حكم جمع النقود في المسجد ما بين خطبتي الجمعة

تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 4380
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم جمع النقود في المسجد ما بين خطبتي الجمعة

ما حكم الشرع في جمع النقود في المسجد ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية؟

لا يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة على تفصيل في المذاهب:
فالحنفية قالوا: تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به بشرطين:
الأول: أن لا يؤذي أحدًا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده.
الثاني: أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في الخطبة، وإلا كره تحريمًا، ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة؛ كأن لم يجد مكانًا يجلس فيه إلا بالتخطي؛ فيباح له حينئذٍ مطلقًا.

والشافعية قالوا: تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروهٌ؛ وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس، أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي.

والحنابلة قالوا: يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فُرجَةً في الصف المتقدم، ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي؛ فإنه يباح له ذلك.

والمالكية قالوا: يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر ولو كان لسد فُرجَةٍ في الصف، ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فُرجَةٍ ولم يترتب عليه إيذاء أحدٍ من الجالسين، فإن كان لِسَدِّ فُرجَةٍ جاز.
ودار الإفتاء تميل إلى الرأي الأخير، وترى أن جمع النقود في المسجد يوم الجمعة حال وجود الخطيب على المنبر أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن فيه تخطي الرقاب وانشغال الحاضرين لسماع الخطبة عن سماعها، وكلاهما أمرٌ منهيٌّ عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة؟ حيث يوجد بالقرية شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية؟


ما حكم التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي؟ فقد سأل رجل من أبي تيج في أنه اعتاد كثير من المصلين صلاة ركعتين نفل قبل صلاة الجمعة حال شروع الخطيب في النعت المشتمل على الترضي عن الصحابة والدعاء، فهل يجوز التنفل في هذا الوقت أو يحرم؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ثم ظهر له أنه كان مستقبلًا لها؟ فقد سافر شخص إلى مكان ما، وأقام فيه مدةَ شهرٍ، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرَّى القبلة، وفي نهاية مدة سفره ظهر له وتأكَّد أنه كان بالفعل مستقبلًا للقبلة الصحيحة في صلاته، فما مدى صحة صلاته؟ وهل يجب عليه إعادتها لكونه لم يتحرَّ القبلة منذ البداية؟


نرجو منكم بيان مذاهب الفقهاء في حكم جهر وإسرار المصلي في الصلاة.


هل تصحُ صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة مستعرضة في خشبتها في قبلةِ المصلين؟


هل يجب الطهارة لسجود الشكر؟ أعمل لاعبًا في فريق لكرة القدم، وقد يُنعم الله علي أحيانًا بإحراز هدف لفريقي؛ فلا يسعني إلا أن أسجد شكرًا لله وأنا في مكاني هذا، وقد أكون غير متوضئ في هذه الحال؛ فهل يجوز لي ذلك أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :42
الظهر
11 : 49
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19