ما حكم الإلزام بارتداء الكمامة في زمن الوباء؟ فمع استمرار وباء كورونا في الانتشار واتجاه دول وحكومات العالم لضرورة التعايش معه، صدرت القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشار الوباء، فهل يعطي الشرعُ الحقَّ الحُكّام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟
لَمَّا كان انتشار الوباء عن طريق الجهاز التنفسي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات والأماكن العامة، مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيَّد في التعاملات اليومية، فإن هذا يسوغ لولي الأمر الإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية، وهذا وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية، إلا أنه مع ذلك سبيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية، وكما أن ولاة الأمر مكلفون شرعًا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، فهم مُخَوَّلون شرعًا أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التي تكفل تحقيق هذا المقصد الجليل، وتنضبط بها مصالح الناس، وتُضْمَنُ بها سلامتُهم وأمنهم في مجتمعاتهم، والتزام هذه القرارات واجب شرعي، والنية الصالحة في التزامها سبب للأجر والثواب شرعًا، وعلى مخالفها تبعةُ مخالفته وآثارها.
المحتويات
من شمولية الشريعة الإسلامية: رعايتُها للمصالح للعامة، ووضعُها قواعدَ التعايش البشري، وضوابطَ التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش والارتياش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام.
وحتى تُحقِّقَ المصالحُ الشرعية مقاصدَها المرعية، بناها الشرع على التكامل، ووازن بينها عند التعارض؛ فراعى مصلحة الفرد والجماعة، لكنه حين كفل للإنسان حريته، وحفظ عليه ماله وحياته، وجعله حرًّا في تصرفاته وأفعاله، أناط ذلك بما لا يضر غيره، ولا يتعارض مع مصلحة مجتمعه وسلامة مَن حوله، وقيد المباح عندما يكون ذلك سببًا في درء المفاسد؛ تقديمًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإيثارًا للنفع المتعدي للجماعة على النفع القاصر على صاحبه؛ نبذًا لنزعة الأنانية، وحذرًا من الفُرقة والتنازع، وسعيًا للترابط المجتمعي، وبثًّا لروح الجماعة والتعاون.
وإلى ذلك يرشد الله تعالى فيقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
قال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/ 212، ط. دار الوطن): [إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء، فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذى البعض، وكذلك أهل الإيمان يتأذى بعضهم بتأذي البعض] اهـ.
حرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين؛ فإذا كان الإنسان مخيَّرًا في تصرفاته وأفعاله فإن هذا التخيير مقيد بالحد الذي لا يضر فيه غيره، ومن هنا جاءت مشروعية إلزام الأفراد بفعلٍ معيَّنٍ لمصلحة الجماعة مع كونهم في الأصل مخيرين في فعله وتركه؛ فتغطية الفم والأنف من الأمور التي تدخل في الأصل تحت حكم الإباحة؛ فللإنسان أن يغطي فمه وأنفه أو لا يفعل ذلك، لكن لمّا كان هذا التصرف محتاجًا إليه لمصلحة نفسه حتى لا تَطَالَه العدوى، ولمصلحة غيره حتى لا تصل إلى غيره العدوى، فتتم بذلك وقاية المجتمع من الوباء، وحماية الناس من البلاء، صار واجبًا على المواطنين فعلُه والالتزامُ به في مواطن التجمعات، وإن كان في الأصل تصرفًا مباحًا يتساوى فيه جانبا الفعل والترك.
ومن المعلوم لدى الأطباء والمتخصصين -كما تقرره الموسوعة العربية العالمية- أن معظم نزلات البرد تنتقل بوساطة العدوى الرذاذية، فعندما يسْعل المريض أو يعطس، تخرج ذرات دقيقة من الرشح الرطب في شكل رذاذ مع الهواء، وهي تحتوي على جراثيم الزكام؛ وعندئذ فإن أي شخص يستنشق ذلك الهواء سيكون عرضة للإصابة بالعدوى، لهذا السبب ينتشر الزكام بسرعة كبيرة في أماكن التجمعات كالمدارس والمكاتب والمسارح والحافلات.
