(علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)؛ هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
الحديث المذكور لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الذي ورد ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْمِغْزَلَ».
وأخرج ابن منده في "المعرفة" -واللفظ له- عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ، وَنِعْمَ لَهْوُ المُؤْمِنَةِ فِي بَيْتِهَا الْمِغْزَلُ».
والقَرَّاب عن طريق مكحول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الشام: "أنْ علِّموا أولادكم السباحةَ والفروسية". ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
من هم السواد الأعظم الوارد ذكرهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ»؟
ما فضل كفالة اليتيم؟ وما ثوابها؟
ما حكم قول (سيدنا) على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.
ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟
شخص اشترى بضاعة من أحد الناس فوجد بها عيبًا ينقص من قيمتها فتضرَّر المشتري من ذلك فرجع على البائع؛ ويسأل هل يجوز له رد هذه البضاعة بسبب هذا العيب؟ وهل هناك شروط لذلك؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان فضل عيادة المريض وثوابها.