هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟
يجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.
المحتويات
اعتنت الشريعة الإسلامية بمسألة النسب، وجعلت حفظه من أهم المقاصد الشرعية، ووضعت القواعد والحدود لحفظه وصيانته عن العبث والباطل؛ فشرعت قواعد الأنكحة، وحرَّمت الزنا والقذف والخوض في أعراض المسلمين، إلى غير ذلك من القواعد والأحكام.
ولم يترك اللهُ تعالى لخلقه مجالًا لاختيار أنسابهم، بل قَصَر ثبوت النسب على طرق محددة؛ كالزواج الصحيح، والإقرار، والبينة، ونكاح الشبهة، وكل نكاحٍ تم فسخه بعد الدخول لفساده.
ومن هنا جاء الشرع الشريف ونهى عن التبني؛ الذي يَنسُبُ فيه الرجلُ وَلَدَ غيره إلى نفسه، وكان المتَّبَعُ في الجاهلية أنّ التبنيَ يُثبِتُ للولدِ الدَّعيِّ على المُتَبنِّي جميعَ الحقوق التي تثبت للابن الصُّلْبِيِّ الحقيقيِّ على أبيه؛ قال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 17، ط. دار الكلم الطيب): [وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولدُ الرجل ضَمَّه إلى نفسه، وجعل له مثلَ نصيبِ الذكر من أولاده من ميراثه، وكان يُنسَبُ إليه؛ فيقال: فلان ابن فلان] اهـ.
فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله؛ فأمر بأن لا يُنسَبَ أَحَدٌ إلى غير أبيه، وأن لا ينسب الولدُ الدعيُّ إلى مَن تبناه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5].
قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" (21/ 261، ط. الدر التونسية للنشر): [وهذا الأمر إيجابٌ أبطل به ادعاء المتبني مُتَبَنَّاهُ ابنًا له. والمراد بالدعاء: النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك؛ وهي أنهم أبناءُ آبائهم، لا أبناء مَن تَبَنَّاهُم] اهـ.
وروى البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ مِنْ أعظم الفِرَى أن يَدَّعِيَ الرجلُ إلى غير أبيه».
وروى مسلمٌ عن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».
بالإضافة إلى أنَّ هناك عددًا من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة بقضية النسب تترتب عليه جوازًا ومنعًا:
۞ فمنها: العورة وما يجب ستره منها؛ حيث تختلف حدودُ المستور من العورة عن المحارم على وجه التأبيد لنَسَبٍ عن حدود العورة مع الأجانب.
۞ ومنها: النكاح؛ فالنسب من أسباب تحريم النساء، ومعرفةُ من يحل نكاحها ومَن يَحْرُمُ موقوفٌ على ثبوت النسب أو انتفائه باعتباره سببًا من أسباب التحريم.
۞ ومنها: الميراث، وقد كان الميراث في أول التشريع بالإخاء الذي تَمَّ بالمدينة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم نهى الشرع عن ذلك، وجعل الميراث بين الأقارب.
۞ ومنها: صلة الرحم؛ حيث يجب على المسلم صلة الرحم التي يقررها الشرع، لا ما يقررها هو.
۞ ومنها: مِلك اليمين في الأزمان التي كان معمولًا به فيها؛ حيث لا يجري بين الأصل والفرع، بل إن بعض أهل العلم قد توسع في ذلك؛ فمَنَعَ مِلك ذي الرحم المَحرم؛ لما رواه الأربعة وأحمد من حديث سَمُرة بن جندبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ».
ولذلك فإن العبث بالأنساب بإدخال ما ليس منها فيها؛ بنسبة الإنسان إلى غير أبيه بحيث يشترك معه في كامل اسمه هو فسادٌ عظيمٌ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب واضطراب القرابات والروابط العائلية الأصلية، وإخلالٍ في المواريث ونحوها، واضطرابٍ في صلة الأرحام، وانتشار العداوة والبغضاء بين الأبناء والأقارب الحقيقيين وبين الشخص المُتَبَنَّى بسببِ مزاحمته إياهم في النفقات والميراث ونحو ذلك. بالإضافة إلى ما في ذلك من الكذب المحرَّم.
حكم انتساب إنسان لعائلةٍ معينة
هناك معنًى آخر للانتساب إلى الغير ليس ممنوعًا شرعًا، ولا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد التي توجد في المعنى السابق؛ وهو أن ينتسب إنسان لعائلةٍ معينةٍ بما يظهر مُطلَقُ الانتماءِ إلى هذه العائلة دون التدليس بأنه ولدٌ لأحد أفرادها مِن صُلْبِهِ؛ بأن تكون النسبة إلى العائلة في آخر اسمه، ويكون هذا مِن نحو عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، وهذا لا يدخل في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعًا؛ لأن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرَّمه الإسلام.
