حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك

تاريخ الفتوى: 27 مارس 2018 م
رقم الفتوى: 4330
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الديون
حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك

ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟ حيث نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
القطع على الأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات) بمعنى: معظم المبيعات في هذا النشاط 95% آجل مقابل شيكات أو كمبيالات آجلة السداد، عند ذلك تقوم الشركة بإيداعها بالبنك للتحصيل؛ ونظرًا لعدم استقرار الدولار (وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري)؛ فقد تم الاتفاق مع البنك على أن نقوم بسحب وليكن 80% من قيمة هذه الأوراق التجارية قبل ميعاد استحقاقها؛ لاستخدام هذه السيولة في تمويل شراء البضاعة، وذلك مقابل مصاريف سنوية محددة تدفع للبنك لحين ميعاد استحقاق هذه الأوراق التجارية. ولسيادتكم جزيل الشكر.

البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.

وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.

وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.

وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.

وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

البحث في حكم هذه المعاملة يثير عدة أمورٍ قد تعرَّض لها الفقهاء، مما يمكن الاستفادة من الالتفات إليها عند دراسة هذه المسألة؛ كمسألة حكم بيع الدين لغير المدين؛ ذلك كما في شراء الشيك ونحوه من الأوراق التجارية؛ فإنه إن كان له رصيد ولم يكن مجرد وهمٍ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه.

وأما بخصوص كون أحد البدلين دَينًا فلا بأس بذلك؛ بناءً على ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدَّيْن لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائرَ المحظورات الأخرى.

وعليه: فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.

وأما تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.

وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سداد دين الميت؟ فالمرحوم قد توفي عن ورثته الشرعيين: أولاده الستة ذكورًا وإناثًا فقط، وجميع الورثة المذكورون بُلَّغ، وقد ترك المورث المذكور تركة لورثته الشرعيين المذكورين، وكان عليه ديون بقيت بذمته إلى وقت وفاته، وهي غير مستغرقة للتركة، وكل الورثة مُقِرُّون بالدين، فهل الورثة المذكورون يتحملون بالدين الذي كان على مورثهم أم لا؟ وهل يكون على الذكرِ منهم ضعف الأنثى في الدَّيْن، أو يكون على الذكر مثل الأنثى فيه؟ أفيدونا عن ذلك، ولكم الأجر والثواب.


هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟


ما حكم إلزام المدين برد الدين ذهبا كما أخذه ذهبا؟ فقد طلب مني صديق مبلغًا من المال على سبيل السلف، وحيث إنني أعمل بدولة عربية ومدخراتي أغلبها من العملات الأجنبية والمشغولات الذهبية فقمت بإعطائه بعض هذه المشغولات الذهبية والعملات، وطلب مهلةً لردها واشترطتُ عليه أن يردَّها لي كما أخذها بنفس صورتها، وعندما حان وقتُ ردِّ هذه السُّلفة كان قد تغير سعرُ الذهبِ وسعرُ العملاتِ إلى سعرٍ أعلى، فهل هنا قد ظلمته بإلزامه برد هذه الأشياء بمثل ما أخذها؟ أم أكون قد أخذت حقًّا ليس من حقي؟


هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟


ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا بعد إقراضه بمدة؟ فقد اقترض رجلٌ مبلغًا من المال مِن أحد الأشخاص، وبعد شهرين طلب منه هذا الشخصُ المُقرِض أنْ يُحوِّل هذا الدينَ الماليَّ إلى جراماتٍ مِن الذهب، وذلك لضمان قيمة المال في ظلِّ التغيُّرات الطارئة على العملة، فهل يَحق له ذلك شرعًا؟


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27