حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

تاريخ الفتوى: 03 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 5061
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟

وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة لا حرج فيه شرعًا، والأصل أن ذلك مردَّه للجهات المسؤولة كوزارة الأوقاف.

المحتويات

 

بيان المقصود بالأذان والضابط في تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة 

الأذان شرعًا: هو قول مخصوص يُعلَم به دخول وقت الصلاة المفروضة، والإقامة: هي القول المخصوص الذي يقيم إلى الصلاة، وكل من الأذان والإقامة مشروع بالإجماع. انظر: "مغني المحتاج" (1/ 317، ط. دار الكتب العلمية).

والثابت من النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل وقتًا بينيًّا فاصلًا بين الأذان والإقامة؛ فروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
وروى أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».
والضابط في ذلك: أن تكون المدة المتروكة كافية لتهيؤ الناس للصلاة واجتماعهم لأداء الصلاة؛ فالمقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤوا للصلاة بالطهارة فيحضروا للمسجد، وبالوصل بين الأذان والإقامة بلا مدة بينية ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين؛ وقد ورد ما يدل على ذلك فيما رواه الترمذي في "سننه" عن جابر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله عنه: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ».

نصوص الفقهاء الوادة في تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

قد حاول بعض الفقهاء أن يحدد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ فنُقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية) معقبًا: [وهذا ليس بتقدير لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم، مع مراعاة الوقت المستحب] اهـ.
والأمر كذلك، وهو ما ذكره فقهاء الشافعية والحنابلة؛ فجاء في "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري من كتب الشافعية (1/ 130، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويفصل) المؤذن مع الإمام بين الأذان والإقامة (بقدر اجتماع الناس) في مكان الصلاة، (و) بقدر (أداء السنة) التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنة، (و) يفصل بينهما (في المغرب بسكتة لطيفة) أو نحوها؛ كقعود لطيف؛ لضيق وقتها، ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة، وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضًا] اهـ.
وجاء في "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (1/ 243، ط. دار الكتب العلمية): [(ويُسَن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من (حاجته)؛ أي: بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين؛ وليفرغ الآكل من أكله ونحوه.. و) يسن (في المغرب)؛ أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها)؛ أي: الإقامة (جلسة خفيفة)؛.. لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها، (وكذا كل صلاة يسن تعجيلها)، وقيده في المحرر وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء، (ثم يقيم) قال في الإنصاف: والأول -أي: الجلوس جلسة خفيفة- هو المذهب] اهـ.

الأدلة على جواز تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

يدل على أن الأمر تقديري: ما رواه البخاري في عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يصلي العشاء؛ فإذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر. وفيه: أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل التعجيل والتأخير في الإقامة دائرًا مع كثرة الناس وقلتهم.
قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (4/ 270، ط. مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة): [هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء الآخرة مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا؛ لما في ذلك من حصول فضل كثرة الجماعة، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين] اهـ.
وأما رعاية هذا الأمر بمزيد من الضبط بتحديد الأوقات بين الأذان والإقامة بدقائق محددة لكل صلاة بما تتحقق به المصلحة العامة فهو من الأمور والإجراءات التي تساعد على التنظيم، والقاعدة الشرعية: أن الوسائل لها حكم المقاصد، بل هو الأفضل الآن؛ من حيث إن المساجد قد كثرت ولم تعد مختصة بمن حولها.
وقد روى الشيخان في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»؛ فأفاد هذا الحديث أن المحدث نوعان: ما ليس من الدين؛ بأن كان مخالفًا لقواعده ودلائله، فهو مردود، وهو البدعة الضلالة، وما هو من الدين؛ بأن شهد له أصل، أو أيده دليل، فهو صحيح مقبول، وهو السنة الحسنة.
وحديث بلال السابق أصل صالح لذلك؛ ففيه إشارة إلى جواز التأقيت بمدة محددة؛ حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الأذان والإقامة من الوقت معلقًا على أمور يمكن احتساب متوسط الوقت فيها للإنسان العادي في الظروف الطبيعية.
وقد قال الإمام أبو شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص: 23، ط. دار الهدى بالقاهرة): [البدع الحسنة مُتَّفق على جواز فعلها، والاستحباب لها، ورجاء الثَّواب لمن حسنت نِيَّته فِيهَا، وهي: كل مُبْتَدع مُوافق لقواعد الشريعة غير مُخَالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محذور شرعي؛ وذلك نحو: بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل، وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعد في الصدر الأول؛ فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى] اهــ.

الخلاصة

عليه: فإن وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة لا حرج فيه شرعًا، والأصل أن ذلك مرده للجهات المسؤولة كوزارة الأوقاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تصحُ صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة مستعرضة في خشبتها في قبلةِ المصلين؟


ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟ فعندما أتقدّم لإمامة الناس أسمع صوت جَلَبة أحدهم وهو يريد أن يدرك الركعة قبل أن أرفع من الركوع، فأنتظره بعض الوقت حتَّى يُدرِك الركعة، فهل هذا الفعل جائزٌ شرعًا؟


سائل يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟


ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟ فإنه يوجد في بعض القرى مسجد كبير يسع المصلين، ويوجد في الشوارع الجانبية زوايا تُصلَّى فيها الصلوات الخمس، فهل يجوز إقامة الجمعة في هذه الزوايا؟


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25