ما حكم تلقيح الحيوان مقابل مال؛ فأنا مهندس مصري الجنسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدي مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة، وتوجد في ولاية أخرى مزرعة لتربية الخيول العربية ولديهم حصان عربي أصيل، وقد صرف عليه صاحبه مبلغًا من المال حتى أصبح في مستوى عال، ويريد السائل أن يرسل أحد خيوله من مزرعته إلى هذه المزرعة الأخرى؛ لتنجب من هذا الحصان المشهور لمدة شهرين تقريبًا حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال يدفعه السائل لصاحب الحصان وإعادة الخيول إلى مزرعته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل هذا حلال أم حرام؟
لا مانع شرعًا من أن يرسل السائل أحد خيوله من مزرعته إلى المزرعة الأخرى المنتخب فيها الحصان المشهور حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، ولوجود الضرورة؛ حيث إن في ذلك منفعة مباحة شرعًا.
هناك أشياء تجوز إجارتها وأشياء لا تجوز إجارتها، فعند الإمام أبي حنيفة أن الأعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها، فلا يحل لأحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره، ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير، وهكذا لأن إحبال الحيوان غير مقدور عليه فلا يصح تأجيره اهـ. "الفقه على المذاهب الأربعة" (3/ 110).
ويرى الحنابلة أن: [من الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال إناثها، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة، ولا جملا ليحبل ناقة، وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه وهو محرم لا قيمة له فلا يصح استئجار عليه، فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة ويكون الإثم على من آخذها، ولكن لا بأس أن يدفع له هدية بعد العمل بدون تعاقد] اهـ. "الفقه على المذاهب الأربعة" (3/ 127).
وذكر في كتاب "المغني" لابن قدامة (5/ 406-407) ما يلي: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تلقيح الحيوانات على ما ذهب إليه الشافعية والمالكية وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» متفق عليه، وفي لفظ: «نَهَى عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ»؛ ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين عائبة فلم يجز كإجارة الغنم لأخذ لبنها، وأجاز أبو الخطاب وجها في جواز أخذ الأجرة على ذلك لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه فجاز كإيجار الظئر -المرضع- للرضاع، والبئر ليستقى منها الماء؛ ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهذا مذهب الحسن وابن سيرين، وفي رواية للإمام أحمد وقال عطاء: لا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له؛ ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فجاز كشراء أسير، وإن طرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهدي له هدية أو أكرم بكرامة لذلك فلا بأس؛ لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه كما لو أهدي هدية. اهـ بتصرف.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال فإنه إن أرسل السائل أحد خيوله من مزرعته إلى المزرعة الأخرى المنتخب فيها الحصان المشهور حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال، فلا مانع من ذلك شرعًا على ما ذهب إليه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية؛ كالحسن وابن سيرين وأبي الخطاب وعطاء ورأي للإمام أحمد في بعض رواياته، ولوجود الضرورة؛ حيث إن فيها منفعة مباحة شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أنا أرملة منذ خمس سنوات أقطن في شقة إيجار منذ أن تزوجت منذ اثنين وثلاثين عامًا، وكان لزوجي بنتان وابنان من طليقته قبل زواجي به، وكانوا صغار السن فقمت بتربيتهم، ورزقني الله من زوجي بطفلين، وقمت بتربيتهم أحسن تربية حتى كبروا، وترك زوجي يرحمه الله لكل ابن من أولاده شقة تمليك وشقة الإيجار التي أقطن بها أنا وولداي منذ أن توفاه الله، والآن أولاده من الزوجة الأولى يطمعون في شقتي متعللين أنها ورث عن والدهم، وعندما توفي زوجي كان يقطن معي بالشقة ولداي وأحدهما يساعدني على المعيشة. ما هو حكم الشرع؟
سأل رجل قال: إن الناس في عدن وضواحيها يعانون أزمة شديدة في المساكن، وإن ملاك المساكن لا يؤجرونها إلا لمن يدفع مبلغًا من المال بمقادير معينة خارجًا عن الأجر المسمى بعقد الإيجار، ولا يسلمون مفتاح المسكن للمستأجر إلا إذا دفع هذا المبلغ مقدمًا، ويسمونه حق المفتاح. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟
ما حكم تأجير مبنى للبنك؛ فقد قام رجل بتأجير جزء من عمارةٍ يملكها إلى أحد البنوك في بلدٍ عربية لمدة خمس سنوات، وقد سأل عن حكم ذلك التأجير، فقيل له: إن هناك شبهة في التأجير للبنك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا التأجير للبنك.
ما حكم تأجير الخيول للضراب؟ فأنا أقوم بتربية خيول عربية وأقوم بتلقيح الإناث التي أملكها من هذه الخيول مقابل مبالغ مالية لمالك الذكور من الخيل في المزارع الخاصة أو للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي الجهة المسئولة عن الخيول العربية في مصر، علمًا بأنني أتحمل أعباء مالية للإنفاق على هذه الخيول من عناية وتغذية ورعاية وعلاج ... إلخ، وقد يصبح لديَّ في القريب خيول طلائق. فما حكم الدين فيما أدفعه للغير أو ما قد أتلقاه من نقود مقابل هذا التلقيح، علمًا بأن اختيار أنساب الخيول العربية يتم بمراعاة قواعد دولية معينة مُتعارف عليها حفاظًا على نقاء دماء هذه الخيول مما يدعو إلى التقيد بالتعامل مع الهيئة الزراعية التابعة للوزارة أو مع ملَّاك المزارع الخاصة، وكل منهم يطلب رسوم التلقيح التي يشترطها؟
نقوم بتأجير أرض زراعية نظير مبلغ نقدي متفق عليه يتم سداده عقب المحصول الصيفي، وفي كثير من الأحيان يتلكأ المستأجر في السداد. فهل إذا قلت له إن المبلغ المتفق عليه الآن هو ما قيمته الشرائية كذا إردبًّا، فأعطِني هذه الكمية أتصرف أنا فيها. فهل هذا يجوز؟
ما حكم الأرض الزراعية المؤجرة عند وفاة مستأجرها؟ حيث تقول السائلة: استأجر والدي قطعة أرضٍ زراعية، وتوفي وهو يقوم بزراعتها ونحن معه أنا وأمي لأكثر من خمس سنوات. فهل تصير هذه القطعة ميراثًا بعد وفاة والدي لجميع الورثة، أم هي لمن كان يقوم بالزراعة معه؟