حكم استبدال مسجد جديد بمسجد قديم

تاريخ الفتوى: 17 أكتوبر 2011 م
رقم الفتوى: 4829
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوقف
حكم استبدال مسجد جديد بمسجد قديم

ما حكم استبدال مسجد جديد بمسجد قديم؟ فإشارة إلى خطاب معالي وزير الأوقاف الوارد إلينا، بخصوص ما ورد إليه من كتاب معالي وزير التربية والتعليم، والذي يلتمس فيه تسلم وزارة الأوقاف المسجد الجديد الذي بناه والده على مساحة 450 مترًا مربعًا، على أن تعيد له الوزارة أرض المسجد القديم التابع لوزارة الأوقاف وهو على مساحة 300 متر مربع؛ حيث تمت معاينة المسجدين، ووجد أن المسجد القديم يفصله عن المسجد الجديد شارع بعرض 6 أمتار، والمسجد القديم مغلق من قِبَل مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لعدم صلاحيته لإقامة الشعائر، ولم تقم الأوقاف بإحلاله وتجديده حتى الآن، ويرغب سيادته في إعادة استغلال أرض المسجد لوجه الله تعالى لضمها إلى قطعة أرض أخرى يمتلكها لعمل مشروع متكامل لخدمة المجتمع يضم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الدين.
ومرفق بالخطاب المذكرة المعروضة على معاليكم من قِبَل رئيس قطاع المديريات، والتي اتضح منها بعد المعاينة أن مساحة المسجد القديم هي300م2، وأنه تابع للوزارة وقد أقيمت فيه الشعائر الدينية لعدة سنوات، وخرج عن ملك صاحبه ودخل في ملك الله تعالى طبقًا للمنشور رقم 48 لسنة 1946م، غير أنه الآن مغلق ومدرج بالخطة الاستثمارية للوزارة تحت رقم 13 لمساجد المديرية، وأن المسجد الحديث قد تم إنشاؤه على نفقة والد الدكتور وزير التربية والتعليم، ومساحته 450م2، ويفصله عن المسجد القديم شارع بعرض 6 أمتار، ويمتاز عن المسجد القديم من الناحية الإنشائية ومن حيث المساحة. وتأمل المديرية من معاليكم التفضل بالموافقة على إلحاق المسجد الحديث بالمسجد القديم؛ حيث لا يفصل بينهما إلا شارع بعرض 6 أمتار ويعتبر ملحقًا له.

إذا كان المسجد الجديد موجودًا وتحقَّقَتْ مَسجِدِيَّتُه قبل إرادة التبديل فلا يصح حينئذٍ كونُه بديلا المسجد القديم؛ لكون كل منهما في هذه الحالة وقفًا مستقلًّا، أما إذا كان المسجد الجديد قد بُنِيَ أصالةً على جهة البدلية عن القديم، ورأت وزارة الأوقاف -بصفتها ناظرًا للوقف- أن شروط الاستبدال قد تحققت في الجديد مكانًا وهيئةً ومساحةً: فلها حينئذٍ أن تستبدل الجديدَ بالقديم؛ عملا بما هو الأصلح للوقف.

نفيد معاليكم بما يأتي: من المقرَّرِ في الفقه الإسلامي أن المسجد إذا وُقِف لله تعالى فإنه يصير محبوسًا على المسجدية بأرضه وبنائه وهوائه؛ لأنه انتقل حينئذٍ إلى ملك الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، ولذلك لا يجوز إلغاؤه ولا إخراجه عن مسجديته بحال من الأحوال، وإلا عُدَّ ذلك انتهاكًا لحرمات الله تعالى، قال جل شأنه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]، ولا يزول اسمُ المسجدية عن المسجد لمجرد بناء مسجد آخر قريب منه أو حتى لعدم إقامة الشعائر الدينية فيه لحين تجديده، بل يظل مسجدًا ويحرم تغييره عن مسجديته حتى يأتي من يجدده. وإذا كان المسجد الحديث موجودًا أصلا قبل إرادة التبديل وتحقَّقَتْ مَسجِدِيَّتُه فإنه حينئذٍ لا يصح كونه بديلًا للمسجد القديم، وليس وجود الجديد مسوِّغًا لإلغاء القديم بحال، وإنما يُتَصَوَّرُ كون الجديد بديلًا للقديم إذا كان الجديد غير موجود أصلًا، ثم أريد بناؤه أصالةً على جهة البدلية عن القديم، أمَّا أن تُلغَى وقفية مسجد بحجة وجود مسجدٍ آخر بجانبه فهذا لا يجوز شرعًا، ولا يسوغ طلب إزالة المسجدية عن مسجد موقوف لله تعالى. وجعل ذلك شرطًا في أن تتسلم وزارة الأوقاف مسجدًا آخر؛ بل نحن مُلزَمون شرعًا بالحفاظ على وقفية المسجدين معًا؛ كما أشارت به المذكرة المرفوعة لمعاليكم من قِبَل رئيس قطاع المديريات.

