادته في إعادة استغلال أرض المسجد لوجه الله تعالى لضمها إلى قطعة أرض أخرى يمتلكها لعمل مشروع متكامل لخدمة المجتمع يضم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الدين.
ومرفق بالخطاب المذكرة المعروضة على معاليكم من قِبَل رئيس قطاع المديريات، والتي اتضح منها بعد المعاينة أن مساحة المسجد القديم هي300م2، وأنه تابع للوزارة وقد أقيمت فيه الشعائر الدينية لعدة سنوات، وخرج عن ملك صاحبه ودخل في ملك الله تعالى طبقًا للمنشور رقم 48 لسنة 1946م، غير أنه الآن مغلق ومدرج بالخطة الاستثمارية للوزارة تحت رقم 13 لمساجد المديرية، وأن المسجد الحديث قد تم إنشاؤه على نفقة والد الدكتور وزير التربية والتعليم، ومساحته 450م2، ويفصله عن المسجد القديم شارع بعرض 6 أمتار، ويمتاز عن المسجد القديم من الناحية الإنشائية ومن حيث المساحة. وتأمل المديرية من معاليكم التفضل بالموافقة على إلحاق المسجد الحديث بالمسجد القديم؛ حيث لا يفصل بينهما إلا شارع بعرض 6 أمتار ويعتبر ملحقًا له.
ما حكم هدم مسجد بني في أرض مغتصبة؟ فقد طلبت وزارة التعمير- جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان - بكتابها أن دولة العلم والإيمان وهي تنشئ وتعمر تضع في مقدمة أعمالها تشييد دور العبادة لأداء الصلاة وإقامة شعائر الدين، لهذا وحين رخصت الدولة بإنشاء مدينة العاشر من رمضان على المساحة التي حددها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1977م أُعِدَّ تخطيط للمدينة مع تحديد مواقع المساجد على نحو كافٍ، وتم فعلًا بناء أول مسجد، وتم افتتاحه للصلاة، إلا أن نفرًا ممن احترفوا التمسح بالدين اعتدوا على جزء من هذه الأراضي بوضع اليد عليها لأغراض شتى جاعلين الدين واجهة لإخفاء نواياهم الحقيقية؛ وذلك باستيلائهم على مساحة قدرها سبعة عشر ألفًا وخمسمائة متر مربع من أرض المدينة، وخصصا منها ما لا يجاوز تسعين مترًا مربعًا لإقامة مسجد -زاوية صغيرة- وأما بقية المساحة فلإقامة كازينو وكافيتريا بجوار هذا المسجد، فما حكم الشريعة الغراء في مدى مشروعية إقامة مسجد أو زاوية على أرض الغير -أرض المدينة- غصبًا؟
أود التفضل بالإحاطة بأن ورثة المرحوم أفادوا بأنهم أقاموا زاوية على جزء من مساحة الأرض الموروثة منه؛ وذلك للحفاظ عليها لحين بنائها، وتقع هذه الأرض على شارع ترعة السواحل وتقاطع شارع الحرية بإمبابة بالجيزة، ويرغبون في إزالة هذه الزاوية نظرًا لتصدعها ولتهالكها وبناء عمارة سكنية للورثة وتحتها الزاوية حيث إنها ضمت للأوقاف. رجاء التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة حتى يمكن اتخاذ اللازم في ضوء أحكام الشريعة الغراء.