حكم بيع الآلات الموسيقية

تاريخ الفتوى: 20 يناير 2019 م
رقم الفتوى: 4697
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم بيع الآلات الموسيقية

أقوم ببيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها، فهل ما أقوم به جائزٌ شرعًا أم لا؟

 

ما يقوم به السائل من بيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها يعد أمرًا جائزًا شرعًا، وهذا ما عليه الفتوى عملًا بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه، وكذا مَن أجاز السماع مِن الفقهاء، ومَن رأوا أنَّ هذه الآلات لها استعمالان أحدهما مباح، وكذلك ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من جواز بيع ما كان لِمُكوِّناته قيمةٌ في ذاتها.

 

المحتويات

 

أقوال الفقهاء في حكم بيع الآلات الموسيقية

اختَلَف الفقهاء في حكم بيع الآلات الموسيقية؛ فيرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة -وهو ما عليه الفتوى عند الحنفية- حرمة بيع الآلات الموسيقية المحرَّمة، والتقييد بالمحرَّمة؛ لإخراج ما يَحِل كطَبْل الغُزَاة ونحوه.

يقول العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" المطبوع مع "حاشية ابن عابدين عليه" (6/ 212، ط. دار الفكر): [(وضمن بكسر مِعْزَف) بكسر الميم آلة اللهو، ولو لكافر ابن كمال (قيمته) خشبًا منحوتًا (صالحًا لغير اللهو).. (وصحَّ بيعها) كلها، وقالا: لا يضمن، ولا يصحُّ بيعها، وعليه الفتوى. "ملتقى" و"درر" و"زيلعي" وغيرها، وأقره المصنف] اهـ.

وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 144، ط. دار الكتب العلمية): [وعند أبي يوسف ومحمد: لا ينعقد بيع هذه الأشياء] اهـ.

وقال الشيخ الـمَـوَّاق في "التاج والإكليل" (6/ 64، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شروط البيع: [(وانتفاع) ابن شاس: يشترط في المعقود عليه أن يكون مُنْتَفَعًا به، فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه.. وقال ابن القاسم: يُفْسَخ بيع البُوق، والعُود، والكَبَر، ويُؤدَّب أهله] اهـ.

والبُوق: أداة مُجوَّفة يُنْفَخُ فها ويُزمَر. والكَبَر -بفتحتين-: الطَّبلُ ذو الوجه الواحد.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 342، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على ما لا يصح بيعه: [(و) لا بيع (آلة اللهو) للحرمة؛ كالطنبور والصنج والمزمار] اهـ.
وقال العلّامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 155، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يصح بيع آلة لهو؛ كمزمار وطنبور] اهـ.

والطُّنبور: آلة مجوفة لها أوتار كالعود. والصنج: قطعتان دائريتان من نحاس تُضرَب إحداهما بالأخرى.

ويرى الإمام أبو حنيفة صحة بيع الآلات الموسيقية، وهو ما يراه فقهاء الشافعية -في قولٍ- أنه يصح بيعها إن عُدَّ فُتَاتها مالًا.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 144): [ويجوز بيع آلات الملاهي؛ من البربط، والطبل، والمزمار، والدف، ونحو ذلك عند أبي حنيفة، لكنه يُكرَه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (9/ 256، ط. دار الفكر): [(فرع) آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما: إن كانت بحيث لا تعد بعد الرَّضِّ والحَلِّ مالًا لم يصح بيعها؛ لأنه ليس فيها منفعة شرعًا، هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق.. وإن كان رضاضها يُعدُّ مالًا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها ثلاثة أوجه.. (والثاني) الصحة] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 342-243): [(وقيل: يصح) البيع (في الآلة) أي وما ذكر معها (إن عُدَّ رُضَاضُهَا) وهو بضم الراء: مُكَسَّرُهَا (مالًا)؛ لأن فيها نفعًا مُتَوَقَّعًا] اهـ.

ويجيز فقهاء المالكية بيع الآلات الموسيقية إذا كانت مكسورة كسرًا واضحًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (2/ 900، ط. دار ابن حزم): [وقولنا: ((منتَفَعًا به)) (احترازًا ممن لا منفعة فيه) فلا يصح بيعه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، وكذلك ما له منفعة محرمة كالمزمار، والعود فلا خلاف في امتناع بيعه؛ لأن المنفعة محرمة شرعًا كالموجودة حسًّا، فإن كُسِر جاز بيعه مكسورًا (إن كان) كسرًا بينًا] اهـ.

