حكم عمل درابزين حول ضريح الشيخ أبو العزائم

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4653
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم عمل درابزين حول ضريح الشيخ أبو العزائم

تم العثور على رسم هندسي لروضة الإمام محمد ماضي أبو العزائم، الصادر من محافظة القاهرة عام 1932م، محدد الأبعاد والموقع، يفيد أنَّ روضة الإمام أبو العزائم حدودها خارج المقصورة المقامة حاليًّا، وثم التأكد من ذلك بمعرفة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -مرصد حلوان- عن طريق الأجهزة العلمية الحديثة.
ومرفق تقرير ورسم هندسي صادر من مرصد حلوان وممهور بخاتم شعار الجمهورية يفيد ذلك، وبعرض الأمر على الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف والسيد وكيل وزارة أوقاف القاهرة، تمَّ استصدار تصريح عمل لإنشاء درابزين حول الجزء المكشوف من روضة الإمام بمساحة 2متر في 2متر، وذلك بعد قيام أوقاف القاهرة والإدارة الهندسية بالتأكد من ذلك الأمر بالمعاينة على الطبيعة.
وحيث إنَّ بعض المُصَلِّين يعترضون على إنشاء درابزين لإحاطة الجزء المكشوف لروضة الإمام، بحجة أنَّ الصلاة فوق القبور والدوران حول الضريح جائز وعمل مبارك؛ لذلك نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذا الأمر بناء على المستندات والرسومات وتصريح وزارة الأوقاف المرفق طيه. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

لا مانع شرعًا من عمل حاجز (درابزين) حول الجزء المكشوف من روضة ضريح الإمام أبي العزائم، بالمساحة المُصرح بها من الإدارة الهندسية، وبالشكل المحدد لها، وعمل فتحةِ بابٍ مكان الشبَّاك الخلفي لسهولة دخول وخروج المصلين؛ لِما فيه من المحافظة على وقفية الضريح وصيانة حرمة صاحبه، ما دام أنَّ هذا العمل يتم تحت لوائح الجهات المتخصصة؛ كوزارة الأوقاف: المعنية بشؤون المساجد وتوسعتها وترميمها، والمشيخة العامَّة للطرق الصوفية: المتولِّية لمقامات آل البيت وأضرحة الأولياء والصالحين.

المحتويات

 

التصرف في القبر الموقوف

تقرر شرعًا أن مكان القبر إذا وُقِفَ على صاحبه ليُدفَنَ فيها صارَ مُحَبَّسًا على ما أُوقِفَ له بأرضه وسمائه، ببنائه وهوائه، لا يجوز إخراجُه عن وقفيته باقتطاع شيء منه أو استخدامه لأي غرضٍ آخر غير ما وُقِفَ عليه؛ لأنَّ هواء الوقف وقفٌ وحكم الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية؛ قال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (4/ 16، ط. عالم الكتب): [اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، وهواء المسجد له حكم المسجد فلا يقربه الجنب، ومقتضى هذه القاعدة: أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء] اهـ.

وينبغي على مَن يزور أضرحة الصالحين ويتبرك بهم أن يكون على حالة مَرْضِيَّة من الأدب مع الأولياء والصالحين، وأن يكون ذلك على وفق الآداب الشرعية التي وجهت إليها الشريعة المطهرة، وعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المناهي الشرعية في ذلك؛ حتى يكون عمله على علمٍ وعلى هدًى وعلى كتاب منير.

حكم المشي أو الجلوس على القبر

نهى الشرع الشريف عن المشي على القبر، أو الجلوس عليه، أو الاتِّكاء؛ احترامًا لحُرمة صاحب القبر، وصونًا لكرامته؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن عقبة بن عامر الجُهني رضي الله عنه قال: "لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسطَ السُّوقِ" أخرجه ابن ماجه في "السنن".
وعن عمارة -أو عمرو- بن حزم رضي الله عنه، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسًا على قبرٍ، وفي رواية: مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ، فقال: «انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ؛ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك".
وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "لَيَمْشِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفِ حَافِيًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ" أخرجه الروياني في "المسند".

وقد اختلف العلماء في معنى النهي الوارد في هذه الأحاديث: فذهب جماعة من السلف؛ كإبراهيم النخعي، ومكحول الهذلي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وتبعهم جمهور الفقهاء؛ الحنفية والشافعية والحنابلة؛ إلى أنَّ النهي الوارد يفيد الكراهة، وهو على عمومه في معنى المشي والجلوس، فكرهوا المشي على القبور والجلوس عليها؛ لِمَا فيه من التهاون بالميت والاستخفاف بحقه.
بينما حمل بعض الفقهاء -كالمالكية وبعض متأخري الحنفية- النهي على الجلوس لقضاء الحاجة، ورأوا أنَّه حينئذ يفيد التحريم، وأجازوا المرور والجلوس فيما عدا ذلك؛ مستدلين على الجواز بما ورد من جلوس بعض الصحابة؛ كسيدنا علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم؛ قال العلَّامة شرف الدين الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (4/ 1407، ط. مصطفى الباز): [وقوله: "أن يقعد عليه" حمله الأكثرون على ما يقتضيه الظاهر من الجلوس والقعود على القبر؛ لِمَا فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم، وحمله جماعةٌ على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة، ونسبوه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه] اهـ.
وقال الإمام الخطَّابي في "معالم السنن" (1/ 316، ط. المطبعة العلمية): [قلت نهيه عن القعود على القبر يُتأوَّل على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك في القعود عليه للحدث، والوجه الآخر: كراهة أن يطأ القبر بشيء من بدنه، وقد رُوي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لما رأى رجلًا قد اتكأ على قبرٍ؛ فقال: لا تؤذ صاحب القبر] اهـ.

