كيفية إثبات واقعة السب والقذف وحكم شهادة النساء في ذلك

تاريخ الفتوى: 22 يناير 1989 م
رقم الفتوى: 4720
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
كيفية إثبات واقعة السب والقذف وحكم شهادة النساء في ذلك

ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟

المحتويات

 

نهي الإسلام عن القذف وتجريمه له

يعتبر القذف جريمة من الجرائم الشنيعة التي حاربها الإسلام حربًا لا هوادة فيها؛ فإن اتهام الأبرياء والطعن في أعراض الناس يجعل المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف بريئةً أو بريئًا بتلك التهمة النكراء فتصبح أعراض الأمة مجرحة وسمعتها ملوثة، لذلك وصيانةً للأعراض من التهجم وحمايةً لأصحابها من إهدار الكرامة قَطَعَ الإسلامُ ألسنةَ السوء وسَدَّ البابَ على الذين يلتمسون العيب للأبرياء؛ فمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويقعوا في أعراضهم، وشدد في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا مع إسقاط الشهادة والوصف بالفسق، وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه، وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ فقال جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، وقال جل ثناؤه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 23]، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر والمهلكات؛ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» رواه البخاري.

أنواع القذف في الشرع وعقوبة كل نوع

القذف في الشريعة الإسلامية نوعان: قذفٌ يُحَدُّ عليه القاذف، وقذفٌ يعاقب عليه بالتعزير.

فأما ما يحد فيه القاذف: فهو رمي المحصن بالزنا أو بنفي نسبه.

وأما ما فيه التعزير: فهو الرمي بغير الزنا ونفي النسب سواء أكان الرامي محصنًا أو غير محصن.

ويلحق بهذا النوع السب والشتم؛ ففيهما التعزير أيضًا، فإذا ما ثبتت جريمة القذف على القاذف وكان القذف بصريح الزنا أو بنفي النسب والمقذوف محصنًا عوقب القاذف بعقوبتين:
أصلية: وهي حد الجلد ثمانين جلدة.
والأخرى تبعية: وهي عدم قبول شهادته.
أما إذا كان القذف بغير الزنا ونفي النسب عوقب القاذف بعقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسبما يراه.

كيفية إثبات واقعة السب والقذف

تثبت واقعة القذف بالزنا أو بنفي النسب على القاذف عند إنكاره بشهادة رجلين تتوفر فيهما شروط أداء الشهادة، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا.

أما إذا كان القذف بغير الزنا ونفي النسب فيكفي في الإثبات شهادة رجل وامرأتين تتوفر فيهم شروط أداء الشهادة أيضًا، ولا تكفي شهادة النساء منفردات عن الرجال.

مراتب الشهادة في فقه الحنفية وشروطها 

هذا والشهادة عن فقهاء الأحناف على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا، ونصابها أربعة من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ولا شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة.

المرتبة الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص في النفس أو فيما دونها، ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء.

المرتبة الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال عادة من النساء كالبكارة والثيوبة والولادة وغير ذلك، وتكفي فيها شهادة امرأة واحدة، وثنتان أحوط.

المرتبة الرابعة: سائر الحقوق غير ما تقدم سواء كان الحق مالًا أو غير مال، ونصاب الشهادة فيها رجلان أو رجل وامرأتان، ولا تكفي فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال.
ولأداء الشهادة شروط يجب توافرها في الشاهد؛ منها: الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلمًا، والبلوغ والذكورة في الحدود والقصاص، والعقل والنطق والعدالة والبصر، وأن لا يكون الشاهد محدودًا في قذف، وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنمًا، ولا يدفع عن نفسه مغرمًا، وأن لا يكون خصمًا، وأن يكون عالمًا بالمشهود به وقت الأداء ذاكرًا له.

هذا، وقد اشترط قانون الإثبات (25) لسنة 1968م تحليف الشاهد قبل أداء الشهادة، فإذا أداها دون حلف يمين كانت باطلة؛ جاء ذلك صريحًا في المادة رقم (86) منه إذ نصت على: [على الشاهد أن يحلف يمينًا بأن يقول الحق، وأن لا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة] اهـ.

كما أن المادتين رقمي (1) و(93) منه قد رسمتا إجراءات سماع الشاهد أمام المحكمة، ومنها ضرورة إثبات نص شهادته على كل سؤال في المحضر.
وبهذا يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟


تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟


ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟


ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟


سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟


هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :18
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 43
العشاء
9 :8