قال العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (21/ 149، ط. المنيرية) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5]: [وظاهر الآية حُرْمَة تعمُّد دعوة الإنسان لغير أبيه، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية، وأما إذا لم تكن كذلك؛ كما يقول الكبير للصغير على سبيل التَّحنُّن والشفقة: (يا ابني) -وكثيرًا ما يقع ذلك- فالظاهر عدمُ الحُرمة] اهـ.
ومنه -أي: مما ليس ممنوعًا شرعًا-: أن يُنسب الابن إلى قبيلة أمه مع كونه ليس منها على الحقيقة؛ لما روى الشيخان من حديث أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابنُ أختِ القومِ مِنهُم».
فتمحص عن هذا أن النسبة لغير الأصل ممّا لا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد المذكورة لا حرمة فيها شرعًا.
من هنا، فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 310 لسنة 2010م إلى جواز مَنْح الطفل المكفول لقب عائلة كافله من باب النِّسْبَة؛ بحيث يَظهر مُطْلَقُ الانتماء إلى العائلة دون التدليس بادِّعاء البُنُوَّة الصُّلْبِيَّة.
ومثل ذلك: المسؤولُ عنه هنا؛ وهو إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؛ فإنه يجوز إذا رُوعِيَ في هذه الإضافة عدمُ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله مِن صُلْبِهِ، والاقتصارُ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك؛ لأمور هي:
1- أن حقيقةَ التبني منتفيةٌ عن هذه الصورة؛ حيث إن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في النظر إلى المحارم والميراث والنسب والمِلك والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه ونحو ذلك. فالكافل لم يَدَّع أبوتَه للمكفول، ولم يُشرِكْه معه في كامل اسمه بما يُفهم منه أنه ولده الصُّلبي.
2- أن مصلحة الأحوال المدنية في عصرنا تقوم مقام النَّسَّابين الذين كانوا يحفظون أنساب الناس، وهي تحتفظ في وثائقها ما يضمن به عدم اختلاط الأنساب.
3- أن المعاملات التي تتطلب الأوراق الرسمية تُفَصِّلُ في النَّسَب ولا تكتفي بذكر اسم الأب فقط، بل لا بد من ذكر الأسماء إلى الاسم الثالث على الأقل وهو اسم الجد بما يقطع الاشتباه الذي يُخشَى وُقُوعُهُ عند الاكتفاء باسم الأب.
4- أن الناس في زماننا أصبحوا لا يكتفون باسم الأب في تعاملاتهم؛ وذلك للزيادة الكبيرة في عدد السكان وتغيُّر الثقافة.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس؟ حيث يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي العام لضرب المدرسين والمدرسات التلاميذ بالمدارس سواء العامة أو الأزهرية، مع رجاء تكرم فضيلتكم ببيان تفصيل الحكم الشرعي بالنسبة للأحوال التالية:
أولًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية، سواء كان خطأ الطالب من الناحية العلمية الدراسية في العلوم العامة أو الشرعية؛ مثل عدم عمل الواجبات، أو ضعف الدرجات الدراسية، أو من الناحية السلوكية؛ مثل تصرف الطالب أو الطالبة بأسلوب خطأ أو غير لائق في التعامل مع زملائه أو مدرسيه أو في الحديث معهم.
ثانيًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الإعدادية؛ حيث يغلب أن يكون البلوغ في هذه المرحلة أي بداية سن المراهقة حسبما يطلق عليه الآن بناءً على التفصيل المشابه لِمَا ذُكِر بالبند أولًا.
ثالثًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية؛ حيث تزايدت تغيرات الجسم واتقدت المشاعر والانفعالات مع تفصيل مشابه أيضا لِمَا سبق ذكرُه.
هل يجوز تبني طفلة من أحد الملاجئ وإعطاؤها اسم المتبني؟
ما حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه؟ فالرجلٌ انفصل عن زوجته، وطلب من المحكمة تمكينه من رؤية ابنه منها، والمطلوب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصري الإسلامي في النقاط الآتية: ما هو الوقت المسموح به لأب يطلب زيارة ابنه الذي هو في حضانة أمه، وفي حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية فما هي الطريقة القانونية لإحضار الطفل؟ وهل يصح أن يستضيف نجله في أوقات العطلة الأسبوعية والخروج معه، وكذلك المبيت في حالة حصول الأب على الإجازة السنوية وله الغرض في أخذ نجله للتصييف.. إلخ لفترة حوالي 3 أسابيع؟
وما هو رأي السيد المفتي في هذا في حالة وجود الطفل مع خالته فلن يتسنى له تعلُّم أو التعرف على اللغة العربية مما يسبب له إشكالات بعد الحصول على الطفل حين بلوغه سن السبع سنوات حسب القانون الحالي؟
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقِر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقَر له ابنًا للمقِر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟ أفيدوا الجواب.