القدر الذي يحصل به إدراك صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 28 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4574
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
القدر الذي يحصل به إدراك صلاة الجمعة

ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟

إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية من صلاة الجمعة ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يقولها في الركوع؛ فإنه بذلك قد أدرك الجمُعة؛ فيقوم بعد تسليم الإمام ويكمل ركعةً منفردًا، أما إذا دخل مع الإمام بعد أن انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا من غير أن يستأنف لذلك نيةً جديدة، وهذا ما عليه الفتوى أخذًا برأي جمهور الفقهاء، خلافًا لما عليه العمل في مذهب السادة الحنفية من إدراك الجمعة بإدراك الإمام في التشهد أو في سجدتي السهو.

المحتويات

 

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].

وأخرج الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ».
فمن تخلف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق من الأدلة، ولما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»؛ لذا فإنه يجب على المسلم أن يحرص على أدائها تحصيلًا للثواب، ووقايةً لنفسه من التعرض لعقاب الله عز وجل على تركها.

ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة وأقوال الفقهاء في ذلك

يجب على المسلم أن يبادر بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ﴾ يعني: النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة.. لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نداء إلا إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر] اهـ.
وقال أيضًا في المرجع السابق: [وقوله: ﴿إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾: الذِّكْر: هو الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير، وقيل: هو الصلاة] اهـ.
فإذا تأخر المصلي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة:
- فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول سعيدٍ بن المسيب، والحسنِ، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي من التَّابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ذهبوا إلى أن المصلي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 231، ط. مكتبة القاهرة): [ولأنه قول مَن سَمَّينا من الصحابة، ولا مخالفَ لهم في عصرهم] اهـ.
قال العلَّامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35، ط. دار المعرفة): [وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا»] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد في "البيان والتحصيل" (1/ 292، ط. دار الغرب الإسلامي): [سئل مالك عن الرجل لا يدرك من الجمعة إلا التشهد، فيقعد مع الإمام بتكبيرة فيتشهد ثم يسلم الإمام؛ أيركع ركعتين نافلةً، أو يقوم يصلي أربعًا؟ قال: بل يصلي أربعًا كما هو إذا سلم الإمام] اهـ.
وجاء في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني (1/ 567، ط. دار الكتب العلمية): [(مَن أدرك) مع إمام الجمعة (ركوعَ) الركعة (الثانيةِ.. أدرك الجمعة) أي: لم تّفُتْهُ.. (وإن أدركه) أي: الإمام (بعده) أي: بعد ركوع إمامه (فاتته) أي: الجمعة؛ لمفهوم الحديث المتقدِّم (فيُتِمُّ بعد سلامه) أي: الإمام (ظهرًا أربعًا) من غير استئنافِ نيةٍ لفوات الجمعة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 231، ط. مكتبة القاهرة): [أكثر أهل العلم يرون أن مَن أدرك ركعةً من الجمعة مع الإمام فهو مُدرِكٌ لها؛ يضيف إليها أخرى ويجزئه.. أما مَن أدرك أقلَّ من ركعةٍ فإنه لا يكون مدركًا للجمعة، ويصلي ظهرًا أربعًا] اهـ.
وقد استدل الجمهور على صحة ما ذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في "صحيحه": «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 232): [ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فمفهومه: أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركًا لها] اهـ.
ويؤيد هذا ما رواه الدارقطني في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا».
قال العلامة الشيرازي في "المهذب" في فقه الإمام الشافعي (1/ 179، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة، وإن لم يُدرك ذلك لم يدرك الركعة؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا] اهـ.
واستدل الجمهور بالقياس على انفضاض المصلين قبل أن يسجد الإمام في الركعة الأولى، فإنهم إذا انفضوا والحالة هذه فلا جمعة لهم، فكذا من لم يدرك ركعة مع الإمام؛ لا جمعة له.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 232، ط. مكتبة القاهرة): [ولأنه لم يدرك ركعة؛ فلم تصح له الجمعة؛ كالإمام إذا انفضوا قبل أن يسجد] اهـ.

وذهب الحنفية إلى أنه يكون مُدركًا للجمعة إذا أدرك الإمامَ في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدَى به.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (2/ 35، ط. دار المعرفة): [ومن أدرك الإمامَ في التشهد في الجمعة أو في سجدتي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى] اهـ.

ويحصل إدراك الركوع في مذهب الجمهور بمقدار تسبيحة واحدة مع الإمام.
قال العلامة البدر العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف: فرض طمأنينة الركوع والسجود مقدار تسبيحة واحدة.. (وهو قول الشافعي رحمه الله) أي: ما ذهب إليه أبو يوسف هو قول الشافعي، وبه قال أحمد أيضًا] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 229، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: (وأما التعديل) أي: الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة، وصحح قولَ أبي يوسف بعضُ أهل المذهب، فالاحتياط في مراعاته] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 320، ط. دار الفكر): [(وإنما يحصل فضلها.. بركعةٍ) كاملة يدركها مع الإمام؛ بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه] اهـ.
وقال النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط: المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: وأقل ما يحصل به الذكر في الركوع، تسبيحة واحدة] اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ 361، ط: مكتبة القاهرة): [قال: (ويقول: "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا، وهو أدنى الكمال، وإن قال مرَّة أجزأه) وجملة ذلك: أنه يُشرَع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي؛ لما رواه أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» رواه أحمد وأبو داود.. ويجزئ تسبيحة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددًا، فدلَّ على أنه يجزئ أدناه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فعلى مذهب الجمهور: إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ؛ فإنه يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويكمل ركعةً منفردًا، وإن دخل المصلي مع الإمام وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟


أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.

كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟


ما حكم صلاتي في المنزل بدلًا من المسجد خوف الوقوع في الرياء وحبّ الظهور؟ وما الذي يجب عليَّ فعلُه؟

 


ما ضابط الإسراع الذي يؤثر على صحة الصلاة؟ حيث يقوم أحد المصلين بالإسراع في صلاته، وعندما قمت بالتنبيه عليه بأن هذا الإسراع يُخلّ بصحة الصلاة، قال بأن هذا من قبيل التخفيف ولا يُخلّ بصحة الصلاة؛ فنرجو منكم بيان ضابط الإسراع الذي يُؤثِّر على صحة الصلاة.


سائل يقول: أنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل خبازًا، وأبدأ العمل قبل صلاة الظهر ولا أنتهي منه إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟


ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى كلَّ يوم، وأخبرني صديقٌ بأنه قرأ في أحد الكتب أن المداومة على صلاة الضحى مكروهة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم عليها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34