ولكي لا تنطلق الجراثيم مع الرذاذ في الهواء، ينبغي للشخص المصاب أن يغطي فمه وأنفه عندما تعتريه نوبة من السُّعال أو العطاس، ويعتقد العلماء، إلى جانب ذلك، أن جراثيم الزكام يمكن أن تنتشر بالاحتكاك المباشر وبخاصة من خلال الأيدي.
فإذا كان المرض وباءً مستشريًا معديًا، فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في مظان انتشاره ومواطن إمكان انتقال عدواه -كالتجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة- يكون واجبًا؛ تحرزًا مِن إضرار الإنسان نفسَه أو غيرَه.
وتحقيق مصالح العباد يتم بالتكامل والتعاون بين الحاكم والمحكوم، وكما كُلِّف الحُكّامُ -من قِبَل الشرع- برعاية مصلحة الرعية ودرء المفسدة عنهم، فقد خُوِّلوا -من قِبَل الشرع أيضًا- باتخاذ الإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق ذلك؛ ولذلك جُعِل للحاكم تقييدُ المباح، ووضعُ الضوابط، وسَنُّ القوانين، وإصدارُ القرارات، التي تساعده على تحقيق واجباته الشرعية في رعاية مصالح الرعية، وجُعِل تصرفُه عليها منوطًا بالمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.
والمرادُ بالمصلحةِ: الشرعيةُ المعتبرةُ، أو المرسَلةُ بضوابطها، لا الملغاةُ، والمصلحة تكون لعموم الرعية لا لفرد بعينه؛ ولذلك أخذت قوانين الدولة وقراراتها صفة العمومية التي من شأنها حفظ المصالح العامة والنظام العام؛ بما يضبط للرعية تعايشهم، ويضمن للناس سلامتهم.
وقد استوجب تزايد أعداد الإصابة بوباء كورونا من دول العالم وقفةً صارمة لإلزام مواطنيها بارتداء وسائل الوقاية من العدوى؛ ولذلك أصدرت الدول والحكومات القرارات والتعليمات الملزمة بارتداء الكمامة في كل موطن يكون مَظِنّةً لتجمع الناس ونقل العدوى؛ كالمواصلات العامة والخاصة، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للحد من تفشي العدوي وانتشار الوباء، وإلزامُ الحاكم يوجب على المحكوم الالتزامَ شرعًا؛ فإذا فعل المواطن ذلك بنية السعي في الحفاظ على نفسه ونفوس الناس فله الثواب من الله على ذلك، وإذا خالف فعليه تبعة ما قد يسببه تهاونه من نقل للعدوى وإصابة بالوباء.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد جاء الشرع الشريف برعاية المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقرر أن درء المفاسد على جلب المصالح مقدَّم، وأرشد إلى ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وجعل من أوليات الحاكم تحقيق المصالح العامة وضبط النظام العام، وخول له في سبيل ذلك تقييد أفعال الأفراد إذا تعارضت مع ذلك، ولما كان انتشار الوباء عن طريق الجهاز التنفسي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات والأماكن العامة، مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيَّد في التعاملات اليومية، فإن هذا يسوغ لولي الأمر الإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية، وهذا وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية، إلا أنه مع ذلك سبيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية، وكما أن ولاة الأمر مكلفون شرعًا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، فهم مُخَوَّلون شرعًا أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التي تكفل تحقيق هذا المقصد الجليل، وتنضبط بها مصالح الناس، وتُضْمَنُ بها سلامتُهم وأمنهم في مجتمعاتهم، والتزام هذه القرارات واجب شرعي، والنية الصالحة في التزامها سبب للأجر والثواب شرعًا، وعلى مخالفها تبعةُ مخالفته وآثارها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم؛ من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأنه مِن وَصْل الشعر المُحَرَّم شرعًا الملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة.
