ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفيت ولم تترك سوى بعض منقولات، وليس لها أولاد سوى زوجها، وأبيها وأمها، فهل مؤن تجهيزها من ثمن كفن، وأجرة مغسلة، وأجرة لحد، وفقهاء، ومصاريف ليلة المأتم، وما تفعله العوام من ليلة أربعين، وليالي الأخمسة الثلاثة، وطلعة العيد، هل كل ذلك من الشرع أم لا؟ وهل ذلك على الزوج أم لا؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في "الحامدية" أن: [المفتى به وجوب كفنها -أي الزوجة- على الزوج وإن تركت مالًا، كما في "التنوير" و"الخانية"، ورجحه في "البحر" بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها] اهـ.
ونقل الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" من (الجزء الأول) عن "الحلية" ما نصه: [ينبغي أن يكون محل الخلاف -أي بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد- ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اهـ. وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها] اهـ.
ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934.
هذا، وقد قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" في (الجزء الأول) ما نصه: [ثم اعلم أن الواجب عليه -أي على الزوج- تكفينها وتجهيزها الشرعيان؛ من كفن السنة أو الكفاية، وحنوط، وأجرة غسل، وحمل، ودفن، دون ما ابتدع في زماننا من مهللين، وقراء، ومغنيين، وطعام ثلاثة أيام، ونحو ذلك] اهـ. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟
هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى تحقيقًا لأمنية المتوفى وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟
هل يجوز شرعًا فتح القبر بعد الدفن لتحويل المتوفى الذي تم دفنه إلى غير جهة القبلة إلى ناحية القبلة؟
حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟
ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟
ما حكم الدين في رجلٍ بنى حجرة فوق المقبرة لوضع العظام القديمة فيها من غير ضرورة لذلك؟