هل يجوز فتح فتحات تهوية في المقابر لخروج روائح الميت من القبر؟
لا يجوز إحداث فتحةٍ في القبر بحجة إخراج الرائحة من داخله؛ بل إنَّ من تمام الدفن أن تُسَدَّ جميعُ فُرَجِ القبر وتُغلقَ منافذُه؛ صِيانةً لجسم الميت وكتمًا للرائحة؛ كما ورد في السنة، وفعَلَه السلفُ الصالح رضوان الله عليهم، وتواتر عليه عملُ المسلمين عبر العصور؛ وذلك لأنَّ كتم رائحة الميت داخل قبره مِن مقصود دفنه؛ منعًا من انتشارها المستلزم للتأذي بها.
المحتويات
شرَع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه، وحتى لا تنهشه السباع، أو جوارح الطير؛ قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21]. ولِمَا ورد أنَّ الملائكة عليهم السلام أدخلوا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في قبره، ووضعُوا عليه اللَّبِنَ، ثُمَّ حَثَوْا عليه التُّرَابَ، وَقَالُوا: «يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المُستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى"، من حديث أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه.
قال الإمام أبو منصور الماتُريدي في تفسيره "تأويلات أهل السُنَّة" (7/ 287، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ إذا متم؛ أي: تقبرون فيها، فيخرج مخرج الامتنان علينا، وذلك لنا خاصة دون غيرنا من الحيوان؛ لئلا نتأذى بهم، كقوله: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾] اهـ.
وقال أيضًا في (10/ 445): [ففي ذكر هذا ذكرُ النعم، وهو أن الله تعالى جعل لِمَا يَخبُثُ ويتغير كِنًّا يَكِنُّ فيه فيستره عن الخلق؛ لئلا يعافوه ويستقذروه، لم يجعل ذلك لغيرهم، وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت أجسادهم بالموت وصارت بحيث تُستخبَث وتُستقذَر: كِنًّا تستتر فيها؛ لتغيب عن الخلق فلا يتأذوا بها، فذكرهم هذا ليشكروه] اهـ.
قد أَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت من الفروض الكِفائية المتعلقة بحق الإنسان على أخيه؛ قال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الإجماع" (ص: 44، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ دفن الميت لازمٌ واجبٌ على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين] اهـ.
القبر: مصدر يدل على ما يستتر به الشيء ويتطامنُ فيه؛ قال العلَّامة ابن فارس في "مقاييس اللغة" (5/ 47، ط. دار الفكر): [(قَبَرَ): القافُ والباءُ والرَّاءُ: أَصْلٌ صحيحٌ يدلُّ على غُمُوضٍ في شَيْءٍ وَتَطَامُنٍ، مِن ذلكَ: القبرُ؛ قَبْرُ الْمَيِّتِ] اهـ.
والمطلوب في القبر حتَّى يصلح للِدَفن سواء كان شَقًّا أو لَحْدًا أو غيرهما -كالفساقي إذا كان في أرضٍ رِخْوَة-: هو حُفرةٌ تُوَارِي الميت، وتَحفظهُ مِن الِاعتِداء عليه، وتَكتم رائحتَه، حتى جعل الفقهاء ذلك هو الأصل في المفاضلة بين اللحد والشق بما يصلح مع طبيعة الأرض، ونصوا على أنَّ ذلك هو أقل ما يحصل به دفن الميت؛ صِيانةً لجسمه، ومنعًا من انتشار رائحته:
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 234، ط. دار الفكر)، عند بيان حدّ العمق داخل القبر: [والمقصود منه: المبالغةُ في منع الرَّائحة ونبش السباع] اهـ.
وقال العلَّامة خليل المالكي في "التوضيح" (2/ 168، ط. مركز نجيبويه): [فرعٌ: ولا بد في القبر من حفرةٍ تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "المنهاج القويم" (ص: 215، ط. دار الكتب العلمية): [وأقل الدفن: حفرة تكتم رائحته، وتحرسه من السباع؛ لأن حكمة الدفن: صونُه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته، فاشترطت حفرة تمنعهما] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكفي ما) أي: التعميق (يمنع الرائحة والسباع)؛ لأنه لم يرد فيه تقدير، فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصِّلُ المقصود] اهـ.
