حكم تغيير أحد الشركاء في حائط مشترك في منزل دون إذن الآخرين

تاريخ الفتوى: 18 ديسمبر 1928 م
رقم الفتوى: 4758
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم تغيير أحد الشركاء في حائط مشترك في منزل دون إذن الآخرين

ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا: بأن الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث في الحائط المشترك حدثًا بغير إذن شريكه، فليس له أن يفتح كوة أو بابًا بغير إذن شريكه، وكان لشريكه ولاية المنع، وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابًا آخر في حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه بدون إذنهم لتعديه.
وثانيًا: بأنه إذا أحدث أحد الشريكين شباكًا في منزل مشترك بإذن شريكه، ثم مات الشريك الآذن، فليس لوارثه حق في طلب سد الشباك المذكور؛ حيث كان بإذن مورثه ورضاه. وهذا متى كان الحال كما ذكر في السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس؟ فهناك بعض الناس يناديهم غيرُهم بلفظ: "سيدي" فلان، أو بلفظ: "السيد" فلان وما شابه ذلك من الألفاظ؛ فهل ذلك جائزٌ شرعًا؟ حيث نجد من يمنع ذلك بحجة أن الله تعالى هو السيد.


نرجو من فضيلتكم توضيح خطورة عقوق الوالدين، وبيان عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة.


ما حكم ما يعرف في بعض بلاد غير المسلمين بالقتل الرحيم أو الموت الرحيم للآدمي المريض عند اشتداد المرض عليه والألم، وذلك بطلب منه، أو من قريبه المسؤول عنه، أو بقرار الطبيب باعتباره المشرف المسؤول عنه؟


ما هي القواعد التي نصَّت عليها الشريعة الإسلامية في التذكية -أي: الذبح- الشرعي للحيوانات والطيور؟


نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.


ما حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا؟ فهناك سيدة تقول: ابني في بعض الأحيان ينادي على والده باسمه مجردًا من دون أن يقصد بذلك الإساءة، وحينما أسمعه أقول له: إن من الأدب ألا تنادي على والدك باسمه مجردًا، فيقول: هذه عادات لا علاقة لها بالشرع، فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11