ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إن السعي لتحصيل الرزق أمرنا به الشرع الحنيف؛ لأن العمل عبادة والسعي على تحصيل الرزق واجب.
فإذا كان أداء الصلاة في وقتها يؤثر على العمل فلا داعي للصلاة في الوقت الذي يعمل فيه المسلم حتى لا يعطل العمل، وعليه أداء الصلاة قضاء بعد العمل أو عندما يتيسر له أداء الصلاة إذا كان الوقت باقيًا فتُصلى حاضرًا، أما إذا كان أداء الصلاة لا يؤثر على العمل فيجب على هذه الشركات أن تسمح للمسلم بأداء الصلاة في وقتها وأن تحدد وقتًا لذلك أو أن ينوب عنه زميله المسلم في العمل حتى يفرغ من أداء الصلاة في وقتها؛ حيث إنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي -كما ذكر في السؤال-، وبذلك يؤدي كل منهم الصلاة في وقتها بالتناوب وعدم تعطيل العمل. وبهذا علم الجواب عما جاء بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟
يقول السائل: أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟
هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها؟
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟
ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.