الأدب مع أضرحة آل البيت والصالحين

إذا كانت هذه القبور أضرحةً لآل البيت والأولياء والصالحين فإن احترامها وإكرامها أولى، والحرص عليها ينبغي أن يكون أشد؛ لأنهم موضع نظر الله تعالى ومحل رحمته؛ قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: 62-64].
وقال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلَّم: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]، فإكرام آل البيت إكرام لصاحب البيت صلى الله عليه وآله وسلم، واحترامهم من احترامه، وحبهم من حبه؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحِبُّوا اللهَ لِما يَغذُوكُم مِن نِعَمِهِ، وأَحِبُّونِي بحُبِّ اللهِ، وأَحِبُّوا أَهلَ بَيتِي لحُبِّي» أخرجه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصحح إسناده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "والذي نَفسِي بيَدِهِ لَقَرابةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَحَبُّ إلَيّ أَن أَصِلَ مِن قَرابَتِي"، وقال رضي الله عنه أيضًا: "ارقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم في أَهلِ بَيتِهِ" رواهما البخاري في "صحيحه".

الإمام محمد ماضي أبو العزائم

صاحب الضريح المذكور هو الإمام الأزهري والسيد المجدد محمد ماضي أبو العزائم؛ الحسيب النسيب، سليل آل البيت، وهو إمامٌ من أئمة المسلمين، وعارف من كبار العارفين، وولي من أولياء الله الصالحين، وقد أثنى عليه العلماء كثيرًا، وترجموا سيرته الشريفة، وكتب بعضهم عنه كتبًا؛ فقال عنه الإمام الأكبر الشيخ محمد الفحَّام -شيخ الأزهر الأسبق-: [لقد عاصرت في شبابي فترة من فترات حياة الإمام أبي العزائم، فلمست عن قرب جهاده في إعلاء كلمة الدين، وأسلوبه الحكيم في معالجة الأمور بما يجب أن يكون عليه العلماء المرشدون، والأئمة الصالحون، وسيرة الإمام محمد ماضي أبي العزائم تعتبر نبراسًا للشباب، ومنارًا للجيل يسير على هديها فيعبر الطريق إلى الحق. وإن جهود الإمام أبي العزائم في إرساء قواعد التصوف على أساس سليم منزه مما علق به من شوائب، وجهوده في لم شعث الأمة، والتنبيه إلى مخاطر الحزبية البغيضة، وتوجيه نصائحه إلى الزعماء، ودوره في ثورة 1919م وفي أعقابها، ثم دوره الفعال في مسألة الخلافة الإسلامية: ما يشهد لهذا الرجل بأن يكون في طليعة المجاهدين الذين لا يسألون عن جهادهم أجرا، ولا عن عملهم شكرًا] اهـ.
وقال عنه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق -في تقديمه لكتاب "أسرار القرآن" للإمام أبي العزائم-: [أنا لا أستطيع أن أقدم لكتاب "أسرار القرآن" للإمام أبي العزائم، وأتحدث عن عمله في تفسير القرآن، لأنه تفسير جامع وشامل، ولا يستطيع أن يقدم لهذا العمل سوى الإمام أبي العزائم نفسه، وأرجو ألا تطلبوا مني ولا من غيري أن يقدم الإمام أبا العزائم] اهـ.
وترجم له الزِّركْلي في "الأعلام" (7/ 15، ط. دار العلم للملايين) بقوله: [محمد ماضي أبو العزائم: فقيه متصوف مصري، ولد في مدينة رشيد، وانتقل مع أبيه إلى محلة أبي علي بالغربية، من بلاد مصر فتعلم بها، وعُيِّنَ مُدَرِّسًا للشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم، ثم ترأس جماعة الخلافة بالقاهرة، وتوفي بها. له كتب؛ منها: "أصول الوصول إلى معية الرسول-ط"، و"معارج المقربين-ط"، و"مذكرة المرشدين والمسترشدين-ط"، و"النور المبين لعلوم اليقين-ط"، و"أساس الطرق-ط"، و"الإسراء-ط"] اهـ.
وترجم له العلامة كحالة الدمشقي في "معجم المؤلفين" (10/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي) فقال: [محمد بن عبد الله محجوب بن أحمد بن مصطفى بن إبراهيم ماضي أبو العزائم، فاضلٌ مشاركٌ في بعض العلوم، ولد برشيد من اعمال مصر، وتوفي بالقاهرة. من آثاره: "أصول الوصول لمعية الرسول"، "أساس الطرق"، "الإسراء"، "مذكرة المرشدين والمسترشدين"، "معارج المقربين"] اهـ.
وما دام مكان الضريح ثابتًا ومحدَّد الأبعاد؛ كما هو في الرسم الهندسي الصادر من محافظة القاهرة عام 1932م، والمؤكَّد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -مرصد حلوان- باستخدام الأجهزة العلمية الحديثة؛ فإنَّ هذا المكان بأكمله وقفٌ على صاحب الضريح كما اشترطه الواقف، وقد تقرر عند الفقهاء والأصوليين أن "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"؛ أي: في وجوب العمل به وتنفيذه والتزامه، لا في شرفه ورتبه، فليس ككلام الشارع كلام؛ قال العلَّامة ابن نُجيم في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام التقي السبكي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول من طريق الأدب: شروط الواقف من نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النص تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.
فلا يجوز أن يُتَّخَذَ مكان الضريح كله أو بعضه لأي غرض آخر غير ما وُقِفَ عليه؛ فأرض المسجد وقفٌ للمسجد، وأرض الضريح وقفٌ على صاحب الضريح، وكلاهما وقفان مشروعان يجب إبقاؤهما على وقفيتهما دون تدخلٍ أو خلط، واستقطاع جزء من وقف أحدهما ليُضَمَّ في وقف الآخر تَعَدٍّ غير مقبول، وإخلالٌ بالوقف، ونقضٌ لشرطه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من عمل حاجز (درابزين) حول الجزء المكشوف من روضة ضريح الإمام أبي العزائم، بالمساحة المُصرح بها من الإدارة الهندسية، وبالشكل المحدد لها، وعمل فتحةِ بابٍ مكان الشبَّاك الخلفي لسهولة دخول وخروج المصلين؛ لِما فيه من المحافظة على وقفية الضريح وصيانة حرمة صاحبه، ما دام أنَّ هذا العمل يتم تحت لوائح الجهات المتخصصة؛ كوزارة الأوقاف: المعنية بشؤون المساجد وتوسعتها وترميمها، والمشيخة العامَّة للطرق الصوفية: المتولِّية لمقامات آل البيت وأضرحة الأولياء والصالحين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التغيب عن الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا؟ ففي ظل انتشار "فيروس كورونا المستجد" واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، ودراسة الأجهزة المعنية في الدولة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة؛ فهل يجوز لـمَنْ غَلَب على ظنه الإصابة بهذا الفيروس أن لا يحضر لصلاة الجمعة؟ وهل عليه إثم في ذلك؟


ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟


ما حكم أخذ المصاحف الموقوفة بالمساجد بدون إذن مسؤول المسجد؟


البريد الوارد من/ رئيس جامعة القاهرة، والمتضمن: نرجو من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما تعتزم جامعة القاهرة القيام به كما يلي:
أولًا: من حيث إنه قد انتشرت في مباني الجامعة في السنوات الأخيرة اتخاذ بعض الأماكن كمصلى؛ وهي أماكن محدودة المساحة حيث لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار، ولا تتوافر لها الشروط الشرعية من حيث توافر أماكن للوضوء وقضاء الحاجة، فضلًا عن استخدامها من بعض الطلاب المنتمين إلى الجماعات المتطرفة لبث أفكارهم بين الطلاب والعاملين حين يذهبون إلى الصلاة فيها، وقد عزمت الجامعة على بناء مسجد جامع في وسط الحرم الجامعي للبنين وآخر للبنات مع مرافقهما على أحدث طراز بما يسهل على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس أداء الفريضة، وسيندب له إمام ومقيم شعائر ومؤذن من وزارة الأوقاف؛ وذلك ضبطًا للخطاب الديني الذي يقدم فيه، وستقوم الجامعة بإغلاق كل هذه الأماكن غير المؤهلة بحسب خواصها وما أهِّلَت له لتكون مسجدًا.
ثانيًا: أقامت الجامعة بالمدينة الجامعية مسجدًا كبيرًا يسع أكثر من ألفي مصلٍّ، ورغم ذلك انتشرت في مباني المدينة الجامعية مصليات تقام فيها صلاة الجماعة ولا يذهب الطلاب للصلاة في المسجد؛ فهل يجوز للجامعة إغلاق هذه المصليات وحمل الطلاب على الصلاة في المسجد الجامع بالمدينة الجامعية، والذي لا يبتعد عن المباني السكنية غير عشرات الأمتار؛ وذلك تعظيمًا لفكرة الصلاة الجامعة في المسجد، وحضًّا على المشي للمسجد وعمارته، وإغلاقًا لبابٍ تستخدم فيه هذه المصليات المتناثرة في نشر الأفكار المتطرفة بين الطلاب بالمدينة الجامعية.


قامت مجموعة من الناس بالقرية بتحويل جزء من المسجد إلى سنترال حكومي بعد ما أقيمت الشعائر بالمسجد. فما رأي الدين؟ وما عقوبة هؤلاء؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :26