حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1992 م
رقم الفتوى: 4524
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها

ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.

إن الظاهر من السؤال أن والدة السائلة قد تنازلت عن نصيبها في تركة ابنها بعد وفاته لأولاده، فإذا كان الحال كذلك وكان هذا التنازل بمثابةِ هبةٍ منها لأولاد ابنها وقد تم وضع يد هؤلاء الأولاد أو مَن له حق القبض عنهم على هذا القدر في حياة والدة السائلة -الواهبة-؛ فيكون قد خرج من ملكها حال حياتها، ولا يعتبر تركةً عنها بعد وفاتها. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل ‏توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق ‏وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن ‏يرث، ومن لا يرث، وما نصيب ‏كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم ‏الثواب.‏


توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.


هل ترث المختلعة؟ فقد توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين؛ ستة ذكور وخمس إناث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.


توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34