الأربعاء, 14 أكتوبر 2026 – 3 جُمادى الأولى 1448 هـ

استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 1917 م
رقم الفتوى: 5086
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم

ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.

اطلعنا على كتاب الوزارة المطلوب به إبداء رأينا بخصوص استحقاق السيدة المسؤول عنها في معاش زوجها المسؤول عنه، وما معه من كتاب وزارة المالية، وورقة العقد، ونفيد أنه تبين من الاطلاع على تلك الورقة: أن العقد مؤرخ في 27 فبراير سنة 1910م، وحينئذ يكون ذلك العقد من الحوادث السابقة على سنة 1911م؛ فتنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون نمرة 31 سنة 1910م، وحيث إن ورقة العقد لم تكن صادرة على يد مأذون شرعي فهي ورقة عرفية غير رسمية؛ فمتى كانت خالية من شبهة التزوير وكانت الإمضاء التي عليها هي إمضاء المتوفى كانت مصححة لسماع الدعوى، وتنطبق عليها المادتان 135 و138 من القانون المذكور.
وأما ما اشتملت عليه من عقد الزواج: فهو ذاته صحيح شرعًا، وكافٍ في اعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور متى ثبت ذلك بالطريق الشرعي.
وأما ما يتعلق باستحقاق المعاش وعدمه: فذلك يرجع إلى ما يعتبره قانون الحكومة في ذلك المعاش؛ فإن كان يعتبره ميراثًا عنه لمن يستحقه فالزوجة المذكورة لا تعتبر وارثة فيه؛ نظرًا لاختلاف الدين، فلا تستحق في معاشه شيئًا، وإن كان قانون الحكومة يعتبره حقًّا مكتسبًا بمقتضى ذلك القانون بقطع النظر عن كون من يستحقه وارثًا أو غير وارث فالزوجة المذكورة تستحق في معاشه القدر الذي يسمح به القانون. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، واقبلوا فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوج ابنته؟
ثانيًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوجة ابن أخيه؟


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :29
الشروق
6 :56
الظهر
12 : 41
العصر
3:58
المغرب
6 : 25
العشاء
7 :43