حكم عمل دراسة تطبيقية لفن الرسم عن تصوير القصص القرآني

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 2004 م
رقم الفتوى: 4472
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: التصنيف العام
حكم عمل دراسة تطبيقية لفن الرسم عن تصوير القصص القرآني

برجاء التفضل بإفادتي بفتوى دينية عن موقف الإسلام من موضوع الرسالة التي أنوي تقديمها بعنوان تصوير القصص القرآني. دراسة تطبيقية لفن الرسم وأثر ذلك في المتلقي من سن تسعٍ إلى ثلاث عشرة سنة تربويًّا وسلوكيًّا.

وصل إلى دار الإفتاء المصرية خطة البحث المكملة لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية -الماجستير- في الفنون التشكيلية المقدم لأكاديمية الدراسات العليا بإحدى الدول العربية، والتي موضوعها: (دراسة تطبيقية لفن الرسم وأثر ذلك في نشأة الأطفال من عمر تسع إلى ثلاث عشرة سنة)، وكان خلاصة هذه الخطة الإشارة إلى أهمية الفن التشكيلي وخطره في إبراز حضارات الأمم والحفاظ على هويتها وآثارها، واستخدام ذلك في القصص القرآني الديني.

ودار الإفتاء المصرية توافق على أصل البحث من حيثية الحاجة إلى الفنون المختلفة للحفاظ على هوية الأمة وصيانة ذاكرتها من العبث بها عمدًا أو جهلًا من خارج الأمة وأعدائها الظاهرين، أو من داخلها وأعدائها الباطنيين الذين يلبسون مُسُوح العلم والدين، والعلمُ والدينُ منهم بَراء.

ولكن إن كنا نجيز استخدام الفنون في هذا الهدف ولتحقيق هذه الغاية، فلا بد من الإشارة إلى وجوب تأطير ذلك بالأُطُر الشرعية وإخضاعها لقواعد الحلال والحرام؛ لأن كل غايةٍ نبيلةٍ لا بد لها من وسيلةٍ نبيلةٍ كذلك.

وعليه: نريد أن نؤكد أن الخطة المقدمة إلينا والمرفقة في الفتوى خطةٌ عامةٌ تمامًا خاليةٌ من التفاصيل؛ مثل: هل سيتم رسم صور للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؛ والذي هو ممنوعٌ لا نفتي بجوازه، فضلًا عن رسم ذات النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.
وعليه: فالخطة في شكلها العام لا غبار عليها من الناحية الشرعية، بل مثل هذه الأفكار قد تكون مندوبةً مستحبةً، نسأل الله تعالى الأجر للقائمين عليها، ونوصيهم بحسن القصد والنية فيها وفي غيرها، ولكن هذا ليس تصريحًا من دار الإفتاء بالرسالة في ثوبها الأخير المفصل تفصيلًا لم يُعرَض عليها أصلًا؛ فلا بد من الرجوع إلى دار الإفتاء مرةً أخرى أو إلى غيرها من مؤسسات الإفتاء المحترمة في العالم الإسلامي لعرض العمل في صورته النهائية قبل نشره وذيوعه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها عادة بعد أن أُثير هذا واختلف بين محرم ومبيح؟


يزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عُرج به صار يزداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده؛ وذلك من قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} [النجم: 8]، فما المعنى الصحيح لذلك؟ وكيف نرد عليهم؟


ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟


ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


هل كان تحريم فن النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين؟


ما حكم شهادة من يعمل بالموسيقى في المحكمة؟ حيث يوجد شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :33
الظهر
12 : 54
العصر
4:27
المغرب
7 : 14
العشاء
8 :33