وهو ما عليه كثير من الفقهاء في قولهم بتعييب المحرم ليحل بيعه، وهو ما ذكروه في بيع التماثيل؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 649، ط. دار الفكر): [(قوله: أو ممحوة عضو.. إلخ) تعميم بعد تخصيص، وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبةَ البطن مثلًا؟ والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرًا يظهر به نقصها: فنعم، وإلا فلا] اهـ.

بل إنَّ من الفقهاء من يرى جواز البيع إن كانت منفعة المبيع محرمة ولا يُعلم هل هي مقصودة أو لا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (2/ 900): [واختلفوا إذا كانت المنفعة (محرمة) إلا أنه لا يُعلم هل هي مقصودة أو مطروحة؟ فمنهم من كرهه نظرًا إلى المنفعة المحرمة، ومنهم من أجاز بيعه تمسكًا بالأصل] اهـ.

وعلى هذا فلا يكون في بيع الآلات الموسيقية حظر؛ لا سيما على قول مَن يرون جواز السماع.

أقوال الفقهاء في حكم سماع الآلات الموسيقية

مسألةُ بيع الآلات الموسيقية مسألة خلافية مبناها على الخلاف الفقهي في سماع الآلات الموسيقية؛ فمن لم يُجِزِ السماع لم يُجِز البيع، ومن أجاز السماع أجاز البيع، ومن المقرر أنه: "إنما يُنكَر المُتفَقُ عليه، ولا يُنكَر المُختلَفُ فيه".

وقد أجاز سماع غير الفاحش وما لا يُلهي عن ذكر الله منها كثيرٌ من الفقهاء؛ وهو مذهب أهل المدينة، ومَروِيٌّ عن جماعةٍ مِن الصحابة: كعبدِ الله بن عُمر، وعبدِ الله بنِ جعفر، وعبدِ الله بنِ الزُّبَير، وحسَّان بنِ ثابتٍ، ومُعاوِيَة، وعَمرو بنِ العاص، رضي الله عنهم.

ومِن التابعين: القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -وكان لا يُحدِّث حديثًا حتى يضرب بالعُود-، وغيرهم؛ قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/ 113، ط. دار الحديث): [نَقَل الأثباتُ مِن المُؤَرِّخين أنَّ عبدَ الله بنَ الزُّبَير رضي الله عنهما كان له جَوَارٍ عوَّادَاتٌ -أي: يَضربن بالعُود- وأنَّ ابن عمر رضي الله عنهما دَخَل عليه وإلى جَنْبِه عُودٌ، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فناوَلَه إياه، فتَأمَّلَه ابنُ عمر، فقال: هذا مِيزانٌ شامي، قال ابنُ الزبير رضي الله عنهما: يُوزَن به العقول] اهـ.

وإلى هذا أيضًا ذهب ابنُ حزمٍ، وأهلُ الظاهرِ، وبعضُ الشافعيةِ ومنهم: الشيخُ أبو إسحاق الشيرازي، والقاضيان (الماوردي، والروياني)، والأستاذُ أبو منصور عبدُ القاهر بنُ طاهر التميمي البغدادي، والرافعيُّ، وحُجَّةُ الإسلامِ الغزاليُّ، وأبو الفضل ابنُ طاهر القيسراني، والإمامُ سلطان العلماء عزُّ الدِّين بنُ عبد السلام، وشيخُ الإسلام تقيُّ الدِّين ابن دقيق العيد، وعبدُ الغني النابلسي الحنفي.. وغيرُهم.