هل تسقط صلاة الجمعة وحضور الجماعة في المسجد عند حدوث الكوارث الطبيعية؛ من شدة رياح وكثرة أمطار، حيث اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحتياطية والقرارات الوقائية بسبب ما آلت إليه الشوارع والطرقات من الطين والوحل والبرد الشديد؟
اطلعنا على كتاب مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف الذي طلب فيه الإفادة بالرأي على ما نشر بجريدة الأخبار ضمن باب يوميات الأخبار بعنوان "قرآن عربي بحروف لاتينية"، وملخص ما نشر بالجريدة المذكورة: أن أحد المحاسبين يقوم بإعداد مشروع يرمي إلى تمكين المسلمين في كل أقطار العالم من قراءة القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة مهما اختلفت جنسياتهم ولغاتهم؛ وذلك عن طريق كتابته بحروف لاتينية تطابق في نطقها النطق العربي السليم للآيات الكريمة مع الاستعانة بتسجيلات صوتية للتلاوة والتفسير يستعين به قارئو الكتاب الكريم، ويقول المحاسب: إن عملية التمويل سيقوم بها بنك الأفكار بالإضافة إلى بعض الحكومات الإسلامية التي تبدي اهتمامها بالإسهام في هذا العمل.
ما حكم التسعير ومراقبة الأسواق؟ حيث ورد في الأحاديث حرمة التسعير، وأن الله تعالى هو المُسعِّر.
ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟
ما حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؛ فنحن مجموعة من أئمة مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ نحيط سيادتكم علمًا بأن القائمين على المساجد اعتادوا على أن يرفعوا الأذان بعد انتهاء الأذان في الإذاعة والدعاء بعده؛ نظرًا لأن النتائج لم يكن فيها غير توقيت القاهرة والإسكندرية، وظل الأمر على ذلك سنوات، ثم ظهرت النتائج تحمل توقيت مدن أخرى ومنها مدينتي طنطا والمحلة، فلم يلتفت الناس وساروا على عادتهم، ثم انتبه البعض فوجد أن النتائج جميعها ومنها النتيجة الخاصة بالهيئة العامة المصرية للمساحة قسم النتائج والتقويم على موقعها، أن توقيت أذان المحلة قبل توقيت أذان القاهرة مما أدى إلى اختلافٍ بين الأئمة؛ فمنهم من راعى اعتراض الناس فلم يُعِر ذلك اهتمامًا، أو خشي من رد الفعل فاستمر على ما كان عليه، ومنهم من وجد مُسوِّغًا للقول بأن أذان الصبح الآن قبل موعده الشرعي بثلث ساعة، ومنهم من رأى أن ذلك يؤدي إلى شبهة على الأقل في الصيام في رمضان؛ إذ إن التوقيت الذي ينبغي أن يُمسك فيه عن الطعام هو قبل أذان القاهرة، وهو في الواقع لا يمسك إلا بعده، أي بعد أذان الفجر بتوقيت محافظته وهي المحلة (وذلك في الدقائق التي قبل أذان القاهرة، والدقائق التي بقَدْر ما يسمع أذان الراديو والدعاءَ بعده)؛ حيث إن الناس لا يُمسكون إلا بسماع الآذان في الأحياء التي يعيشون فيها فحَمَل الناس على التوقيت الذي أخبر به أهلُ الذكر في المسألة.
وتعدد الآراء في هذا الأمر أحدث بلبلة وتعدُّدًا في وقت رفع الأذان في الحي الواحد.
وقد اتفق الجميع (الأئمة والأهالي) على أنه لو جاءهم منشور أو بيان او إفادة من الجهة المختصة فسيرتفع الخلاف بينهم؛ فنحن في انتظار إفادتكم لقطع الخلاف ومنع أسباب الفتنة خاصة وقد اقترب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والله المستعان وعليه التكلان.