وما أجازه بعض الفقهاء من تبديل مكان المسجد -عند تعارضه مع مصلحة ضرورية عامة للمسلمين أو عندما يكون ذلك في مصلحة الوقف- إنما هو مشروط بأن يكون هناك بديل له عند إزالته، ولا يجوز أن يكون البديل مسجدًا قائمًا يُصَلَّى فيه؛ لأن هذا ليس استبدالًا أصلًا، بل نحن نعمد بذلك إلى وقفين فنزيل أحدهما ونبقي الآخر، وهذا غير جائز؛ فليس لأحد أن يبني مسجدًا جديدًا بجانب مسجد قديم ثم يطالب بعد ذلك بإلغاء القديم وتغيير مسجديته إلى أي غرض آخر.

وثبوت المسجدية ولزومُها أمر شرعي منوط بتحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فالعبرة فيه إنما هي بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة. وهذا هو المعمول به في القانون المصري: فنصت الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة من القانون 48 لسنة 1946م بشأن أحكام الوقف على أنه: [لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وُقِفَ عليه ابتداءً] اهـ.

وبناءً على ذلك إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فإذا كان المسجد الجديد موجودًا أصلا قبل إرادة التبديل وتحقَّقَتْ مَسجِدِيَّتُه فلا يصح حينئذٍ كونُه بديلا للمسجد القديم، ولا يجوز إلغاء وقفية المسجد القديم حينئذ، أما إذا كان المسجد الجديد قد بُنِيَ أصالةً على جهة البدلية عن القديم، ورأت وزارة الأوقاف -بصفتها ناظرًا للوقف- أن شروط الاستبدال قد تحققت في الجديد مكانًا وهيئةً ومساحةً: فلها حينئذٍ أن تستبدل الجديدَ بالقديم؛ عملا بما هو الأصلح للوقف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟


ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.


سئل في تاجر اقترض مبلغًا، ورهن عليه عند دائنه بضاعة -منقولات- تساوي أكثر من قيمة الدين وقت الرهن بكثير كما هي العادة المتبعة في مثل ذلك، وقد اتفق المدين مع الدائن المرتهن على أن يرسل الدائن البضاعة المرهونة لخارج القُطر لأجل بيعها هنالك، وفعلًا شُحِنت البضاعة بعد أن ضمنت إحدى شركات التأمين أخطار البحر كما جرت العادة بذلك، وبعد هذا حصلت عوارض بحرية للبضاعة المرهونة لم تنقص بها قيمة البضاعة عن مقدار الدين، بل ظلت زائدة عليه، وعلم بذلك التاجر، فطالب شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي نتج من العوارض المذكورة، وقد حصل في أثناء المطالبة أن المدين مالك البضاعة وقف ما كان يملكه من العقارات التي لا علاقة لها بالدين مباشرة، وفي وقت الوقف كانت قيمة البضاعة لا تزال أكثر من مقدار الدين، ثم إنه قد ظهر أخيرًا بعد مضي مدة تغيرت فيها الأسعار وحالة البضاعة أن عملت التصفية بين الدائن والمدين، فتبين منها أن قيمة الأشياء المرهونة والتعويض لا يكفي لسداد الدين والمصاريف والملحقات.
فهل والحالة هذه يكون الوقف صحيحًا؛ لأن الدائن كان معتمدًا وقت الإدانة على البضاعة المرهونة وعلى مركز التاجر الذي كان متينًا وقتئذٍ، ولأن الوقف حصل في وقت كانت فيه البضاعة المرهونة أكثر قيمة من الدين خصوصًا إذا ضم إليها التعويض الذي كان مطلوبًا من شركة التأمين، أو أنه يكون باطلًا؟ وإذا كان صحيحًا فهل يمكن إبطاله والعود على أعيانه بما بقي من الدين بعد المحاسبة واستنزال ما تحصل من التعويض وقيمة الدين المرهونة على حسب ما تساويه الآن لا وقت الاستدانة ولا وقت الوقف؟ أرجو أن تفيدونا بالجواب، ولفضيلتكم الثواب.


برجاء التكرم بإفادتنا عن البنود المختلفة الشرعية لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.


ما حكم إعادة بناء مسجد مع تغيير بعض معالمه؟ حيث يوجد مسجد عتيق، لا نعلم من بناه، ولا نعلم أهو مبني في ملك رجل معين أو بناه أهل المحِلة فيما يسمى خراج البلد، وقد هدمه أهل المحلة لبنائه أحكم، فاقتضى الحال تغيير نظام بنائه؛ وذلك لأن بناءه كان بحيث كانت ميضأته ومراحيضه جهة الشمال وكان المسجد جهة الجنوب، ومعلوم أن ذلك الوضع غير مقبول لدى مصلحة الصحة، وبذلك لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك الصحة، فهل بذلك يباح تغيير معالمه الأولى، ولو اقتضى التغيير أخذ شيء مما كان مسجدًا وجعله ميضأة ومراحيض -مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدًا منتفعًا به إلا ذلك- أو لا؟ ولكم الشكر.


ما حكم وقف أملاك القصر عليهم؟ فلي ابن أخٍ قاصر تحت وصايتي، وله من العمر نحو السبعة عشر عامًا، ويمتلك أطيانًا، ونرغب إيقافها عليه وعلى ذريته من بعده، وبعد موافقته عَرَضْنا الأمر على مجلس حسبي مصر، فطلب منا فتوى شرعية بجواز ذلك، فعليه جئنا لفضيلتكم لتُبيِّنوا لنا رأي الشرع، ولكم من الله الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18