حكم اقتران الموسيقى بغيرها من المحرمات

على القول بحرمة السماع فإن الحرمة ليست في السماع بعينه، وإنما هي في الهيئة المشتملة على السماع، وهو ما ذهب إليه كثيرٌ مِن المُحقِّقين مِن أهل العلم مِن الصحابة فمَن بَعدَهم، فيرون أنَّ المقصود هو النهي عن اللهو، وليس تخصيص المَعازف، وأنَّ الضرب بالمَعازف والآلات ما هو إلَّا صوتٌ لا يكون له حكم في ذاته، وإنما حَسَنُه حَسَنٌ، وقبيحُه قبيحٌ، وأنَّ الآيات القرآنية ليس فيها نهيٌ صريحٌ عن المَعازف والآلات المشهورة، وأن النهي في حديث البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» أخرجه في "صحيحه"، إنما هو عن المجموع لا عن الجميع؛ أي أن المنهي عنه هو: أن تَجتمعَ هذه المُفرداتُ المذكورة في الحديث في صورةٍ واحدة، وهذا كله على ما تقرَّر في الأصول أنَّ "الاقتِرانَ ليس بحُجَّةٍ"؛ فعَطفُ المَعازف على الزنا ليس بحُجَّةٍ في تحريم المَعازف. والحِرُ اسمٌ لفرج المرأة والمقصود به الزنا، والحرير إنما هو مُحرَّمٌ على الرجال دون النساء.

كيفية التعامل فيما له استعمالين

ليس كل استعمال للآلات الموسيقية حرامًا، وإنما لها استعمالان؛ فربما تستعمل بصورة محرمة وهي التي تكون في اللهو أو مع القينات والخمر، أو كانت تلهي عن ذكر الله تعالى.. إلخ، وربما تستعمل في صورة أخرى مباحة إذا لم يكن فيها شيء من هذا.

فالفقهاء متفقون على جواز استعمالها في العُرسِ ونحوه حتى الذين يرون الحرمة يستثنون من ذلك الاستعمال في العرس ونحوه، وقد روى الإمام النسائي في "سننه" عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ! يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟! فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.

كما أنه مختلَف في إباحتها؛ هل هي للنساء فقط، أم للرجال والنساء سواء؟ وقال الإمام خليل بن إسحاق الجندي المالكي في "التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب" (4/ 257، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [واختُلف هل يجوز ذلك للرجال والنساء؟ وهو المشهور، وقول ابن القاسم في "العتبية": وقال أصبغ في سماعه: إنما يجوز للنساء فقط] اهـ.

فظهر من هذا أنَّ سماع الموسيقى له استعمالان، وعليه: يكون للآلات الموسيقية استعمالان أيضًا، وكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه، وتكون مسئوليته على المستعمل، ومن المقرر شرعًا أن "الحرمة إذا لم تتعين حلت".

الخلاصة

بناءً على ذلك: فبيع الآلات الموسيقية جائزٌ على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، وكذا من أجاز السماع من الفقهاء، ومن رأوا أنَّ الآلات الموسيقية لها استعمالان أحدهما مباح، وكذلك على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية فيما كان منها يتركب مما له قيمة في ذاته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


هناك رجلٌ يتعامل في البورصة، ويسأل: ما حكم نَشْرِ بعضِ الأشخاص بعضَ الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ مِن أجْل رفع أسعار الأسهم؟


ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟ فأنا أعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، ولكن أحيانًا يأتي إليَّ من يريد سلعة معينة بعيدة عن مجال الأجهزة؛ كمواد البناء مثلًا -من حديد وأسمنت- فأذهب وأتصل بالتجّار الذين يبيعون هذه السلع، وأعرف منهم الأسعار، ثم أتصل على من يريد الشراء وأقول له: سعر طن الحديد مثلًا 1000 جنيه؛ وذلك بالتقسيط على سنة مثلًا، هل أشتري لك ما تريد؟ فإن وافق اشتريت له السلعة وذهبت بها إلى بيته وسلمته إياها، وهي في ضماني إلى أن تصل إلى بيته، علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء بعد أن اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيء عليه إطلاقًا، وإذا ما تأخر عن المدة المحددة للسداد لا آخذ منه جنيهًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليه، وإذا تبين في السلعة خللٌ أو عيب أو تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك عن المشتري.


ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟


ما حكم بيع سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟ فهناك معرض يقوم ببيع سيارات بالتقسيط وبالنقد، وفي حالة البيع لا يتقاضى مقدَّمًا من الثمن، إلا أنه يحرِّر بثمن السيارة شيكات إلى البنك، وبعدها يقوم البنك بإعطاء صاحب المعرض ثمن السيارة نقدًا، ويقوم البنك بعد ذلك بتحصيل الشيكات المقسطة من المشتري. فما الحكم في البيع بهذه الصورة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25