ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا: بأن الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث في الحائط المشترك حدثًا بغير إذن شريكه، فليس له أن يفتح كوة أو بابًا بغير إذن شريكه، وكان لشريكه ولاية المنع، وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابًا آخر في حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه بدون إذنهم لتعديه.
وثانيًا: بأنه إذا أحدث أحد الشريكين شباكًا في منزل مشترك بإذن شريكه، ثم مات الشريك الآذن، فليس لوارثه حق في طلب سد الشباك المذكور؛ حيث كان بإذن مورثه ورضاه. وهذا متى كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل العلم؟ وهل العلوم التي يحث الشرع على تحصيلها هي العلوم الدينية أو أنها تشمل العلوم الدنيوية النافعة أيضًا؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟
نرجو منكم بيان مفهوم الحسد وخطورته.
سائل يقول: هل الكذب حتى ولو على سبيل الدُّعابة والمزاح يُعدُّ ممنوعًا؟
ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ حيث يتداول بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات التهنئة بالعام الهجري الجديد، فهل التهنئة بالعام الهجري الجديد جائزةٌ شرعًا؟
ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