حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 4857
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران

ما حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران؟ فقد أقام أناس مبنى فوقه تسقيفة -تندة- مثبتة بطول واجهة منزلي كله، وذلك بعَرض الرصيف فابتلعته بأكمله، وبارتفاع سور بلكونة الدور الأول -فوق الأرضي- كله، والمنزل على طريق عمومي يسير به نقل ثقيل ونقل عام فلم يعد هناك رصيف، وكذلك أعتم هذا البناء على حجرة البواب حتى تساقطت حوائطها، وكذلك التندة تشكل منطًّا لنا ويتجمع فوقها كم شديد من الأتربة وتدخل عن طريقها القطط والفئران، فمنعت استخدام البلكونة والشباك في الحجرات المطلة على الشارع، وكذلك أوقفت حال المنزل من بيع واستئجار، ونحن في حاجة لذلك، وهذا كله بحجة توسعة لزاوية موجودة بالدور الأرضي للمنزل، كما أن هناك عدة سماعات صوتها مرتفع تؤذينا وتزعجنا، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

روى الأئمة أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ورواه أيضًا الأئمة ابن ماجه والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضًا الإمام الطبراني وأبو نعيم عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رضي الله تعالى عنه.

وعليه وفي واقعة السؤال وإذا صَحَّ ما في السؤال: فالأذى الواقع عليك جَرّاء التسقيفة -التندة- أو السماعات المزعجة أو غير ذلك مما تسببت فيه هذه الزاوية هو ضرر محرَّم يجب على المتسببين فيه وعلى الجهات المختصة رفعه؛ فإن الله تعالى غني لا يحتاج إلى مَن يبني له مصلى أو زاوية أو مسجدًا على حساب راحة عباده وممتلكاتهم الشخصية إن لم تَطِب بها نفوسهم.

وما كان الله تعالى لينهى عن إيذاء الخلق ثم يرضى بأن يُؤذى خلقه وعياله من أجله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وتضييع ماليات هذا المنزل وقيمته المادية على أصحابه بهذا الاعتداء الموصوف في السؤال يكون من أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة، وكونها تجري تحت مسمّى الدِّين ولحساب بيت الله تعالى يجعلها أكبر إثما وجُرمًا.

وليس بهذا يتم التقرب إلى الله تعالى ونَيل ما عنده سبحانه؛ فإن الله تعالى طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟


ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟


هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟


ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


يُروِّج بعض المتنطعين لمقولة: إن العلماء مُقَصِّرُون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم يتعاملون بالحلم والصبر الزائدين، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم عمل زفة لإثبات العذرية وأثرها على عقد النكاح؟ حيث يقول السائل: انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتفالًا لفتاة بـ(عذريتها)، والهتاف بشرفها وعفتها؛ مما أثار جدلًا واسعًا حول الأمر. وسؤالي لحضراتكم: هل للعذرية أثر على النكاح؟وهل العذرية دليل على شرف الفتاة وعفتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58