زكاة شركة المقاولات

تاريخ الفتوى: 13 مارس 2019 م
رقم الفتوى: 4735
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
زكاة شركة المقاولات

نحن شركة للمقاولات نعمل برأس مال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع.
فهل علينا زكاة في ذلك المال؟

لا زكاةَ في نشاط المقاولات المذكور بشراء قطعة الأرض ثم البناء عليها ثم تسويق هذه المباني وبيعها، وإنما تجب الزكاة إذا بِيعَت الأرض بعد شرائها كما هي من غير أن يتم البناء عليها؛ لأنها في هذه الحالة عُروض تجارة وينطبق عليها قواعدُ الزكاة في العروض.

المحتويات

 

مدى وجوب الزكاة في شركة المقاولات

الزكاة شعيرةٌ فيها معنى التكافُل وتطهير المال، ولكنها قبلَ ذلك عبادةٌ قائمةٌ على الاتباع؛ فتجب في أموال مخصوصة، بشروط مخصوصة، بنسب مخصوصة؛ لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة، وقد بيَّن الشرعُ الشريف ذلك كلَّه بيانًا واضحًا، والمعاملة التي ورد بها السؤال هي من المعاملات الحادثة؛ فلم تكن على عهد الصحابة والتابعين، وكذا الأئمَّة المتبوعين، ولذلك فقد اختلفت فيها أنظارُ العلماء المعاصرين، والذي عليه الفتوى أنه لا زكاةَ فيها؛ وذلك لأنَّ الذي عليه جمهورُ فقهاء المسلمين -وحُكِيَ عليه الإجماع- أنَّ الزكاة واجبةٌ في المال المُعَدِّ للتجارة. وهذا ما يشير إليه حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ" رواه الإمام أبو داود في "سننه".

قال الإمام بدر الدين الحنفي في "شرح سنن أبي داود" (6/ 219، ط. مكتبة الرشد، الرياض): [قوله: "من الذي نعد للبيع" من الإعداد، وهو: التهيئة يقال: أعده لأمر كذا: هيأه له، وبالحديث استدلَّ العلماء أن المال الذي يعدُّ للتجارة إذا بلغت قيمته نصابًا تجب فيه الزكاة من أي صنف كان] اهـ.
وقال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] اهـ.

مفهوم التجارة التي يجب فيها الزكاة

التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع لتربح، فيشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال.
ومن هذا التعريف للتجارة بشروطه الثلاثة، يخرج كلُّ نشاطٍ ليس قائمًا على التجارة المحضة: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ إذ الربحُ فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وهذا هو الذي يتحصَّل من تعريف الفقهاء للتجارة التي يجب في مالها الزكاة.

نصوص الفقهاء في التجارة التي يجب فيها الزكاة

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 11، ط. دار الكتب العلمية): [(ومنها) كون المال ناميًا؛ لأنَّ معنى الزكاة وهو النماء لا يحصلُ إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأنَّ ذلك غيرُ معتبر، وإنما نعني به كون المال مُعَدًّا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة] اهـ.

وقال الإمام السعدي المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (3/ 910، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان): [والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرفة والصناعة] اهـ.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب في فقه الشافعي" (6/ 48، ط. دار الفكر): [ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين:
أحدهما: أن يملكه بعقد فيه عوض: كالبيع، والإجارة، والنكاح، والخلع.

والثاني: أن ينويَ عند العقد أنه تَمَلَّكَه للتجارة. وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب، فلا تصير للتجارة بالنية، وإن ملكه بالبيع والإجارة، ولم يَنْوِ عند العقد أنه للتجارة؛ لم يَصِرْ للتجارة] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 50، ط. دار المعرفة): [والعروض التي لم تُشْتَرَ للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دُور أو حمامات لغلة أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق كثُر أو قل، فلا زكاة فيها، وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها، وكذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له، وكذلك كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث، ولا ذهب ولا فضة، يحتاج إليه أو يستغني عنه، أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره، ولا يريد بشيء منه التجارة؛ فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة، ولا في غلته، ولا في ثمنه لو باعه؛ إلا أن يبيعه أو يستغله ذهبًا أو وَرِقًا، فإذا حال على ما نَضَّ بيده من ثمنه حول زكَّاهُ، وكذلك غلتَه إذا كانت مما يُزَكَّى من سائمة إبل أو بقر أو غنم، أو ذهب أو فضة؛ فإن أكرى شيئًا منه بحنطة أو زرع مما فيه زكاة، فلا زكاة عليه فيه، حال عليه الحول أو لم يَحُلْ؛ لأنه لم يزرعه، فتجب عليه فيه الزكاة] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 48): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فيه عند تَمَلُّكِه بمعاوضةٍ محضة] اهـ.

وقال العلَّامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة) في تعريف عروض التجارة: [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ لأجل ربح غير النقدين غالبًا] اهـ.
ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أنَّ كلَّ نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف "التجارة" بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وهذا هو الملاحظ في صورة السؤال؛ فالربح والنماء الحاصل فيها ليس من جهة أعيانها؛ وإنما يحصل من بيع الشقق السكنية والمباني التي تقوم الشركة بإنشائها على هذه الأرض، لا من بيع الأرض التي ملكها، ومن ثم فإننا نرجح الوقوف عند مورد النص في ذلك؛ تغليبًا لمعنى الاتباع في الزكاة، ولأنَّ الأصلَ براءةُ الذمَّة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه، ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذْب الناس إليها.
وحاجة الفقير والمسكين وأمثالهما ليست غائبةً عن نظر المجتهد الذي يرى عدمَ الزكاة في مثل هذا النشاط؛ لأنَّ نموَّ هذا النشاط والتوسُّع فيه يؤدي إلى زيادة فُرَص العمل، والتوسُّع في تدوير المال الذي يؤدي بدَوره إلى إنعاش المجتمع بطبقاته المختلفة، ومنهم الفقراء والمساكين وأضرابهم، فيكون في ذلك رعايةٌ لهم بطريق غير مباشر.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا زكاةَ في المباني السكنية الحاصلةِ بعد شراء الأرض المقام عليها هذه المباني، وإنما تجب الزكاة في هذه الحالة إذا بِيعَت الأرض بعد شرائها كما هي بلا بناء عليها؛ لأنها في هذه الحالة عُروض تجارة، وينطبق عليها قواعدُ الزكاة في العروض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك شركةُ مساهمة يوجد فيها رأس المال المدفوع، ورأس المال العامل، والربح المتحقق سنويًّا. فكيف نحسب زكاة هذه الشركة؟


هل هناك زكاة على أراضٍ للشركة استأجرتها لمدة محددة، والأراضي يتم زراعتها محاصيل خضروات (طماطم، فلفل، وغيرها من المحاصيل)؟

 


ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟


ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.


نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.


ما حكم إعطاء ابنة الأخ من الزكاة لمرض زوجها؟ فإنَّ لي بنت أخ والدها متوفى، وهي متزوجة، وزوجها له دخل كبير، ولكنه مريض. فهل تستحق شيئًا من زكاة المال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25