بطلان التصرف للتردد وعدم الجزم بالثمن

تاريخ الفتوى: 09 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 4320
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: التعويضات
بطلان التصرف للتردد وعدم الجزم بالثمن

ورثت مع إخوتي عمارة صغيرة عن والدتنا رحمها الله، والعمارة بها خمس شقق سكنية ودكان واحد، وكل وحداتها مؤجرة للغير بعقود قديمة، تتراوح الأجرة الشهرية لكل منها بين الثلاثة والخمسة جنيهات فقط، وجميع المستأجرين لا يقيمون بها، إلا واحدًا فقط يقيم فعلا في الدور الأرضي، وجميع المستأجرين مستعدون للإخلاء بمن فيهم الساكن المقيم بالدور الأرضي مقابل مبالغ ندفعها لهم، ولكننا لا نملك أي سيولة نقدية لذلك، والعمارة في حالة خلوها من السكان يمكن بيعها بما يقارب السبعمائة ألف جنيه، وجميع الورثة في حاجة إلى أنصبتهم في هذه القيمة. وهناك مستثمر موثوق فيه عندنا مستعد لسداد المبالغ المطلوبة من السكان، على أن يتم تنازل كل منهم عن الوحدة التي يستأجرها لهذا المستثمر حتى نتمكن من بيع العمارة للغير، وأخذ نصف القيمة من المشتري، مع التعهد له بتسليمه العمارة خالية من جميع السكان خلال شهر أو شهرين، ومن ثم يتنازل المستثمر لنا عن جميع الوحدات، على أن نرد له ما دفعه للسكان مضافا إليه عائد استثمار قدره عشرة بالمائة إذا تم ذلك خلال مدة يوم إلى شهر من تاريخ دفع المستثمر مقابل الإخلاء، أو خمسة عشر بالمائة إذا زادت المدة عن شهر إلى شهرين، أو عشرون بالمائة إذا زادت عن شهرين إلى ستة أشهر، أو وفقا لسعر السوق إذا زادت المدة عن الستة الأشهر. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن إجراء العقد بين الملاك وبين المستثمر بالصورة المطروحة في السؤال غير جائزةٍ شرعًا؛ للتردد وعدم الجزم في العوض الذي هو أحد أركان العقد.

ويمكن إجراء العقد بصورةٍ صحيحةٍ: بأن يتفق الملاك على مدةٍ زمنيةٍ يترجح لديهم توفر المال لسداده للمستثمر، ثم إجراء العقد بعوضٍ محددٍ لأجلٍ محددٍ يتم السداد عنده أو قبله، ولا يجوز التأخر عنه إلا برضا المستثمر وإلا خضع للقواعد الشرعية العامة؛ مِن مِثل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [سورة البقرة: 280]، ومِن مِثل: الضَّرَرُ يُزالُ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن إجراء العقد بين الملاك وبين المستثمر بالصورة المطروحة في السؤال غير جائزةٍ شرعًا؛ للتردد وعدم الجزم في العوض الذي هو أحد أركان العقد.

ويمكن إجراء العقد بصورةٍ صحيحةٍ: بأن يتفق الملاك على مدةٍ زمنيةٍ يترجح لديهم توفر المال لسداده للمستثمر، ثم إجراء العقد بعوضٍ محددٍ لأجلٍ محددٍ يتم السداد عنده أو قبله، ولا يجوز التأخر عنه إلا برضا المستثمر وإلا خضع للقواعد الشرعية العامة؛ مِن مِثل: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [سورة البقرة: 280]، ومِن مِثل: الضَّرَرُ يُزالُ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة؛ حيث اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا.

فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في الشركة خلال هذه المدة؟ّ


ما حكم أخذ مبلغ تعويض في حادثة قطار؟ فقد أصيب شقيقي في حادث قطار فرفعتُ دعوى تعويض فحكمت المحكمة بالتعويض. والسؤال: هل هذا المبلغ المحكوم به كتعويض حلال؟


ما حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين؟ فقد أقرضتُ صديقي مبلغًا من المال على أن يسدده لي بعد سنة من تاريخ الإقراض، ونظرا لأنني أدخر هذا المال لتجهيز بناتي في الزواج اتفقت معه على شرط مفاده أنه إذا تأخر في السداد سيدفع لي المبلغ مضافًا إليه نسبة 15% من قيمة القرض، ووافق على ذلك، وأخبرنا البعض أن هذا حرام، فهل هذا حرام فعلًا؟


ما حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم دون إذن؟ فإن لي صديقًا سألني أنه عندما كان في مراحل التعليم، كان والده يُخصِّص له مبلغًا ماليًّا شهريًّا لاستخدامه في أمور دراسته وتعليمه فقط، لكنه في إحدى المرات أخذ جزءًا من هذا المال وصَرَفه في غرضٍ شخصيٍّ لا علاقة له بالتعليم دون علم والده أو إذنه، فهل يُعدُّ هذا من باب الاعتداء على مال الأب؟ وماذا يفعل إذا تُوفِّي والده؟


ما حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال؟ فقد تقدمت امرأةٌ لحجز قطعة أرض تابعة لجهاز إحدى المدن العمرانية الجديدة، ودفعَت مبلغًا من المال جدية الحجز (تأمين)، ولم يكن لها نصيب في قُرعة الطرح المقدَّم، وأبلغوها في الجهاز بأن الشخص الذي لا يسحب مبلغ التأمين المدفوع ستكون له أولوية في الطرح التالي، غير أن قطع الأرض في الطرح الجديد لا تتناسب مع ظروفها الحالية؛ لكونها في محافظة أخرى، فعرض عليها أحدُ الأشخاص أخذَ ترتيبها (الرقم الذي يخُصها)، بحيث تُعلِّم له على قطعة الأرض التي يريدها، وذلك في مقابل إعطائها المبلغ الذي دفعَته، بالإضافة إلى مبلغ آخر زائد عليه (over)، فهل هذا المبلغ الزائد حلال أم حرام؟


سأل رجلٌ قال: بتاريخ 28/ 10/ 1948م توفي أخي عن حصة قدرها ثلاثة قراريط ونصف في منزل، وعن تعويض مستحق له نظرًا لإصابته أثناء العمل حيث كان مستخدمًا بشركة، وقد انحصر إرثه في ورثائه الشرعيين وهم: والدته، وزوجته، وابنه القاصر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32