قد اتَّخذ الشرع الوسائل والإجراءات التي تحفظ جسم الميت في قبره وتكتم رائحته ما أمكن، فحثَّ على سدِّ خِلال اللَّبِن والحجارة ونحوهما مما تُتَّخَذُ في البناء على الميت؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أُلْحِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ" أخرجه ابن حِبَّان في "الصحيح"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لَمّا وُضِعَتْ أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾»، ثم قال: لا أَدْرِي، أقال: بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، أم لا، فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح إليهم الجيوب، ويقول: «سُدُّوا خِلَالَ اللَّبِنِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المُستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة".
وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: "اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
ولذلك نصَّ فقهاء المذاهب المعتمدة على أنَّ مِن تمام الدفن: إحكامَ غلق القبر على صاحبه، وسدَّ ما فيه من منافذ وفتحات؛ لأنَّ ذلك أبلغ في كتم رائحة الميت، وصيانته من النبش ونحوه:
قال العلَّامة السُّغْدي الحنفي في "النُتَف في الفتاوى" (1/ 131، ط. دار الفرقان):
[أحوال الميت.. والرابع: أن يُسَدَّ اللحد عليه باللبن.
والخامس: أن يُهال التراب عليه بالأيدي ثم يُهال بالمساحي.
والسادس: أن يرش القبر بعد ما يفرغ من إهالة التراب عليه بالماء، وهو تمام الدفن] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "قاضي خان": ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت، ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير مثل اللحد، وفي "المحيط": واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء، فإنه أقرب إلى الستر والحرز عند الوضع في القبر] اهـ.
وقال العلَّامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 649، ط. دار الغرب الإسلامي): [ويُستحَبُّ سدُّ الخلل الذي بين اللَّبِنِ] اهـ.
وقال العلَّامة ابن الحاج المالكي في "المدخل" (3/ 261، ط. دار التراث): [ثم يسد عليه اللحد، وقد كره بعضهم أن يسد بالألواح، ولهم في اللبن اتساع إن كان طاهرًا، وطهارته اليوم معدومة في الغالب، وإذا كان ذلك كذلك: فالحجر يقوم مقامه، ثم يليس ما بين الحجرين بالتراب الطاهر المعجون بالماء الطاهر، وإن كان لا يغني عن الميت شيئًا لكن وردت السنة به فتتبع، ويسد الخلل حيث كان، إذا فرغ منه فقد تم لحده فيصعد إذ ذاك ويُهال عليه التراب] اهـ.
وقال العلَّامة زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 327، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فرعٌ: ثم) بعد فراغه ممَّا مرَّ (يبنى اللحد) ندبًا (باللبن والطين) أو نحوهما؛ لقول سعد رضي الله عنه فيما مرَّ: "وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا"؛ ولأنَّ ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش.
ونقل النووي في "شرح مسلم": أنَّ اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وآله وسلم تسعٌ، (وتسد فرجه) أي: اللحد بكسر اللبن مع الطين أو بالإذخر ونحوه مما يمنع التراب والهوام] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 372، ط. مكتبة القاهرة): [فإذا فرغوا نصبوا عليه اللبن نصبًا، ويسد خلله بالطين؛ لئلا يصل إليه التراب، وإن جعل مكان اللبن قصبًا، فحسن؛ لأن الشعبي قال: "جعل على لحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طن قصب، فإني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك"] اهـ.
على ذلك: فلا يجوز إحداث فتحةٍ في القبر بحجة إخراج الرائحة من داخله؛ بل إنَّ من تمام الدفن أن تُسَدَّ جميعُ فُرَجِ القبر وتُغلقَ منافذُه؛ صِيانةً لجسم الميت وكتمًا للرائحة؛ كما ورد في السنة، وفعَلَه السلفُ الصالح رضوان الله عليهم، وتواتر عليه عملُ المسلمين عبر العصور؛ وذلك لأنَّ كتم رائحة الميت داخل قبره مِن مقصود دفنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؛ حيث تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعو للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة.
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟
ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟
ما حكم التنفل بالصلاة لرفع الوباء؛ فقد اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم، وأصبح وباءً عالميًّا، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم التنفل بالصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه؟ وما حكم الدعاء فيها؟
ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.